قضت المحكمة المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أمس، بالسجن 94 عاما على 15 متهما في خلية النخيل، بينما برأت متهمين. ووجهت المحكمة لأحد المتهمين تهمة استضافة هارب من السجن كان يسعى في الخروج إلى العراق بمساعدة عدة أشخاص، وتستره عليهم وافتياته على ولي الأمر والبحث عن طريق للخروج إلى العراق وحيازة مستندات حاسوبية محظورة ومؤيدة للمنهج التكفيري واستغلال أحد المتهمين زوجته وأطفاله كتغطية أمنية لنقل الشخص المذكور أيضا من منطقة القصيم إلى الرياض وإيصاله إلى منزله شخصا آخر ليتولى أمر إيوائه وحيازة سلاح، واتهام عدد منهم بالمنهج المخالف للكتاب والسنة وتكفير الدولة وولاة الأمر فيها. كما اتهمت أحدهم بشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المنشطة من السابق وحيازة قطعة تزن (1.2) جم من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وحيازة الأسلحة والذخيرة، واتهمت آخرين بالتحريض والمساعدة مع مجموعة أشخاص وتخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة تستهدف المعاهدين والمنشآت النفطية في البلاد، والعمل مع تنظيم القاعدة في العراق وتنظيم فتح الإسلام في لبنان والاستعانة بهم في تدريب المنفذين لتلك العمليات الإرهابية والتحاقه بأحد المعسكرات القتالية في لبنان وشرائه آنذاك مجموعة من الأسلحة والصواريخ وتسليمها أحد أعضاء ذلك المعسكر واتفاقه مع أعضاء جماعة فتح الإسلام في لبنان على إعادة هيكلة العمل داخل لبنان لتكون تحت لواء تنظيم القاعدة وعرضه عليهم استعداده بالتنسيق في ذلك مع تنظيم القاعدة. وجاءت الأحكام بالسجن لسنوات متفاوتة للمتهمين، حيث حكم على المدعى عليه الخامس والخمسين ب5 سنوات سجنا، والسادس والخمسين ب9 سنوات، ومثلها للسابع والخمسين، الثامن والخمسين «ستة أشهر»، أما التاسع والخمسين فقضت بعدم إدانة لعدم كفاية الأدلة، وإخلاء سبيله، والستين بالسجن «10 أشهر» ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن 3 سنوات، والحادي والستين «13 سنة» وجلده 60 جلدة دفعة واحدة تعزيرا، الثاني والستين «سنة وعشرة أشهر» مع وقف تنفيذ 11 شهراً ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنتين، الثالث والستين «أربعة أشهر»، الرابع والستين «شهر واحد» ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته مدة سنة واحدة، الخامس والستين السجن «8 سنوات»، السادس والستين «11سنة»، السابع والستين «26 سنة»، الثامن والستين يعزر المدعى عليه على ما ثبت في حقه بأخذ التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى ما بدر منه فإن عاد فيكون عرضة للجزاء الرادع، التاسع والستين «ستة أشهر» وجلده 60 جلدة دفعة واحدة تعزيراً لشبهة تعاطي الحشيش المخدر ولتعاطي الحبوب المحظورة، ومنعه من السفر للخارج بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات، السبعين «4 سنوات وستة أشهر»، والحادي والسبعين عدم إدانته لعدم كفاية الأدلة، وإخلاء سبيله من هذه الدعوى.