حصرت غرفة تجارة وصناعة جدة منصب رئاسة اللجان الرئيسة على المشتركين في الغرفة الموجودين، ضمن قائمة الدرجة الممتازة، واشترطت على من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب نائب رئيس اللجنة الرئيسة أن يكون من قائمة الدرجة الأولى. وشملت الاشتراطات أيضا أن المرشح لمنصب رئيس اللجنة القطاعية عليه أن يكون مشتركا في الدرجة الثانية، على أن يكون شاغل منصب نائب الرئيس مشتركا في الدرجة الثالثة. جاء ذلك، في اللائحة الجديدة للجان التي اعتمدتها غرفة جدة، بعدما فسرت «اللجنة الرئيسية» بأن عضويتها مكونة من رؤساء اللجان القطاعية للأنشطة الاقتصادية المتشابهة التي تنتمي إلى نشاط اقتصادي رئيسي، وفسرت مسمى «اللجنة القطاعية» ب «اللجنة التي تضم مجموعة من أصحاب وصاحبات أعمال ينتمون للقطاع الاقتصادي الذي تمثله اللجنة». وتشمل مهام رئيس اللجنة التمثيل أمام مجلس إدارة الغرفة وجهازها التنفيذي على أن يتمتع بصلاحيات محددة بحسب اللائحة في حين تكون مهمة النائب متمثلة في الإنابة عن رئيس اللجنة في حالة غيابه؛ أما عضو اللجنة فهو كل منتسب إلى لجنة من لجان الغرفة. وبحسب نظام وزارة التجارة والصناعة فإن رسوم الدرجة الممتازة تبلغ 10 آلاف ريال، والأولى 5 آلاف ريال، والثانية ألفي ريال، والثالثة 800 ريال، والرابعة 300 ريال. وتضمنت اللائحة على أن لا يقل عدد المشتركين في النشاط عن 500 مشترك من أجل الموافقة على إنشاء لجنة قطاعية له، وأن يكون لدى القطاع العديد من القضايا ذات التأثير على النشاط الاقتصادي العام، مع منح الغرفة حق الاستثناء لبعض القطاعات بحسب ما تراه مناسبا لدعم اقتصاد المنطقة. وحددت اللائحة آليات تشكيل اللجان من خلال الانتخاب والتعيين على حد سواء عن طريق ترشيح 12 عضوا من القطاعات الاقتصادية التي تمثل كل لجنة عن طريق الانتخاب في حين يحق للغرفة عبر أجهزتها المختصة تعيين 6 أعضاء ليصبح الإجمالي 18 عضوا بحد أقصى. وسمحت اللائحة بإمكانية إضافة أعضاء إلى اللجنة بعد أن تبدأ في ممارسة أعمالها بحسب ما تقتضيه مصلحة القطاع المستفيد من دخول العضو الجديد. وفيما يتعلق بضوابط التصويت في انتخابات اللجان القطاعية أوضحت اللائحة أنه يحق لكل منشأة تنطبق عليها شروط التصويت انتخاب 5 أصوات لفئة الدرجة الممتازة، وللدرجة الأولى بعدد 4 أصوات، وللدرجة الثانية بعدد 3 أصوات، وللدرجة الثالثة بعدد صوتين، وللدرجة الرابعة بعدد صوت واحد سواء لمرشح واحد أو لعدة مرشحين مع أهمية أن تكون المنشأة الراغبة في الترشح مشتركة في الغرفة سنة الانتخاب. ومنحت الغرفة نفسها أحقية إعادة تشكيل اللجنة إذا توفرت واحدة من خمس حالات أبرزها: في حال عدم تحقيق الأهداف المأمولة، أو لرغبة الغرفة المتماشية مع مصلحة القطاع.