لدي سيارة إيجار منتهي بالتميلك ولكنها سحبت، ورفعت دعوى للجنة المصرفية وأصدرت قرارا ضد البنك بإلزامه بتعويضي 3000 ريال، وتم تقديم اعتراض على القرار إلا أنه تم تأييده وقمت باستلام مبلغ التعويض، ولكن التعويض لا يكفي حيث إن الضرر أكبر من ذلك. فهل يحق لي الاعتراض على القرار، خاصة أن هناك موضوع تزوير متعلقا بنفس تلك القضية لدى الشرطة. (مبارك الصالحي) نص البند الرابع من الأمر الملكي الكريم رقم 37441 في 11/8/1433ه على الآتي: (رابعا: تنشأ لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية، تتألف من دائرة أو أكثر بحسب الحاجة، ويكون في كل دائرة ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي العالي ممن لهم دراية بالمعاملات المالية، على أن يكون أحدهم على الأقل مؤهلا تأهيلا شرعيا، تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية المنصوص عليها في البند. (أولا) وتختص كذلك بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة المصارف المنصوص عليها في المادة ال25، من نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/5)، وتاريخ 22-12-1386ه، وتصدر قرارات الدائرة بالغالبية وتكون غير قابلة للطعن أمام أية جهة أخرى). وبما أنه تم تقديم الاعتراض على قرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية للجنة الاستئنافية وتم تأييد القرار، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتراض على القرار وذلك لأنه قرار نهائي لا يقبل الطعن فيه أمام أي جهة كانت، وبشأن قضية التزوير المتعلقة بنفس القضية فيمكنك انتظار نتيجة التحقيقات وفي حال كانت نتيجتها تؤثر على موقفك في الدعوى السابقة يمكنك تقديم طلب للشرطة بتوجيه خطاب يبين كافة التفاصيل لمؤسسة النقد حتى تنظر فيها بشكل نظامي.