مبابي يصل إلى رقم كريستيانو رونالدو    الحمدان يقترب من يلو على حساب النصر    في كل شاب سعودي شيء من محمد بن سلمان    الفنار للخدمات الهندسية تعيّن المهندس عامر العجمي رئيساً تنفيذياً للشركة    الصين تُطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا لاختبار تكنولوجيا الاتصالات    دله الصحية تضيف مستشفى المملكة إلى مجموعة مستشفياتها المملوكة بالكامل عبر الاستحواذ على الأسهم المتبقية في شركة درع الرعاية القابضة بقيمة 434 مليون ريال    شراكة ثقافية تبرز قدرات الهاتف الجديد HONOR Magic8 Pro    الإعلام الفرنسي يشيد بسعود عبد الحميد بعد تألقه مع لانس    اختتام معرض جدة الدولي للكتاب 2025    افتتاح فعالية «السهي فيو» ضمن مهرجان جازان 26    تونس تحتفي بالعقد الأول لمهرجان القيروان للشعر العربي    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    أميركا تصادر ناقلة نفط إضافية قبالة فنزويلا    بريطانية تصعد على متن الطائرة بعد وفاتها    وسط ضغوط أمريكية على الفصائل المسلحة.. الرئيس العراقي يدعو لتشكيل حكومة شاملة    اجتمع بالملحقين التجاريين للمملكة..الخريف: تمكين فرص الاستثمار في الصناعة والتعدين    النفط يرتفع وسط حصار ناقلات النفط الفنزويلية ومخاوف اضطرابات الإمدادات    ارتفاع معدلات الإنتاج الغذائي    في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025.. المغرب لتأكيد عقدته التاريخية لجزر القمر    ختام بطولة "WBC Boxing Grand Prix"    في نصفِ نهائي بطولة الجيل القادم.. بلوكس يواصل الانتصارات.. وتيين يُكمل عقد النهائي    برشلونة يواجه مهمة صعبة أمام فياريال    بين مارس وديسمبر    وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    المملكة.. إغاثة بلا حدود    "حقوق الإنسان" و"عطاءات وارفة".. مذكرة تعاون    مشروع جديد لخدمات جمع ونقل نفايات البكيرية    الزايدي محاضراً    محافظ رأس تنورة يكرم اليامي    الماجستير لشروق    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    الدبلوماسية السعودية النشطة تثمر.. نقلة تاريخية لسوريا بعد إلغاء «قانون قيصر»    ورشة عمل تبحث دور الإعلام في صناعة المبادرات    اللغة العربية.. الحضارة والمستقبل    الحِرف السعودية.. تخليد مهارات الأجداد    القحطاني يكرم الجمعان    إلهام عبد البديع في«السرايا الصفرا»    «تقويم التعليم» تعتمد 51 مؤسسة أكاديمية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    خطيب المسجد الحرام: إذا تولى الله عبدًا أكرمه وهداه    إمام المسجد النبوي: الإسلام يسمو بالأخلاق ويربطها بالإيمان    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    نمو التسهيلات الائتمانية %2.4    85.4% زيادة بوفورات استهلاك الطاقة    غزة بين اختبار الحكم ومعادلة الاستقرار    ضربة روسية على أوديسا تواكب مساعي السلام الأمريكية    هالاند يقود مانشستر سيتي لعبور ويستهام    إنطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في جازان    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعميم قضائي ينتصر ل«لجنة المنازعات المصرفية» بعد نقض قراراتها
نشر في الحياة يوم 11 - 10 - 2012

حصلت «الحياة» على نسخة من قرار ينص على نفاذ القرارات التي تخرج من لجنة المنازعات المصرفية، بعد أن تم نقض قراراتهم في الفصل ببعض المنازعات المالية، إذ نقض ديوان المظالم قرار إمارة منطقة الرياض المتضمن إنفاذ القرار الصادر من لجنة تسوية المنازعات المصرفية رقم 308/1426 وتاريخ 30/12/1426ه، بإلزام أحد المواطنين سداد مبلغ 18.097.984 مليون لإحدى الشركات المصرفية للاستثمار وتضمن حكم ديوان المظالم إلغاء قرار الإمارة المشار إليه لما هو مبين من الأسباب، وتم تأييد الحكم بمحكمة الاستئناف رقم 612/إس/6 وتاريخ 10-10-1431ه.
ونص التعميم القضائي على المحاكم كافة بقوله: «إلحاقاً لتعاميم الوزارة رقم 12/138ت في 28-7-1407 ه المبني على الأمر السامي رقم 729/8 في 10-7-1407ه القاضي بتشكيل لجنة تسوية المنازعات المصرفية والتعميم رقم 8/14ت في 6/2/1409 المبني على الأمر السامي البرقي رقم 4/ب/110 في 2/1/1409ه المبين للدعاوى المصرفية وغير المصرفية والتعميم رقم 13/ت/2889 في 28-5-1427ه المرفق به نظام مراقبة المصارف.
فقد تلقينا نسخة من الأمر الملكى الكريم البرقي رقم 37441 في 11/8/1433 ه ونصه (اطلعنا على خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 1113 وتاريخ 26-5-1433ه بشأن لجنة تسوية المنازعات المصرفية والنظر في اعتراض ذوي الشأن على قرارتها والنظر كذلك في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة المصارف والمرفق به المحضر رقم 279 وتاريخ 12-5-1433ه المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة ورأى اللجنة العامة لمجلس الوزراء الموافقة على ماتم التوصل إليه في هيئة الخبراء بالمحضر المشار إليه ولموافقتنا على ذلك نرغب إليكم اعتماد الآتي
أولاً: «يعدل اسم (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) الصادر في شأنها الأمر السامي رقم (729/8) وتاريخ 10-7-1407ه ليصبح (لجنة المنازعات المصرفية) وتكون مختصة بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية وفقاً للبنود أدناه، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية ألأخرى.
ثانياً: تؤلف اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) من دائرة أو أكثر بحسب الحاجة من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، تتوافر فيهم جميعاً الخبرة والتأهيل النظامي والدراية بالمعاملات المالية على أن يكون أحدهم على الأقل مؤهلاً تأهيلاً شرعياً، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي، لأربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهائها من دون أن يعاد تشكيلها أو يجدد لأعضائها يستمر الأعضاء في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك
ثالثاً: يكون نظر اللجنة في النزاع، استناداً إلى المعلومات والبينات الثابتة في ملف الدعوى، والاتفاقات المبرمة بين أطراف النزاع، وتصدر قرارات اللجنة بالغالبية، وتكون القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في البند.
رابعاً: أدناه خلال 30 يوماً من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار، وإلا أصبح القرار غير قابل للطعن أمام أية جهة أخرى.
(رابعاً): تنشأ لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية، تتألف من دائرة أو أكثر بحسب الحاجة، ويكون في كل دائرة ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي العالي ممن لهم دراية بالمعاملات المالية، على أن يكون أحدهم على الأقل مؤهلاً تأهيلاً شرعياً، تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية المنصوص عليها في البند. (أولاً) وتختص كذلك بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة المصارف المنصوص عليها في المادة ال25، من نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/5)، وتاريخ 22-12-1386ه، وتصدر قرارات الدائرة بالغالبية وتكون غير قابلة للطعن أمام أية جهة أخرى.
خامساً: يصدر أمر ملكي بتسمية رئيس كل دائرة استئناف وأعضائها في اللجنة الاستثنائية للمنازعات والمخالفات المصرفية المنصوص عليها في البند (رابعاً أعلاه)، وتكون مدة العضوية فيها أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهائها من دون أن يعاد تشكيلها أو يجدد لأعضائها يستمر الأعضاء في أداء عملهم حتى يصدر أمر ملكي بذلك.
سادساً: يكون قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة المصارف المنصوص عليها في المادة ال25، من نظام مراقبة تامصارف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5)، وتاريخ 22-22-1386ه قابلاً للطعن أمام اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية، خلال 30 يوماً من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار، وإلا أصبح القرار غير قابل للطعن أمام أية جهة أخرى. سابعاً: لا تسمع الدعوى في المنازعات المصرفية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، إلا في حال وجود عذر تقدره اللجنة.
ثامناً: يراعى في تعيين رؤساء وأعضاء دوائر اللجنتين المشار إليهما في البندين (أولاً)و(رابعاً) ألا يكون من بينهم أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال المصرفية
تاسعاً:
1- للجنة المنازعات المصرفية من أجل إلزام المدين تنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة باختصاصها إصدار قرارات بالحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية، ومستحقاته لدى جميع الجهات الحكومية، ومنعه من التعامل مع الجهات الحكومية والمصارف، ومنعه من السفر.
2- يجوز للجنة أن تضمن قراراتها النفاذ المعجل، وفقاً لحالات معينة تحددها القواعد المشار إليها في البند (عاشراً).
3- على الجهات المعنية - كل بحسب اختصاصه - تنفيذ القرارت النهائية الصادرة من أي من اللجان المشار إليها في هذه البنود، وقرارات اللجنة المشار إليها في الفقرتين (1)و(2) من هذا البند.
تاسعاً: يراعى في تعيين رؤساء وأعضاءدوائر اللجنتين المشار إليهما في البندين (أولا) و( رابعا ) ألا يكون من بينهم أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال المصرفية.
عاشراً:
1- تعد اللجنة الاستئنافية قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما في البندين (أولاً) و( رابعاً) ويرفعها وزير المالية، وتصدر بأمر ملكي خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، من تاريخ تسمية أعضائها، على أن تتضمن هذه القواعد تحديد أنواع القضايا التي يكتفى بتدقيق أحكامها، وفيما لم يرد فيه نص من القواعد تطبق اللجنتان نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
2- تستمر لجنة تسوية المنازعات المصرفية في نظر ما يعرض عليها من القضايا الداخلة في اختصاصها - وفقاً للإجراءات المتبعة لديها إلى حين صدور القواعد المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند والعمل بموجبها على أن تسري هذه القواعد بعد نفاذها على القرارات الصادرة من اللجنة إذا لم تمض المدة المقررة للاستئناف ما لم تكن اللجنة قد بتت في الاعتراض المقدم إليها.
3- يسمى رؤساء دوائر اللجنتين المشار إليهما في البندين (أولاً) و(رابعاً) وأعضاؤها في أول تشكيل لها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، من تاريخ الموافقة على هذه البنود.
الحادي عشر: يعدل اسم «الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية)» ليصبح «الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية»، على أن توفر لها الكوادر البشرية والمبالغ المالية اللازمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.