حصلت «الشرق» على نص نظام مراقبة شركات التمويل الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، وطالب النظام الشركات الخاضعة لنظام مراقبة شركات التمويل ونظام التمويل العقاري تحقيق التوافق مع المادة الثالثة من نظام التمويل العقاري، من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات ذات الصلة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على ما تقرره اللجان الشرعية التي يختار أعضاؤها تلك الشركات، وبما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات، خلال مهلة انتقالية مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ هذين النظامين. وأشار النظام إلى أن للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يمدد المهلة الانتقالية المشار إليها في الفقرة السابقة من هذا البند مدة أخرى، بناء على دراسات فنية تجريها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لحالة القطاع وأدوات التمويل المتاحة وسلامة النظام المالي. وكشف النظام عن تشكيل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) تختص بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وكذلك الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، على أن يكون التظلم منها خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، وأيضا جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى – الداخلة في اختصاصها – بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق. ونوه النظام بأنه لا يدخل في اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية والفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلي إذا كان محل المنازعة حقا عينيا على عقار، والفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة عن نشاط التمويل، على أن تتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة (ثلاثة) أعضاء وعضوا رابعا احتياطيا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهائها دون إعادة تشكيلها أو التجديد لأعضائها يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك. وأبان النظام أن قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية تصدر بالأغلبية، ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، وإلا يصبح القرار نهائيا غير قابل للطعن أمام جهة أخرى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة استئنافية تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء وعضوا رابعا احتياطيا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهائها دون إعادة تشكيلها أو التجديد لأعضائها أن يستمروا في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك، وتصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. وأكد النظام أنه لا تسمع الدعوى في المنازعات التمويلية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، إلا في حالة وجود عذر تقدره اللجنة وتعد اللجنة الاستئنافية قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما ويرفعها وزير المالية وتصدر بأمر ملكي خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تسمية أعضائها، على أن تتضمن هذه القواعد تحديدا لأنواع القضايا التي يكتفى بتدقيق أحكامها، وأن تطبق اللجنتان نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في تلك القواعد، وأن يراعى في تعيين رؤساء وأعضاء دوائر اللجنتين المشار إليهما ألا يكون من بينهم أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال التمويلية. واستثنى النظام اللجنتين المشار إليهما سابقا من هذا البند من اللجان المستثناة وتباشران اختصاصاتهما المشار إليها في الفقرات السابقة إلى حين نقل تلك الاختصاصات إلى المحاكم المختصة وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، ويحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتارية. كما تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام هاتين اللجنتين بأعمالهما، وفق ما تحدده القواعد المشار إليها. وشدد نظام مراقبة شركات التمويل على أن تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي تقريرا إحصائيا نصف سنوي يتضمن بيانات كافية عن أعمال اللجنتين، وعدد القضايا المنظورة أمامها وأنواعها، ومتوسط مدد مواعيد اللجنتين، والقرارات الصادرة منهما، وعدد ما نفذ منها، ومتوسط مدد التنفيذ، وعدد الأعضاء والمستشارين والموظفين.