أعمل رجل أمن في جهة خاصة ويتم تكليفي بتغطية ساعات إضافية بنصف قيمة الساعة الأساسية فقط. (محمد الزهراني) نصت المادة (107) من نظام العمل على (1) يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه (50%) من اجره الأساسي، (2) إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، (3) تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية». عليه فإن ما تقوم به المنشأة التي تعمل بها بإعطائك أجر نصف ساعة على كل ساعة عمل إضافية يعد مخالفة صريحة لما جاء في نص المادة سابقة الذكر، وتلتزم المنشأة بسداد أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية يتم التكليف بها ويحق لك تقديم شكواك لدى مكتب العمل في حال رفضت المنشأة تصحيح خطئها.