طالب متحدثون في مجلس الشورى أمس بنظام شامل وإعادة النظر في الجباية عن المساهمات المتعثرة . جاء ذلك، في الجلسة العادية الأولى من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة التي عقدها مجلس الشورى أمس، وناقش خلالها تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية الذي تلاه رئيس اللجنة الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد عقب الجلسة أن المجلس قرر مناقشة المشروع على جلستين متتاليتين لإعطاء الأعضاء الفرصة كاملة لإبداء آرائهم وملاحظاتهم تجاه المشروع الذي يمثل أهمية كبيرة لكافة شرائح المجتمع. وبعد طرح تقرير اللجنة ومشروع النظام للنقاش رأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام بصيغته الحالية لا يتناول الكثير من أوجه الزكاة، كزكاة الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام، وزكاة النقود من الأفراد، داعيا إلى شمول هذه الأوجه في المشروع، ليكون نظاما جامعا لكل الأوجه الشرعية ولتكون مصلحة الزكاة والدخل قادرة على الجباية بموجب نظام شامل يغطي كافة الأوجه. وقال عضو المجلس الدكتور خضر القرشي في مداخلة على نظام جباية الزكاة: إن النظام لم يحدد الحاجة الزائدة من الأراضي والتي يجب تحصيل الزكاة عنها، كما أن جباية الزكاة يجب أن تفرض على الأغنياء المتهربين منها، وأن تعمل الدولة على فرضها وتطبيقها وطالب القرشي اللجنة الخاصة بإعادة النظر في جباية الزكاة من المساهمات المتعثرة. وقال العضو الدكتور خالد العقيل «إننا الآن بحاجة إلى نظام الزكاة الشامل». وبين العضو الدكتور حاتم المرزوقي أن الفقرة الثالثه من المادة الرابعة ستواجه مشكلة، بسبب أن هذه الفقرة تطبق على الشركات التي تملك عقارات ولا يمكن تطبيقها على الأفراد الذين يملكون الأراضي، لأنهم غير ملزمين بتقرير زكوي لمصلحة الزكاة، كما لدى الشركات والمؤسسات. من جانبه، أكد أحد الأعضاء على ضرورة النص في مشروع النظام على تحديد مساحة الأرض الواجب الزكاة فيها، وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية، وأيده عضو آخر محذرا من وجود ثغرات قد يستعصي على الجهات التنفيذية مواجهتها بدون تشريع واضح وصريح. وأضاف، أن النظام يشمل الأفراد الذين لا يوجد ما يلزمهم بإظهار أموالهم الباطنة، خصوصا أن الكثير من الأنظمة التي قد تساعد في هذا المجال لم تطبق بعد مثل نظام التسجيل العيني للعقار. وانتقد أحد الأعضاء الوضع القائم في تجارة الأراضي، مشيرا إلى أنها «تجارة طفيلية» لا تسهم في دعم الاقتصاد وتنميته. وطالب العضو أن يشمل مشروع النظام المساهمات المتعثرة ويقدم لها معالجة شرعية، خصوصا أن هناك رأيا شرعيا بعدم وجوب الزكاة فيها. وأضاف، أن النظام لم يتطرق للأرصدة الكبيرة المودعة في البنوك، حيث إنها لا تعتبر من الأموال «الباطنة»، بل هي «ظاهرة» ومعلومة لدى الجميع، ويجب أن يشملها النظام ولا يجب الاستسلام لمبررات مثل الخوف من هجرتها إلى الخارج لأن ذلك يدخل في اختصاصات الدولة التي تستطيع أن تعاقب المتهربين من الزكاة وأن تضبط شبهة التهرب الزكوي. من جانبه طالب أحد الأعضاء بأن يشمل النظام أوجه صرف الزكاة، كما هو الحال مع جبايتها، مشيرا إلى أن النظام لا يعطي المكلف الحق في صرف زكاة على الأقربين الذين هم أولى بالمعروف، مطالبا بأن يجد النظام مخرجا لذلك يضمن تحقيق هذه المسألة، لما لها من آثار اجتماعية مهمة وذات تأثير كبير. واقترح عضو آخر إنشاء سجل زكوي خاص بالأفراد يعالج القصور في جباية الزكاة، خصوصا أن الكثير من الأفراد يملكون أموالا قد تفوق الجهات التجارية والمهنية المستهدفة في هذا النظام. واستغرب أحد الأعضاء إقحام الأفراد في نظام مخصص لجباية زكاة الجهات التجارية والمهنية، مشيرا إلى أن زكاة الأراضي بالنسبة للمؤسسات التجارية والمهنية متحققة على أرض الواقع، حيث إن كل مؤسسة لديها محاسب قانوني وتخرج سنويا زكاة موجوداتها وتعلن في قوائمها المالية. وأيد ذلك أحد الأعضاء الذي قال: إن الشركات لديها أنظمة محاسبية، تغطي مسألة زكاة الأراضي التي تدخل ضمن أصولها. ونبه عضو آخر إلى أن النظام لم يوضح في شموله للوحدات السكنية التجارية هل المستهدف عين العقار أم دخل العقار؟، كما أن النظام لم يتطرق للأراضي تحت التطوير، حيث إن المطور لا يستطيع التصرف بالأرض لأنها لازالت تحت التطوير. وبعد مناقشة الفصول الثلاثة الأولى من مشروع النظام، قرر المجلس استكمال مناقشة بقية فصول مشروع النظام في الجلسة التي يعقدها اليوم. من ناحية أخرى قال الدكتور الحمد: إن المجلس قرر بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني، بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهما فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية وتحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره تحديد المقصود بعبارة «لغير السعوديين» بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشركة غير السعودية، أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية، على أن يتم إدراج ذلك ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421ه. كما وافق المجلس على الاستثناء من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، البنوك بالنسبة إلى مقارها الرئيسة أو مقار فروعها التي تمتلكها وفقا لنظام مراقبة البنوك، بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، والشركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها أشخاص (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات ؛ وذلك بالنسبة إلى العقارات اللازمة لمقراتها أو مقرات فروعها وفق ضوابط تضعها هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى.