رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    منتدى مستقبل العقار    قوة التأثير    اقتناص الفرص    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    الخليج يعلن التعاقد مع النمساوي توماس مورغ    النصر يبدع في القصيم    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    نيوم يعير آل سعد الى دانكيرك الفرنسي    مواعيد إقلاع الطائرات.. «سافر .. ما سافر» !    قوة صناعية ومنصة عالمية    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    مقومات الانتصار والهزيمة    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    المطوع ل «عكاظ»: لن أترك «هوساوي» للنصر    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    خاصرة عين زبيدة    التراث الذي يحكمنا    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    «الأونروا» تعلن نقل موظفيها خارج القدس المحتلة بسبب قرارات إسرائيل    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    استشاري طب نفسي: 10% من مشاهر شبكات التواصل مصابين بالانفصام    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    عشر سنبلات خضر زاهيات    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    مختبر تاريخنا الوطني    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    شخصية الصرصور    الشيخوخة إرث وحكمة    انطلاق مؤتمر السكري والسمنة في جدة «5 فبراير»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يناقش مشروع نظام جباية الزكاة
نشر في اليوم يوم 06 - 01 - 2014

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة التي عقدها اليوم تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية الذي تلاه رئيس اللجنة الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس إدراكاً منه لأهمية المشروع فقد قرر مناقشة المشروع على جلستين متتاليتين لإعطاء الأعضاء الفرصة كاملة لإبداء آرائهم وملحوظاتهم تجاه مشروع النظام الذي يمثل أهمية كبيرة لكافة شرائح المجتمع.
وبعد طرح تقرير اللجنة ومشروع النظام للنقاش رأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام بصيغته الحالية لا يتناول الكثير من أوجه الزكاة كزكاة الخارج من الأرض وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة النقود من الأفراد، داعياً إلى شمول هذه الأوجه في مشروع النظام ليكون نظاماً جامعاً لكل الأوجه الشرعية ولتكون مصلحة الزكاة والدخل قادرة على الجباية بموجب نظام شامل يغطي كافة الأوجه.
من جانبه أكد أحد الأعضاء ضرورة النص في مشروع النظام على تحديد مساحة الأرض الواجب فيها الزكاة وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية، وأيده عضو آخر محذراً من وجود ثغرات قد يستعصي على الجهات التنفيذية مواجهتها بدون تشريع واضح وصريح، مضيفاً إن النظام يشمل الأفراد الذين لا يوجد ما يلزمهم بإظهار أموالهم الباطنة خصوصاً أن الكثير من الأنظمة التي قد تساعد في هذا المجال لم تطبق بعد مثل نظام التسجيل العيني للعقار.
وانتقد أحد الأعضاء الوضع القائم في تجارة الأراضي، مشيراً إلى أنها "تجارة طفيلية" لا تسهم في دعم الإقتصاد وتنميته، وطالب العضو بأن يشمل مشروع النظام المساهمات المتعثرة ويقدم لها معالجة شرعية خصوصاً أن هناك رأي شرعي بعدم وجوب الزكاة فيها، مضيفاً أن النظام لم يتطرق للأرصدة الكبيرة المودعة في البنوك حيث أنها لا تعتبر من الأموال "الباطنة" بل هي "ظاهرة" ومعلومة لدى الجميع ويجب أن يشملها النظام ولا يجب الاستسلام لمبررات مثل الخوف من هجرتها إلى الخارج لأن ذلك يدخل في اختصاصات الدولة التي تستطيع أن تعاقب المتهربين من الزكاة وأن تضبط شبهة التهرب الزكوي.
من جانبه طالب أحد الأعضاء بأن يشمل النظام أوجه صرف الزكاة كما هو الحال مع جبايتها، مشيراً إلى أن النظام لا يعطي المكلف الحق في صرف زكاة على الأقربين الذين هم أولى بالمعروف، مطالباً بأن يجد النظام مخرج لذلك يضمن تحقيق هذه المسألة لما لها من آثار إجتماعية مهمة وذات تأثير كبير.
واقترح عضو آخر إنشاء سجل زكوي خاص بالأفراد يعالج القصور في جباية الزكاة، خصوصاً أن الكثير من الأفراد يملكون أموالاً قد تفوق الجهات التجارية والمهنية المستهدفة في هذا النظام.
واستغرب أحد الأعضاء اقحام الأفراد في نظام مخصص لجباية زكاة الجهات التجارية والمهنية، مشيراً إلى أن زكاة الأراضي بالنسبة للمؤسسات التجارية والمهنية متحققه على أرض الواقع حيث أن كل مؤسسة لديها محاسب قانوني وتخرج سنوياً زكاة موجوداتها وتعلن في قوائمها المالية.
وأيد ذلك أحد الأعضاء الذي قال إن الشركات لديها أنظمة محاسبية تغطي مسألة زكاة الأراضي التي تدخل ضمن أصولها.
ونبه عضو آخر إلى أن النظام لم يوضح في شموله للوحدات السكنية التجارية هل المستهدف عين العقار أم دخل العقار ، كما أن النظام لم يتطرق للأراضي تحت التطوير حيث أن المطور لا يستطيع التصرف بالأرض لأنها لازالت تحت التطوير.
وبعد مناقشة الفصول الثلاثة الأولى من مشروع النظام قرر المجلس استكمال مناقشة بقية فصول مشروع النظام في الجلسة التي يعقدها يوم غد الثلاثاء.
من ناحية أخرى قال معالي الدكتور الحمد أن المجلس قرر بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني، بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهما فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية وتحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره تحديد المقصود بعبارة "لغير السعوديين" بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشركة غير السعودية، أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية، على أن يتم إدراج ذلك ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421ه.
كما وافق المجلس على الاستثناء من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، البنوك بالنسبة إلى مقارها الرئيسة أو مقار فروعها التي تمتلكها وفقاً لنظام مراقبة البنوك، بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، والشركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات وذلك بالنسبة إلى العقارات اللازمة لمقراتها أو مقرات فروعها وفق ضوابط تضعها هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.