984 ألف برميل تقليص السعودية إنتاجها النفطي يومياً    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    «مهاجمون حُراس»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا "رينارد" يستبعد "العمري" من قائمة الأخضر    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    حديقة ثلجية    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الغرب والقرن الأفريقي    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الدولار يقفز.. والذهب يتراجع إلى 2,683 دولاراً    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على امتلاك البنوك الأجنبية للعقارات
نشر في شرق يوم 06 - 01 - 2014

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة التي عقدها اليوم تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية الذي تلاه رئيس اللجنة الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس إدراكاً منه لأهمية المشروع فقد قرر مناقشة المشروع على جلستين متتاليتين لإعطاء الأعضاء الفرصة كاملة لإبداء آرائهم وملحوظاتهم تجاه مشروع النظام الذي يمثل أهمية كبيرة لكافة شرائح المجتمع.
وبعد طرح تقرير اللجنة ومشروع النظام للنقاش رأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام بصيغته الحالية لا يتناول الكثير من أوجه الزكاة كزكاة الخارج من الأرض وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة النقود من الأفراد، داعياً إلى شمول هذه الأوجه في مشروع النظام ليكون نظاماً جامعاً لكل الأوجه الشرعية ولتكون مصلحة الزكاة والدخل قادرة على الجباية بموجب نظام شامل يغطي كافة الأوجه.
من جانبه أكد أحد الأعضاء ضرورة النص في مشروع النظام على تحديد مساحة الأرض الواجب فيها الزكاة وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية، وأيده عضو آخر محذراً من وجود ثغرات قد يستعصي على الجهات التنفيذية مواجهتها بدون تشريع واضح وصريح، مضيفاً إن النظام يشمل الأفراد الذين لا يوجد ما يلزمهم بإظهار أموالهم الباطنة خصوصاً أن الكثير من الأنظمة التي قد تساعد في هذا المجال لم تطبق بعد مثل نظام التسجيل العيني للعقار.
وانتقد أحد الأعضاء الوضع القائم في تجارة الأراضي، مشيراً إلى أنها "تجارة طفيلية" لا تسهم في دعم الإقتصاد وتنميته، وطالب العضو بأن يشمل مشروع النظام المساهمات المتعثرة ويقدم لها معالجة شرعية خصوصاً أن هناك رأي شرعي بعدم وجوب الزكاة فيها، مضيفاً أن النظام لم يتطرق للأرصدة الكبيرة المودعة في البنوك حيث أنها لا تعتبر من الأموال "الباطنة" بل هي "ظاهرة" ومعلومة لدى الجميع ويجب أن يشملها النظام ولا يجب الاستسلام لمبررات مثل الخوف من هجرتها إلى الخارج لأن ذلك يدخل في اختصاصات الدولة التي تستطيع أن تعاقب المتهربين من الزكاة وأن تضبط شبهة التهرب الزكوي.
من جانبه طالب أحد الأعضاء بأن يشمل النظام أوجه صرف الزكاة كما هو الحال مع جبايتها، مشيراً إلى أن النظام لا يعطي المكلف الحق في صرف زكاة على الأقربين الذين هم أولى بالمعروف، مطالباً بأن يجد النظام مخرج لذلك يضمن تحقيق هذه المسألة لما لها من آثار إجتماعية مهمة وذات تأثير كبير.
واقترح عضو آخر إنشاء سجل زكوي خاص بالأفراد يعالج القصور في جباية الزكاة، خصوصاً أن الكثير من الأفراد يملكون أموالاً قد تفوق الجهات التجارية والمهنية المستهدفة في هذا النظام.
واستغرب أحد الأعضاء اقحام الأفراد في نظام مخصص لجباية زكاة الجهات التجارية والمهنية، مشيراً إلى أن زكاة الأراضي بالنسبة للمؤسسات التجارية والمهنية متحققه على أرض الواقع حيث أن كل مؤسسة لديها محاسب قانوني وتخرج سنوياً زكاة موجوداتها وتعلن في قوائمها المالية.
وأيد ذلك أحد الأعضاء الذي قال إن الشركات لديها أنظمة محاسبية تغطي مسألة زكاة الأراضي التي تدخل ضمن أصولها.
ونبه عضو آخر إلى أن النظام لم يوضح في شموله للوحدات السكنية التجارية هل المستهدف عين العقار أم دخل العقار ، كما أن النظام لم يتطرق للأراضي تحت التطوير حيث أن المطور لا يستطيع التصرف بالأرض لأنها لازالت تحت التطوير.
وبعد مناقشة الفصول الثلاثة الأولى من مشروع النظام قرر المجلس استكمال مناقشة بقية فصول مشروع النظام في الجلسة التي يعقدها يوم غد الثلاثاء.
من ناحية أخرى قال معالي الدكتور الحمد أن المجلس قرر بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني، بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهما فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية وتحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره تحديد المقصود بعبارة "لغير السعوديين" بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشركة غير السعودية، أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية، على أن يتم إدراج ذلك ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421ه.
كما وافق المجلس على الاستثناء من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، البنوك بالنسبة إلى مقارها الرئيسة أو مقار فروعها التي تمتلكها وفقاً لنظام مراقبة البنوك، بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، والشركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات وذلك بالنسبة إلى العقارات اللازمة لمقراتها أو مقرات فروعها وفق ضوابط تضعها هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.