* توجد لدينا شقة بها مستأجر، وسوف ينتهي العقد قريبا، وقمت بإعلامه بضرورة الإخلاء قبل ثلاثة أشهر، وطلب مني تذكيره بذلك قبل انتهاء العقد، والآن أخبرني بأنه لا يريد الإخلاء، ولا يوجد ما يمكنني القيام به حياله، أرجو إفادتي عن الطريقة النظامية لإخلاء شقتي مع العلم أن عليه متأخرات سابقة؟ ماهر عمر (جدة) ** بدورنا عرضنا موضوعك على الخبير والمستشار العقاري عبدالله سعد الأحمري فقال: لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من المستأجر وفقا للمادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء في 29/12/1392ه إلا في الحالات الآتية: أ - امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي مدة خمسة عشر يوما على إخطاره بالوفاء. ب - إضرار المستأجر بالعقار المؤجر أو استعماله بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحه لغيره بأي أمر من هذه الأمور. ج - حاجة المالك إلى سكن العقار المؤجر لنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعا من غير أن يكون لديه دار أخرى صالحة لسكنه. د - زوال حاجة المستأجر للسكن المؤجر بوجود سكن مملوك ومناسب لسكنه. ه - إذا احتاج العقار المؤجر إلى إصلاح أو ترميم ضروريين لا يمكن إجراؤهما إلا بإخلائه، ويكون للمستأجر في هذه الحالة الحق في أن يعود لشغل العقار بأجر يتناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم. و - حاجة المالك إلى هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه. ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدى المحكمة المختصة. وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسباب المذكورة في (د ، ه ، و) فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التاليتين تأجيره لغير المستأجر السابق، إلا إذا أبدى المستأجر عدم رغبته في الاستئجار. وإذا خالف المؤجر، فيخلي العقار من المستأجر الجديد بطلب المستأجر السابق ويعود للمستأجر السابق حق البقاء في العقار، على أنه في حالة هدم العقار وإعادة بنائه يجوز لمالك العقار تأجيره على من يشاء ولو قبل مضي مدة السنتين. ونصيحتي لك أن تكتب خطابا مسجلا بعلم الوصول ومهلة شهرين من تاريخ استلامه، وبعدها تتقدم إلى اللجنة في محافظة جدة بحجة امتناعه عن دفع الأجرة في وقتها المحدد، مخالفا بذلك الفقرة (أ) من المادة الرابعة من النظام الذي يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر المذكور أعلاه.