أسكن شقة بالإيجار في إحدى العمائر السكنية في جدة، وخلال العامين الماضيين تعرضت لمضايقات كبيرة من صاحب العمارة، لأنه يريد أن أخلي الشقة بعد أن عرف بأن أية زيادة في الإيجار لن أستطيع دفعها بسبب ظروفي المادية الصعبة، وفي المقابل متمسك بهذه الشقة لأنني لم أقوَ على دفع الزيادة، فكيف أقوى على دفع إيجار جديد قد يكون ضعف الإيجار الذي أدفعه في هذه الشقة، إضافة إلى مصاريف النقل وتغيير الأثاث بحسب أحجام الغرف الجديدة، ولكنني علمت بأن صاحب العمارة تقدم ضدي بدعوى إخلاء، وحتى الآن لا أعلم ما الجهة التي شكاني عندها، علما بأنني أدفع الإيجار أولا بأول ولم أتأخر منذ أن سكنت في العمارة قبل سبعة أعوام، فهل من حقه إلزامي بإخلاء الشقة؟ علي جدة عليك أن تنتظر طلب الحضور الذي سيردك من الجهة المختصة إن كان فعلا قد تقدم بشكوى ضدك، حتى تحضر في الموعد المحدد وتعرف من خلال خطاب الشكوى أو صحيفة الدعوى الأسباب التي يستند إليها في طلب الإخلاء، والتي على ضوئها يمكن تقدير موقفك وموقفه من هذه المطالبة، وعموما نص (البند الرابع) من قرار مجلس الوزراء في 14/1/1394ه على الحالات التي تجيز للمؤجر طلب إخلاء العقار، وهي: (امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي خمسة عشر يوما على إخطاره بالوفاء، إضرار المستأجر بالعقار المؤجر واستعماله بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد، حاجة المالك إلى سكنى العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعا من غير أن يكون لديه دار أخرى صالحة للسكن، زوال حاجة المستأجر للسكن المؤجر بوجود مسكن مملوك ومناسب لسكناه، إذا احتاج العقار المؤجر إلى إصلاح أو ترميم ضروريين لا يمكن إجراؤهما إلا بالإخلاء منه، وحاجة المالك إلى هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه).