ورد في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المادة الثالثة ما نصه «تعد الأفعال الآتية أفعالا جرمية: 1 تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين. 2 جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والاجراءات المقررة فيه. 3 زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده. 4 صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع. 5 غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام . 6 المشاركة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1، 2، 3، 4، 5 من هذه المادة. 7 الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1، 2، 3، 4، 5، 6 من هذه المادة».