في جلسة جديدة لم تستمر سوى نحو 10 دقائق أمس أعلن الشيخ بسام النجيدي رئيس الدائرة القضائية 16 في المحكمة العامة في جدة أن الجلسة المقبلة أو التي تليها ستشهد النطق بالحكم في ما عرف بقضية الجيزاوي ورفاقه والتي وجهت الاتهامات لثلاثة أشخاص مصريان وسعودي بتهريب الأدوية المخدرة إلى المملكة. يشار إلى أن المتهم الأول الجيزاوي حضر إلى المحكمة وهو يرتدي قميصا رصاصيا وبنطالا رماديا فيما لبس المتهم الثاني بنطالا أسود وقميصا أبيض، بينما حضر المتهم الثالث وهو يرتدي الثوب والشماغ دون عقال وقد جلسوا بجانب بعضهم، وفي أثناء ذلك حضرت اللجنة القضائية الشرعية المكونة من ثلاثة قضاة، إذ ترأس الجلسة الشيخ النجيدي والذي وجه حديثه في بداية الجلسة إلى ممثل الادعاء وهو يتساءل عن رده على ما أثاره المتهمون الثلاثة في الجلسة الماضية. وفي حينه رد ممثل الادعاء أن تلك الأقوال لا تستلزم الرد عليها واكتفى بما قدمه في لائحة الاتهام بحقهم وما تم إحضاره من شهود وأدلة وقرائن. وكان المتهم الثاني تساءل عما إذا كانت الجلسة القاضية ستشهد حكما في حال عدم وجود ما يستدعي المناقشة ليرد عليه القاضي بسام النجيدي يحتمل ذلك في هذه الحالة وعند اكتفاء كافة الأطراف. من جهته أبدى المحامي والمستشار القانوني رامي حلواني المكلف بالمرافعة عن المتهم الثالث أبدى تفاؤله بما آلت إليه المحاكمة وما أفضى إليه اعترف المتهم الثاني أمام اللجنة القضائية، موضحا أنه قدم كل ما لديه من نفي للاتهامات وما أوردته جهة الادعاء وقال «أطالب بإبراز أي أدلة لهم تثبت إدانة موكلي». فيما شهدت الجلسة متابعة من جمعية حقوق الإنسان الوطنية والتي حضر عنها المحامي والمستشار القانوني سليمان الحنيني والذي وثق مجريات القضية ووقائعها. يذكر أن الجلسة الماضية شهدت إقدام المتهم الثاني بتبرئة المتهم الثالث سعودي الجنسية من تهمة تهريب حبوب مخدرة إلى أراضي المملكة بعد أن كان قد اتهمه في التحقيقات المبدئية لدى جهات التحقيق، والتي سبق وأن أكد اشتراكه معه في التواطؤ بتهريب الحبوب المخدرة. وفي نفس السياق أوضح المتهم الثاني مصري الجنسية، إلى أن كل اعترافاته السابقة وأقواله لدى جهات التحقيق كانت غير صحيحة وكيدية، وأردف المتهم الثاني أمام اللجنة القضائية كل ما نسبت إليه من اتهام هو غير صحيح وكان ذلك بسبب وجود خلافات بيني وبينه كونه اتهمني سابقا بالاختلاس. وكانت جهة الادعاء استعانت في حينه بشاهد جديد عرف عن نفسه أنه أحد العاملين لدى المتهم الثالث السعودي وقال إبان شهادته «أعمل لديه في شركته العقارية وأرتبط بالمتهم الثاني بصداقة وزمالة وقد حضر إلي وهو يبلغني أنني سأتقاضى مبلغ 15 ألف ريال مقابل أن أستقبل أحد أبناء جلدته في مطار جدة، حيث سيسلمني كمية من الأدوية التي يجب علي أن أحضرها للرياض طالبا مني كتم الأمر وجعله يقتصر علي وعليه وعدم إبلاغ المتهم الثالث أو شقيقه». وزاد الشاهد قائلا «أبلغني المتهم الثاني أن تلك الأدوية بها مادة مخدرة بنسبه 5 % لذا رفضت عرضه». فيما قدم المتهم الأول الجيزاوي في ذات الجلسة للمحكمة شريطي سي دي، أشار إلى أنها صادرة من مطار القاهرة تؤكد أن حقائبي كانت خالية من أي حبوب مخدرة وأنا أحضر للمملكة لأول مرة وقال «هذه الشهادة مصورة وتؤكد أنني خرجت من مطار القاهرة وحقائبي خالية مما أشير إلى أني ضلعت بتهريبه». بدوره أشار المحامي والمستشار القانوني صالح الغامدي إلى أن نص المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات أشار إلى أن هناك حزمة من الأفعال تدخل ضمن بنود الجريمة ومنها تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجراءات المقررة فيه. فيما أشارت المادة 37 من النظام أن العقوبة بحق مهرب المخدرات يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية أو تلقي مواد مخدرة من مهرب أو جلب وتصنيع واستيراد أو استخراج أو زراعة مواد مخدرة. وفي سياق متصل يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن 15 سنة وبالجلد الذي لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف ريال. كما أنه إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام نظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها، أو كان الجاني شريكا في عصابة منظمة من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب، إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته. وأنه لم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة، فيعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن 25 سنة وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال. من جانبه شدد المحامي الغامدي إلى أن المتهم الأول في القضية محام ولا يجهل قانون تهريب المخدرات في المملكة خاصة في حال تورطه كما تشير محاضر الادعاء والتي أشارت إلى ضبط حبوب مخدرة بحوزته وضعت في عدة مواقع وقال تلك العقوبة تترك للقضاء.