جاء في باب العقوبات الاصيلة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما يلي: المادة السابعة والثلاثون: أولا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيا) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية: 1 - تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. 2 - تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب. 3 - جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. 4 - المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة. 5 - ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى. 6 - الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1، 2، 3 من هذه المادة. ثانيا: يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.