أوضح عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أنه لا يجوز أن يحج الموظف إذا كان على حساب تركه عمله والذهاب بدون إذن وإجازة ممن يملك الصلاحيات في ذلك، مستثنيا فقط الذين يذهبون مع جهة عملهم بقصد أداء الحج معهم. ونصح فضيلته من حج وهو تارك للصلاة بإعادة أداء الحج احتياطا، مبينا أن ترك الصلاة كفر وأن التوبة عن ذلك تكفر كل ما مضى من ذنوب المسلم، مشددا على أن الحج لا يكفر ترك الصلاة ولا الصيام لأن ترك الصلاة كبيرة موبقة، مبينا أن الحج إذا تم أداؤه من شخص لا يصلي فإنه لا يصح لأن الذي يصلي ليس له دين ولا إسلام ولا يصح منه عمل إلى أن يتوب إلى الله تعالى، مضيفا أنه «إذا تاب المسلم إلى الله توبة صحيحة وحافظ على الصلاة فإن هذا يكفر ما سبق إلا أن عليه الصدق والاستمرار على التوبة والاهتمام بالصلاة، وأن ما ترك من الصلاة والصيام تكفره التوبة الصادقة».. فإلى التفاصيل: • أيهما أفضل بالنسبة للحاج التعجل، أم التأخر؟ وهل المتعجل من الحجاج في اليوم الثاني عشر؛ هل يرمي جمرة الثاني عشر، والثالث عشر، أم يقتصر على الثاني عشر فقط؟ - قال الله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه)، فالتعجل أمر جائز، وذلك بأن يخرج من منى، إذا رمى الجمار الثلاث بعد الزوال يرحل من منى، وينهي مناسكه هذا هو التعجل في يوم الثاني عشر، ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فبات ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، فهذا أفضل وهذا هو الذي فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، والله لا يختار لنبيه -صلى الله عليه وسلم- إلا الأفضل، فالتأخر أيضا أفضل من ناحية أخرى، وهي أنه يخفف الزحام، والمغامرات، فيأتي للطرقات، وهي فسيحة، أو خفيفة، فإنه في اليوم الثاني عشر ينفر الكثير، ويحصل زحام وتحصل مخاطر، فكونه ينتظر فهذا أفضل له من ناحية الأجر، ومن ناحية الرفق. تركت السعي • ذهبنا إلى مكة لأداء العمرة مع والدتي وحينما بدأنا بالطواف طافت والدتي بمفردها ولا أعلم، هل هي أتمت سبعة أشواط، أم لا، ثم ذهبنا إلى المسعى ولكن والدتي لم تسع، وقالت: «أنا تعبانة يا أبنائي»، ورفضت حتى ركوب العربة للسعي بها، ثم عدنا إلى بلدنا مرة ثانية؛ فما الكفارة عليها الآن؟ - أما قضية الطواف مدام أنها طافت، ولم تذكر أنها تركت شيئا من الطواف، فالأصل الصحة إن شاء الله، وأما السعي فلا بد منه، إذا كانت جاءت إلى الرياض، وتركت السعي فلا زالت محرمة للعمرة، فيجب عليكم أن ترجعوا بها، وأن تجتنب محظورات الإحرام، وأن ترجعوا بها، وأن تسعى، وتقصر لتكمل عمرتها. لا يصلي ولا يصوم • أبلغ من العمر الخامسة والأربعين، وقد مضى علي أربع سنين من عمري دون أن أصلي، ودون أن أصوم رمضان، ولكني في العام الماضي أديت فريضة الحج؛ فهل تكفر عما فاتني من صوم وصلاة؟ وإن كانت لا تكفر؛ فماذا علي أن أفعله الآن؟ - ترك الصلاة متعمدا خطير جد؛ لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وإذا تركها المسلم متعمدا فإن ذلك كفر؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها؛ فقد كفر»، والله تعالى يقول في الكفار: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)، ويقول عن أهل النار: (ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين،) إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على كفر تارك الصلاة، وإن لم يجحد وجوبها، وهو الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله. فما ذكرت من أنك تركتها متعمدا مدة أربع سنوات؛ هذا يقتضي الكفر، ولكن إذا تبت إلى الله عز وجل توبة صحيحة، وحافظت على الصلاة في مستقبل حياتك فإن الله يمحو ما كان من ذي قبل، والتوبة الصادقة تجب ما قبلها. أما الحج فلا يكفر ترك الصلاة ولا ترك الصيام؛ لأن هذه كبائر موبقة لا يكفرها الحج. وكذلك الحج إذا كنت أديته وأنت لا تصلي فإنه لا يصح؛ لأن الذي لا يصلي ليس له دين، وليس له إسلام؛ ولا يصح منه عمل إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى؛ فإذا تبت إلى الله توبة صحيحة، وحافظت على الصلاة فإن هذا يكفر ما سبق، ولكن عليك بالصدق والاستمرار على التوبة والاهتمام بالصلاة. وإذا كنت أديت الحج في حالة تركك للصلاة فإن الأحوط لك أن تعيده، أما إذا كنت أديته بعد أن تبت؛ فهو حج صحيح إن شاء الله،. وما مضى من المعصية، وترك الصلاة، والصيام تكفره التوبة الصادقة. السروال تحت الإحرام • سبق أن أديت فريضة الحج قبل عشر سنوات، ولكني لبست السروال تحت الإحرام، وكنت جاهلا بحكم لبسه، ولا أعلم أنه من المحظورات، فلم أخلعه، فما حكمي في هذه الحال؟ - إذا كنت جاهلا، ولم تعلم فليس عليك شيء. عجز عن الحج • هل يجوز لإنسان لم يحج حجة الإسلام لعجزه عن الحج بعدم استطاعته على المال، وطلب منه شخص أن يحج عنه، وأنه يعطيه ما يكفيه لذهابه للحج؟ - لا يجوز هذا حتى يحج عن نفسه أولا، إذا حج عن نفسه يحج عن غيره، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة»، فلا يجوز أن يحج عن غيره، لا بمال، ولا بغير مال حتى يحج عن نفسه. الحج عن الوالد • توفي والدي وقد حج في حياته، وقد حججت عن نفسي أكثر من مرة، وأريد الحج هذه السنة؛ فهل الأفضل أن أحج لنفسي، أو لوالدي؟ - أنت مخير، لكن إذا حججت عن والدك، فهذا من البر، هذا من البر وهو الإحسان إلى والدك ووالدك منقطع عمله، فأنت تريد أن تصل له العمل من هذه الناحية، حجك لوالدك أفضل. استئذان الإخوة • رجل مات ولم يحج وله أولاد فأراد أحد أولاده أن يحج عنه وهو أصغر أولاده، فهل يجب عليه أن يستأذن إخوانه الذين هم أكبر منه؟ - من مات ولم يحج وهو مستطيع وله مال، يؤخذ من تركته من تركة الميت ويحجج بها عنه، لأن هذا دين في ذمته فيحجج عنه من ماله من تركته من رأس المال، أما لم يحج ومات وهو فقير، فهذا تقرر الحج في ذمته، فيحج عنه أحد أبنائه، وليس عليه أن يستأذن الآخرين. عاجز مالياً • أريد الحج، ولكن ليس لدي الاستطاعة المالية على ذلك؛ فهل أذهب مع إحدى الحملات مشرفا وأحج، مع العلم أن الإشراف على الحملات مما يشغل الحاج عن أداء حجه على الوجه المطلوب؟ - ليس عليك حج حتى تستطيع من مالك: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، إذا استطعت من مالك وجبت عليك حجة الإسلام، إذا لم تستطع من مالك فليس عليك حج. لم يكملوا السعي • ذهبت أنا وزوجي وبنات أخي إلى مكة لأداء العمرة وطفنا، وعندما جاء السعي سعينا شوطا واحدا بسبب خلاف بيننا فلم نكمل السعي وذهبنا إلى جدة، ماذا علينا الآن؟ - باقٍ عليكم السعي لأنكم لم تسعوا إلا شوطا واحدا، فالسعي باقٍ عليكم، وباقٍ عليكم التقصير في الحج، باقٍ عليكم السعي بأن تعودوا إلى مكة وتسعوا سعيا كاملا، وإذا كان حصل جماع في الفترة، فيكون على كل واحد فدية الرجل والمرأة في حالة الجماع بين الزوجين. الخلاف في مكة • في مكة تصفو النفوس، بعض الناس يجعل من هذه الرحلة نوعا من الخلاف تقول: حصل بيننا خلاف.. لعلكم توجهون في مثل هذا. - الله جل وعلا يقول: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، فيتجنب المحرم هذه الأشياء الرفث وهو الجماع ودواعيه من الكلام والنظر وغير ذلك من أسباب الشهوة؛ والفسوق: وهي المعاصي سميت فسوقا لأن الفسق في اللغة الخروج، فالمعاصي فيها خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى سواء كانت كبائر أو صغائر، المسلم يتجنبها دائما وفي حال الإحرام من باب أولى لأنها تؤثر على حجه وعمرته؛ ولا جدال: وهي المخاصمة فيتجنب المحرم المجادلة التي لا فائدة فيها لأنها تثير الأضغان والأحقاد، وتنفر عن ذكر الله عز وجل، فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأمور في حياته عموما، وفي حال إحرامه خصوصا، والجدال إنما يجوز إذا كان يترتب عليه فائدة في الدين، ولهذا قال: (جادلهم بالتي هي أحسن)، فإذا كان الجدال لأجل بيان حق، أو رد باطل، فإنه واجب في الحج وفي غيره. الزوجة أم الوالدة؟ • إذا كانت الزوجة تريد أن تحج، ووالدتي كذلك تريد الحج، وليس لدي إلا نفقة واحدة، فمن أقدم في الحج؛ هل أقدم الزوجة، أم الوالدة؟ - عليك أن تحجج الزوجة أو الوالدة، عليك أن تحج أنت إذا لم تحج حجة الإسلام، الوالدة إن كانت تستطيع بنفسها ومالها تحج، والزوجة كذلك، أما أنت فلا يلزمك أن تحجج أحدا أبدا، لا الزوجة، ولا الوالدة، ولا الابن، ولا، ولا. الحج متمتعاً • شخص يريد أن يحج الآن متمتعا؛ فهل يجوز له أن يعتمر، ثم يحل ويجلس في مدينة جدة، فإذا جاء اليوم الثامن ذهب إلى منى؟ - نعم، لكن بشرط أن يحرم من جدة، يبدأ في جدة إلى اليوم الثامن متحللا من العمرة، فإذا أراد أن يتحرك للحج من جدة يحرم من جدة. حج المدين • شخص يوجد عليه دين ويريد الحج، وهو عسكري والحج على حساب عمله، فهل يحج؟ وهل يمنع الدين من الحج؟ - إذا كان على حساب عمله، يعني الجهة التي يعمل فيها سيأخذونه للحج معهم فلا بأس في ذلك، أما على حساب عمله أن يترك عمله ويذهب ليحج هذا لا يجوز، إلا بإجازة ممن يملك الإجازة، أما أن يهمل العمل ويذهب بدون أذن، وبدون إجازة لا. الحج عن القادر • والدي أدى الحج والعمرة الواجبين، فهل لي أن أعتمر وأحج عنه تطوعا مع قدرته هو على التطوع؟ - لا، مادام أدى الفرض فإن كان يقدر على التطوع بنفسه يجيء، وإن لم يقدر الحمد لله يكفي الفرض، لكن الميت لا بأس أن تعتمر عنه وتحج عنه نافلة، أما مادام على قيد الحياة ويستطيع الحج، فيكفي الفرض، لأن الأدلة إنما وردت في النيابة في الفرض، أو في النذر، ولم ترد بالتطوع بالنسبة للحي.