نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمين القصيم يلتقي وكيل الوزارة المساعد للتخصيص    «التجارة» تضبط معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بمنزل شعبي وسط الرياض    281 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة    50 طبيب ومختص يتدربون على التعامل مع حوادث الإصابات الجماعية بجامعي الخبر    مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصل على شهادة اعتماد "حياك" كأول مستشفى حكومي في المملكة    عملة «ترمب» تمحو مكاسبها.. تراجعت 98% خلال ساعات    نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    إصابة أربعة أطفال في إطلاق نار وانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في مدينة رفح    من القيد حتى الإغلاق.. المحاكم العمالية تختصر عمر القضية إلى 20 يوماً    تسريبات من خطاب التنصيب.. ترمب: موجة التغيير ستجتاح أمريكا    فيصل بن مشعل يشيد بإنجازات الخطوط السعودية ودعمها للتنمية الاقتصادية بالقصيم    الذهب يقلّص خسائره.. الأوقية عند 2697 دولاراً    المنتدي الاقتصادي العالمي يبدأ فعالياته اليوم    الموارد البشرية تُكمل إطلاق خدمة "التحقق المهني" للعمالة الوافدة في 160 دولة    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع قسائم شرائية للكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين في الأردن    والدة الصحفي الأمريكي المختطف: تلقيت وعوداً جيدة وأنتظر النتائج    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بنجران    ارتفاع مبيعات NHC وشركائها أكثر من 253 % بقيمة تتجاوز 26.7 مليار ريال    شرطة الرياض تقبض على (9) أشخاص ارتكبوا (33) حادثة احتيال مالي    رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبي يزور حي حراء بمكة    أمين الطائف يطلق مبادرة أحياء الطائف    حركية تتوج بالمركز الثاني في جائزة التميز لخدمة ضيوف الرحمن    الجنبية: أيقونة التراث الجنوبي ورمز الأصالة الجازانية    الأمير سعود بن نهار يطلق اعمال الورش التدريبية لمشروع معاذ بالهلال الأحمر    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    وفد من الشورى يطلع على خدمات منطقة الحدود الشمالية    تحذير: الباراسيتامول يسبب مشكلات خطيرة للمسنين    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    الاتفاق يتربص بالأهلي.. والفيحاء والخلود «صراع الهبوط»    يايسله يبحث عن انتصاره ال 34 مع «الراقي»    نيمار يرفض الرحيل عن الهلال    ساديو ماني على رادار إنتر ميلان    الشباب يضع عينه على كورتنين توليسو    "العُلا" و"الابتسام" إلى نهائي كرة الطائرة الشاطئية    حصة بنت سلمان: مدارس الرياض الحلم السابق لعصره    أمير الشرقية يرعى اللقاء السنوي للجهات الأهلية    سان جيرمان ينافس الهلال للتعاقد مع محمد صلاح    أمير الرياض يستقبل السفير العماني.. ويعزي المباركي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية في وفاة الشيخ عبدالله الصباح    نورة الفيصل ل«عكاظ»: «فنون التراث» تبرز الهوية السعودية برؤية عصرية    نصائح للكاتب الهازئ في إرباك القارئ    الصداقة بين القيمة والسموم، متى يكون التخلص من الأصدقاء ضرورة وليست أنانية؟    قصة «جريش العقيلي» (1)    نواف سلاّم القاضي النزيه رئيسا لوزراء لبنان    ميزة من واتساب لمشاركة الموسيقى في الحالة    الجار    "إسناد" تعزز الشفافية المالية في قطاع التعدين    البرازيلي «ريتشارليسون» يقترب من دوري روشن    التدخين والمعسل وارتباطهما بالوعي والأخلاق    شرب ماء أكثر لا يعني صحة أفضل    النجدي مديرًا لمستشفى الملك فهد في جازان    محمد سعيد حارب.. صانع أشهر مسلسل كرتوني خليجي    سكينة آل غالب إلى رحمة الله    «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع    الحب لا يشيخ    السديس: لحظة تاريخية استثنائية.. إطلاق أكبر هيكلة تنظيمية برئاسة الشؤون الدينية في الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جوانب من لائحة تنظيم المدارس الأهلية
نشر في عكاظ يوم 08 - 09 - 2013

لائحة تنظيم المدارس الأهلية التي أقرها مجلس الشورى في الفترة السابقة اشتملت على معاقبة كل من يخالف أحكامها بالإنذار، غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، إيقاف النشاط مؤقتا وإلغاء التراخيص.
وبينت أنه لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مقرها أو مرحلة التعليم فيها، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، ولا يجوز إيقاف نشاطها أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة.
وجاء في إحدى مواد اللائحة أن أحكام الترخيص بافتتاح المدارس الأهلية هي: أنه إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية فيشترط أن يكون سعوديا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحاصلا على الشهادة الجامعية، ألا يقل عمره عن 21 سنة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالطرد من الخدمة وأن تكون لديه القدرة المالية على إنشاء وتشغيل المدرسة الأهلية. أما إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بما فيها الجهات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية فيشترط أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول صادر من الجهات المختصة وأن يكون تقديم خدمة التعليم من بين أنشطة المرخص لها. وبينت اللائحة أنه لا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية تشغيلها إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة بعد التأكد من توافر متطلبات هي: أن يكون موقع المدرسة مناسبا وبعيدا عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية، مبناها مصمما للأغراض التعليمية وسليما إنشائيا ومستوفيا لشروط الصحة والسلامة، أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية، توفر مدير ووكيل أو أكثر لتولي مسؤولية النواحي التعليمية والتربوية والفنية والإدارية، توفير عدد كافٍ من المعلمين والموظفين الإداريين والفنيين، وإذا فقد المرخص له أحد الشروط المقررة وجب عليه أن يتقدم إلى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بطلب نقل حق الترخيص إلى أي شخص آخر مستوفى للشروط.
أما إذا توفي المرخص له ولم يكن من بين ورثته من هو مستكمل للشروط، وجب على الورثة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تعيين نائب عنهم يكون مستوفيا للشروط يتولى الإشراف على المدرسة الأهلية.
وتخضع المدرسة الأهلية لإشراف وزارة التربية من النواحي التعليمية والتربوية الفنية والإدارية والمالية، والإشراف، وعليها التقيد بأحكام الترخيص الصادر لها وهي: الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية والأنظمة المطبقة في المملكة، عدم الاتصال بالجهات الخارجية أو قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي إلا بموافقة الوزارة، عدم استعمال مبنى المدرسة الأهلية لغير أغراض التعليم وأهدافه، تقديم الخدمة التعليمية وفقا للمستوى المرخص لها به، تطبيق المنهج التعليمي المعتمد في الوزارة أو المرخص لها بتطبيقه، وضع لائحة تنظيم العلاقة الوظيفية بين المدرسة الأهلية والعاملين فيها على أن تعتمدها جهة الاختصاص والالتزام بالعقد الموحد والحد الأدنى للأجور لشاغلي الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية، الالتزام بالتقويم الدراسي المعتمد من قبل الوزارة، الاهتمام بالنواحي التربوية وتعزيز القيم الفاضلة في نفوس الطلبة. تلغي الوزارة ترخيص المدرسة إذا تدنى مستواها عن المستوى المطلوب في التقويم السنوي، إذا ساءت حالتها المادية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها وإذا انخفض مستوى الطلبة عن المستوى المطلوب، وتلغيها الوزارة إذا ثبت انحرافها عقديا أو خلقيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.