لائحة تنظيم المدارس الأهلية التي أقرها مجلس الشورى في الفترة السابقة اشتملت على معاقبة كل من يخالف أحكامها بالإنذار، غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، إيقاف النشاط مؤقتا وإلغاء التراخيص. وبينت أنه لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مقرها أو مرحلة التعليم فيها، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، ولا يجوز إيقاف نشاطها أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة. وجاء في إحدى مواد اللائحة أن أحكام الترخيص بافتتاح المدارس الأهلية هي: أنه إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية فيشترط أن يكون سعوديا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحاصلا على الشهادة الجامعية، ألا يقل عمره عن 21 سنة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالطرد من الخدمة وأن تكون لديه القدرة المالية على إنشاء وتشغيل المدرسة الأهلية. أما إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بما فيها الجهات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية فيشترط أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول صادر من الجهات المختصة وأن يكون تقديم خدمة التعليم من بين أنشطة المرخص لها. وبينت اللائحة أنه لا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية تشغيلها إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة بعد التأكد من توافر متطلبات هي: أن يكون موقع المدرسة مناسبا وبعيدا عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية، مبناها مصمما للأغراض التعليمية وسليما إنشائيا ومستوفيا لشروط الصحة والسلامة، أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية، توفر مدير ووكيل أو أكثر لتولي مسؤولية النواحي التعليمية والتربوية والفنية والإدارية، توفير عدد كافٍ من المعلمين والموظفين الإداريين والفنيين، وإذا فقد المرخص له أحد الشروط المقررة وجب عليه أن يتقدم إلى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بطلب نقل حق الترخيص إلى أي شخص آخر مستوفى للشروط. أما إذا توفي المرخص له ولم يكن من بين ورثته من هو مستكمل للشروط، وجب على الورثة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تعيين نائب عنهم يكون مستوفيا للشروط يتولى الإشراف على المدرسة الأهلية. وتخضع المدرسة الأهلية لإشراف وزارة التربية من النواحي التعليمية والتربوية الفنية والإدارية والمالية، والإشراف، وعليها التقيد بأحكام الترخيص الصادر لها وهي: الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية والأنظمة المطبقة في المملكة، عدم الاتصال بالجهات الخارجية أو قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي إلا بموافقة الوزارة، عدم استعمال مبنى المدرسة الأهلية لغير أغراض التعليم وأهدافه، تقديم الخدمة التعليمية وفقا للمستوى المرخص لها به، تطبيق المنهج التعليمي المعتمد في الوزارة أو المرخص لها بتطبيقه، وضع لائحة تنظيم العلاقة الوظيفية بين المدرسة الأهلية والعاملين فيها على أن تعتمدها جهة الاختصاص والالتزام بالعقد الموحد والحد الأدنى للأجور لشاغلي الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية، الالتزام بالتقويم الدراسي المعتمد من قبل الوزارة، الاهتمام بالنواحي التربوية وتعزيز القيم الفاضلة في نفوس الطلبة. تلغي الوزارة ترخيص المدرسة إذا تدنى مستواها عن المستوى المطلوب في التقويم السنوي، إذا ساءت حالتها المادية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها وإذا انخفض مستوى الطلبة عن المستوى المطلوب، وتلغيها الوزارة إذا ثبت انحرافها عقديا أو خلقيا.