مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    زيلينسكي يقول إن "الحرب ستنتهي بشكل أسرع" في ظل رئاسة ترامب    ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة ويعين دوغ بورغوم رئيسا له    إسبانيا تفوز على الدنمارك وتتأهل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا    "أخضر الشاطئية" يتغلب على ألمانيا في نيوم    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    منع استخدام رموز وشعارات الدول تجارياً في السعودية    "سدايا" تنشر ورقتين علميتين في المؤتمر العالمي (emnlp)    نيوم: بدء تخطيط وتصميم أحياء «ذا لاين» في أوائل 2025    لجنة وزارية سعودية - فرنسية تناقش منجزات العلا    نجاح قياس الأوزان لجميع الملاكمين واكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق نزال "Latino Night" ..    اختتام مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بمبيعات قاربت 6 ملايين ريال    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في غانا    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    منتخب مصر يعلن إصابة لاعبه محمد شحاتة    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    ابن جفين: فخورون بما يقدمه اتحاد الفروسية    رتال تختتم مشاركتها كراعٍ ماسي في سيتي سكيب بإطلاق حزمة مشاريع نوعية بقيمة 14 مليار ريال وتوقيع 11 اتفاقية    جدة تشهد أفراح آل قسقس وآل جلمود    بعثة الاخضر تصل الى جاكرتا استعداداً لمواجهة اندونيسيا    القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران    إحباط تهريب 380 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    تركي آل الشيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    القمر البدر العملاق الأخير    قادة الصحة العالمية يجتمعون في المملكة لضمان بقاء "الكنز الثمين" للمضادات الحيوية للأجيال القادمة    المملكة تواصل توزيع الكفالات الشهرية على فئة الأيتام في الأردن    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    الخرائط الذهنية    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    باندورا وعلبة الأمل    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جوانب من لائحة تنظيم المدارس الأهلية
نشر في عكاظ يوم 08 - 09 - 2013

لائحة تنظيم المدارس الأهلية التي أقرها مجلس الشورى في الفترة السابقة اشتملت على معاقبة كل من يخالف أحكامها بالإنذار، غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، إيقاف النشاط مؤقتا وإلغاء التراخيص.
وبينت أنه لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مقرها أو مرحلة التعليم فيها، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، ولا يجوز إيقاف نشاطها أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة.
وجاء في إحدى مواد اللائحة أن أحكام الترخيص بافتتاح المدارس الأهلية هي: أنه إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية فيشترط أن يكون سعوديا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحاصلا على الشهادة الجامعية، ألا يقل عمره عن 21 سنة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالطرد من الخدمة وأن تكون لديه القدرة المالية على إنشاء وتشغيل المدرسة الأهلية. أما إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بما فيها الجهات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية فيشترط أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول صادر من الجهات المختصة وأن يكون تقديم خدمة التعليم من بين أنشطة المرخص لها. وبينت اللائحة أنه لا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية تشغيلها إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة بعد التأكد من توافر متطلبات هي: أن يكون موقع المدرسة مناسبا وبعيدا عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية، مبناها مصمما للأغراض التعليمية وسليما إنشائيا ومستوفيا لشروط الصحة والسلامة، أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية، توفر مدير ووكيل أو أكثر لتولي مسؤولية النواحي التعليمية والتربوية والفنية والإدارية، توفير عدد كافٍ من المعلمين والموظفين الإداريين والفنيين، وإذا فقد المرخص له أحد الشروط المقررة وجب عليه أن يتقدم إلى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بطلب نقل حق الترخيص إلى أي شخص آخر مستوفى للشروط.
أما إذا توفي المرخص له ولم يكن من بين ورثته من هو مستكمل للشروط، وجب على الورثة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تعيين نائب عنهم يكون مستوفيا للشروط يتولى الإشراف على المدرسة الأهلية.
وتخضع المدرسة الأهلية لإشراف وزارة التربية من النواحي التعليمية والتربوية الفنية والإدارية والمالية، والإشراف، وعليها التقيد بأحكام الترخيص الصادر لها وهي: الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية والأنظمة المطبقة في المملكة، عدم الاتصال بالجهات الخارجية أو قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي إلا بموافقة الوزارة، عدم استعمال مبنى المدرسة الأهلية لغير أغراض التعليم وأهدافه، تقديم الخدمة التعليمية وفقا للمستوى المرخص لها به، تطبيق المنهج التعليمي المعتمد في الوزارة أو المرخص لها بتطبيقه، وضع لائحة تنظيم العلاقة الوظيفية بين المدرسة الأهلية والعاملين فيها على أن تعتمدها جهة الاختصاص والالتزام بالعقد الموحد والحد الأدنى للأجور لشاغلي الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية، الالتزام بالتقويم الدراسي المعتمد من قبل الوزارة، الاهتمام بالنواحي التربوية وتعزيز القيم الفاضلة في نفوس الطلبة. تلغي الوزارة ترخيص المدرسة إذا تدنى مستواها عن المستوى المطلوب في التقويم السنوي، إذا ساءت حالتها المادية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها وإذا انخفض مستوى الطلبة عن المستوى المطلوب، وتلغيها الوزارة إذا ثبت انحرافها عقديا أو خلقيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.