سمو محافظ الخرج يستقبل مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة    «التجارة»: استطلاع آراء المهتمين بمشروع لائحة نظام السجل    كاسيو سيزار على أعتاب الهلال.. صحيفة برتغالية توضح تفاصيل الصفقة المُرتقبة    تنظيم الملتقى السنوي العاشر للجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود    بوتين: مستعدون للحوار مع إدارة ترمب    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    جيسوس يحدد موقف تمبكتي من الانتقال إلى ألافيس    إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض تقبض على 9 أشخاص ارتكبوا 33 حادثة احتيال مالي    يواجه تساؤلات الأعضاء حيال أداء الوزارة.. وزير النقل يستعرض الرؤية المستقبلية والاستراتيجية الوطنية أمام «الشورى»    عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل المكلف    من ينزع فتيل الحرب شمال شرق سورية ؟    نائب أمير منطقة مكة يرأس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ينجح في إنهاء معاناه مريضتين مع السلس البولي الإلحاحي المزمن    ضبط عمالة مخالفة تغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بالرياض    50 طبيب ومختص يتدربون على التعامل مع حوادث الإصابات الجماعية بجامعي الخبر    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمين القصيم يلتقي وكيل الوزارة المساعد للتخصيص    281 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة    مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصل على شهادة اعتماد "حياك" كأول مستشفى حكومي في المملكة    عملة «ترمب» تمحو مكاسبها.. تراجعت 98% خلال ساعات    إصابة أربعة أطفال في إطلاق نار وانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في مدينة رفح    تسريبات من خطاب التنصيب.. ترمب: موجة التغيير ستجتاح أمريكا    من القيد حتى الإغلاق.. المحاكم العمالية تختصر عمر القضية إلى 20 يوماً    الذهب يقلّص خسائره.. الأوقية عند 2697 دولاراً    المنتدي الاقتصادي العالمي يبدأ فعالياته اليوم    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع قسائم شرائية للكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين في الأردن    الموارد البشرية تُكمل إطلاق خدمة "التحقق المهني" للعمالة الوافدة في 160 دولة    ارتفاع مبيعات NHC وشركائها أكثر من 253 % بقيمة تتجاوز 26.7 مليار ريال    استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بنجران    رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبي يزور حي حراء بمكة    الأمير سعود بن نهار يطلق اعمال الورش التدريبية لمشروع معاذ بالهلال الأحمر    وفد من الشورى يطلع على خدمات منطقة الحدود الشمالية    الاتفاق يتربص بالأهلي.. والفيحاء والخلود «صراع الهبوط»    يايسله يبحث عن انتصاره ال 34 مع «الراقي»    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    نيمار يرفض الرحيل عن الهلال    "العُلا" و"الابتسام" إلى نهائي كرة الطائرة الشاطئية    حصة بنت سلمان: مدارس الرياض الحلم السابق لعصره    جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة تنظّم بطولة رياضية    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية في وفاة الشيخ عبدالله الصباح    "إسناد" تعزز الشفافية المالية في قطاع التعدين    نواف سلاّم القاضي النزيه رئيسا لوزراء لبنان    نورة الفيصل ل«عكاظ»: «فنون التراث» تبرز الهوية السعودية برؤية عصرية    نصائح للكاتب الهازئ في إرباك القارئ    الصداقة بين القيمة والسموم، متى يكون التخلص من الأصدقاء ضرورة وليست أنانية؟    قصة «جريش العقيلي» (1)    ميزة من واتساب لمشاركة الموسيقى في الحالة    أمير الرياض يستقبل السفير العماني.. ويعزي المباركي    الجار    البرازيلي «ريتشارليسون» يقترب من دوري روشن    سان جيرمان ينافس الهلال للتعاقد مع محمد صلاح    التدخين والمعسل وارتباطهما بالوعي والأخلاق    شرب ماء أكثر لا يعني صحة أفضل    النجدي مديرًا لمستشفى الملك فهد في جازان    محمد سعيد حارب.. صانع أشهر مسلسل كرتوني خليجي    الحب لا يشيخ    السديس: لحظة تاريخية استثنائية.. إطلاق أكبر هيكلة تنظيمية برئاسة الشؤون الدينية في الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معاقبة مخالفي لائحة المدارس الأهلية بالإنذار .. الغرامة وإلغاء الترخيص
نشر في عكاظ يوم 29 - 05 - 2013

كشفت لائحة تنظيم المدارس الأهلية التي أقرها مجلس الشورى أمس الأول، أن كل من يخالف أحكامها يُعاقب بأي من العقوبات الآتية الإنذار، غرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، إيقاف النشاط مؤقتاً وإلغاء التراخيص.
وبينت أنه لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مقرها أو مرحلة التعليم فيها، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، ولا يجوز إيقاف نشاطها أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة.
وجاء في إحدى مواد اللائحة أن أحكام الترخيص بافتتاح المدارس الأهلية هي: أنه إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية فيشترط أن يكون سعودياً أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحاصلا على الشهادة الجامعية، ألا يقل عمره عن 21 سنة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالطرد من الخدمة وأن تكون لديه القدرة المالية على إنشاء وتشغيل المدرسة الأهلية.
أما إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بما فيها الجهات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية فيشترط أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول صادر من الجهات المختصة وأن يكون تقديم خدمة التعليم من بين أنشطة المرخص لها.
وبينت اللائحة أنه لا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية تشغيلها إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة بعد التأكد من توافر متطلبات هي: أن يكون موقع المدرسة مناسباً وبعيداً عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية، مبناها مصمما للأغراض التعليمية وسليما إنشائيا ومستوفيا لشروط الصحة والسلامة، أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية، توفر مدير ووكيل أو أكثر لتولي مسؤولية النواحي التعليمية والتربوية والفنية والإدارية، توفير عدد كاف من المعلمين والموظفين الإداريين والفنيين، وإذا فقد المرخص له أحد الشروط المقررة وجب عليه أن يتقدم إلى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بطلب نقل حق الترخيص إلى أي شخص آخر مستوفى للشروط.
أما إذا توفي المرخص له ولم يكن من بين ورثته من هو مستكمل للشروط، وجب على الورثة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تعيين نائب عنهم يكون مستوفياً للشروط يتولى الإشراف على المدرسة الأهلية.
وتخضع المدرسة الأهلية لإشراف وزارة التربية من النواحي التعليمية والتربوية الفنية والإدارية والمالية، والإشراف، وعليها التقيد بأحكام الترخيص الصادر لها وهي: الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية والأنظمة المطبقة في المملكة، عدم الاتصال بالجهات الخارجية أو قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي إلا بموافقة الوزارة، عدم استعمال مبنى المدرسة الأهلية لغير أغراض التعليم وأهدافه، تقديم الخدمة التعليمية وفقا للمستوى المرخص لها به، تطبيق المنهج التعليمي المعتمد في الوزارة أو المرخص لها بتطبيقه، وضع لائحة تنظيم العلاقة الوظيفية بين المدرسة الأهلية والعاملين فيها على أن تعتمدها جهة الاختصاص والالتزام بالعقد الموحد والحد الأدنى للأجور لشاغلي الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية، الالتزام بالتقويم الدراسي المعتمد من قبل الوزارة، الاهتمام بالنواحي التربوية وتعزيز القيم الفاضلة في نفوس الطلبة.
تلغي الوزارة ترخيص المدرسة إذا تدنى مستواها عن المستوى المطلوب في التقويم السنوي، إذا ساءت حالتها المادية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها وإذا انخفض مستوى الطلبة عن المستوى المطلوب، وتلغيها الوزارة إذا ثبت انحرافها عقدياً أو خلقياً.
ويشترط في من يعمل في المدرسة الأهلية من المعلمين والموظفين والإداريين والفنيين أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالطرد من الخدمة وأن يجتاز الاختبارات المهنية التي تتطلبها الوزارة.
يجوز أن يتولى مالك المدرسة إدارتها إذا توافرت فيه الشروط التي تقررها الوزارة بشرط ألا يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية، ويحق له بعد موافقة الوزارة تعيين مديرا متفرغا لها يكون مسؤولا أمام الوزارة عن النواحي التعليمية والتربوية الفنية والإدارية.
تطبق المدرسة الأهلية المنهج التعليمي المطبق في المدرسة الحكومية، وللوزارة أن ترخص لها بإدخال بعض المواد التكميلية أو زيادة الساعات الدراسية أو تقديم نوع من التعليم يختلف عن التعليم الحكومي في المحتوى أو الطريقة أو المنهج أو الإدارة إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية.
إذا رخص للمدرسة الأهلية التي يقبل بها الطلبة السعوديين بتطبيق منهج مغاير للمنهج للتعليمي المطبق في المدارس الحكومية وجب عليها الالتزام بتطبيق منهج مماثل لمناهج العلوم الدينية واللغة العربية والاجتماعية في المدارس الحكومية.
تقدم الوزارة ألفي ريال عن كل طالب سعودي ويضاعف المبلغ للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، تمثل دعما ماليا ومساهمة من الدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليمية مبنية أصلا لتكون مباني تعليمية ولا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالب في الفصل , وان تزيد نسبة سعودة العاملين فيها 80 في المائة، يراجع مقدار هذا الدعم كل ثلاث سنوات من قبل لجنة من الوزارة ووزارة المالية، توفر الوزارة الكتب الدراسية لكافة الطلاب الذين يدرسون المنهج التعليمي المعتمد في مدارسها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.