كشفت لائحة تنظيم المدارس الأهلية التي أقرها مجلس الشورى أمس الأول، أن كل من يخالف أحكامها يُعاقب بأي من العقوبات الآتية الإنذار، غرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، إيقاف النشاط مؤقتاً وإلغاء التراخيص. وبينت أنه لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مقرها أو مرحلة التعليم فيها، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، ولا يجوز إيقاف نشاطها أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة. وجاء في إحدى مواد اللائحة أن أحكام الترخيص بافتتاح المدارس الأهلية هي: أنه إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية فيشترط أن يكون سعودياً أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحاصلا على الشهادة الجامعية، ألا يقل عمره عن 21 سنة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالطرد من الخدمة وأن تكون لديه القدرة المالية على إنشاء وتشغيل المدرسة الأهلية. أما إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بما فيها الجهات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية فيشترط أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول صادر من الجهات المختصة وأن يكون تقديم خدمة التعليم من بين أنشطة المرخص لها. وبينت اللائحة أنه لا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية تشغيلها إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة بعد التأكد من توافر متطلبات هي: أن يكون موقع المدرسة مناسباً وبعيداً عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية، مبناها مصمما للأغراض التعليمية وسليما إنشائيا ومستوفيا لشروط الصحة والسلامة، أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية، توفر مدير ووكيل أو أكثر لتولي مسؤولية النواحي التعليمية والتربوية والفنية والإدارية، توفير عدد كاف من المعلمين والموظفين الإداريين والفنيين، وإذا فقد المرخص له أحد الشروط المقررة وجب عليه أن يتقدم إلى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بطلب نقل حق الترخيص إلى أي شخص آخر مستوفى للشروط. أما إذا توفي المرخص له ولم يكن من بين ورثته من هو مستكمل للشروط، وجب على الورثة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تعيين نائب عنهم يكون مستوفياً للشروط يتولى الإشراف على المدرسة الأهلية. وتخضع المدرسة الأهلية لإشراف وزارة التربية من النواحي التعليمية والتربوية الفنية والإدارية والمالية، والإشراف، وعليها التقيد بأحكام الترخيص الصادر لها وهي: الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية والأنظمة المطبقة في المملكة، عدم الاتصال بالجهات الخارجية أو قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي إلا بموافقة الوزارة، عدم استعمال مبنى المدرسة الأهلية لغير أغراض التعليم وأهدافه، تقديم الخدمة التعليمية وفقا للمستوى المرخص لها به، تطبيق المنهج التعليمي المعتمد في الوزارة أو المرخص لها بتطبيقه، وضع لائحة تنظيم العلاقة الوظيفية بين المدرسة الأهلية والعاملين فيها على أن تعتمدها جهة الاختصاص والالتزام بالعقد الموحد والحد الأدنى للأجور لشاغلي الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية، الالتزام بالتقويم الدراسي المعتمد من قبل الوزارة، الاهتمام بالنواحي التربوية وتعزيز القيم الفاضلة في نفوس الطلبة. تلغي الوزارة ترخيص المدرسة إذا تدنى مستواها عن المستوى المطلوب في التقويم السنوي، إذا ساءت حالتها المادية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها وإذا انخفض مستوى الطلبة عن المستوى المطلوب، وتلغيها الوزارة إذا ثبت انحرافها عقدياً أو خلقياً. ويشترط في من يعمل في المدرسة الأهلية من المعلمين والموظفين والإداريين والفنيين أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالطرد من الخدمة وأن يجتاز الاختبارات المهنية التي تتطلبها الوزارة. يجوز أن يتولى مالك المدرسة إدارتها إذا توافرت فيه الشروط التي تقررها الوزارة بشرط ألا يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية، ويحق له بعد موافقة الوزارة تعيين مديرا متفرغا لها يكون مسؤولا أمام الوزارة عن النواحي التعليمية والتربوية الفنية والإدارية. تطبق المدرسة الأهلية المنهج التعليمي المطبق في المدرسة الحكومية، وللوزارة أن ترخص لها بإدخال بعض المواد التكميلية أو زيادة الساعات الدراسية أو تقديم نوع من التعليم يختلف عن التعليم الحكومي في المحتوى أو الطريقة أو المنهج أو الإدارة إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية. إذا رخص للمدرسة الأهلية التي يقبل بها الطلبة السعوديين بتطبيق منهج مغاير للمنهج للتعليمي المطبق في المدارس الحكومية وجب عليها الالتزام بتطبيق منهج مماثل لمناهج العلوم الدينية واللغة العربية والاجتماعية في المدارس الحكومية. تقدم الوزارة ألفي ريال عن كل طالب سعودي ويضاعف المبلغ للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، تمثل دعما ماليا ومساهمة من الدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليمية مبنية أصلا لتكون مباني تعليمية ولا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالب في الفصل , وان تزيد نسبة سعودة العاملين فيها 80 في المائة، يراجع مقدار هذا الدعم كل ثلاث سنوات من قبل لجنة من الوزارة ووزارة المالية، توفر الوزارة الكتب الدراسية لكافة الطلاب الذين يدرسون المنهج التعليمي المعتمد في مدارسها.