سمو محافظ الخرج يستقبل مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة    «التجارة»: استطلاع آراء المهتمين بمشروع لائحة نظام السجل    كاسيو سيزار على أعتاب الهلال.. صحيفة برتغالية توضح تفاصيل الصفقة المُرتقبة    تنظيم الملتقى السنوي العاشر للجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود    بوتين: مستعدون للحوار مع إدارة ترمب    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    جيسوس يحدد موقف تمبكتي من الانتقال إلى ألافيس    إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض تقبض على 9 أشخاص ارتكبوا 33 حادثة احتيال مالي    يواجه تساؤلات الأعضاء حيال أداء الوزارة.. وزير النقل يستعرض الرؤية المستقبلية والاستراتيجية الوطنية أمام «الشورى»    عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل المكلف    من ينزع فتيل الحرب شمال شرق سورية ؟    نائب أمير منطقة مكة يرأس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ينجح في إنهاء معاناه مريضتين مع السلس البولي الإلحاحي المزمن    ضبط عمالة مخالفة تغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بالرياض    50 طبيب ومختص يتدربون على التعامل مع حوادث الإصابات الجماعية بجامعي الخبر    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمين القصيم يلتقي وكيل الوزارة المساعد للتخصيص    281 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة    مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصل على شهادة اعتماد "حياك" كأول مستشفى حكومي في المملكة    عملة «ترمب» تمحو مكاسبها.. تراجعت 98% خلال ساعات    إصابة أربعة أطفال في إطلاق نار وانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في مدينة رفح    تسريبات من خطاب التنصيب.. ترمب: موجة التغيير ستجتاح أمريكا    من القيد حتى الإغلاق.. المحاكم العمالية تختصر عمر القضية إلى 20 يوماً    الذهب يقلّص خسائره.. الأوقية عند 2697 دولاراً    المنتدي الاقتصادي العالمي يبدأ فعالياته اليوم    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع قسائم شرائية للكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين في الأردن    الموارد البشرية تُكمل إطلاق خدمة "التحقق المهني" للعمالة الوافدة في 160 دولة    ارتفاع مبيعات NHC وشركائها أكثر من 253 % بقيمة تتجاوز 26.7 مليار ريال    استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بنجران    رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبي يزور حي حراء بمكة    الأمير سعود بن نهار يطلق اعمال الورش التدريبية لمشروع معاذ بالهلال الأحمر    وفد من الشورى يطلع على خدمات منطقة الحدود الشمالية    الاتفاق يتربص بالأهلي.. والفيحاء والخلود «صراع الهبوط»    يايسله يبحث عن انتصاره ال 34 مع «الراقي»    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    نيمار يرفض الرحيل عن الهلال    "العُلا" و"الابتسام" إلى نهائي كرة الطائرة الشاطئية    حصة بنت سلمان: مدارس الرياض الحلم السابق لعصره    جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة تنظّم بطولة رياضية    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية في وفاة الشيخ عبدالله الصباح    "إسناد" تعزز الشفافية المالية في قطاع التعدين    نواف سلاّم القاضي النزيه رئيسا لوزراء لبنان    نورة الفيصل ل«عكاظ»: «فنون التراث» تبرز الهوية السعودية برؤية عصرية    نصائح للكاتب الهازئ في إرباك القارئ    الصداقة بين القيمة والسموم، متى يكون التخلص من الأصدقاء ضرورة وليست أنانية؟    قصة «جريش العقيلي» (1)    ميزة من واتساب لمشاركة الموسيقى في الحالة    أمير الرياض يستقبل السفير العماني.. ويعزي المباركي    الجار    البرازيلي «ريتشارليسون» يقترب من دوري روشن    سان جيرمان ينافس الهلال للتعاقد مع محمد صلاح    التدخين والمعسل وارتباطهما بالوعي والأخلاق    شرب ماء أكثر لا يعني صحة أفضل    النجدي مديرًا لمستشفى الملك فهد في جازان    محمد سعيد حارب.. صانع أشهر مسلسل كرتوني خليجي    الحب لا يشيخ    السديس: لحظة تاريخية استثنائية.. إطلاق أكبر هيكلة تنظيمية برئاسة الشؤون الدينية في الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إغلاق أي مدرسة أهلية يثبت انحرافها عقدياً
نشر في عكاظ يوم 06 - 04 - 2013

أكدت لائحة تنظيم المدارس الأهلية، أنه لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مقرها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التربية والتعليم، لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة.
وجاء في أحد مواد اللائحة التي ناقشها مجلس الشورى الأسبوع الماضي ولا تزال قيد الدراسة لدى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، أنه يشترط على طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية لافتتاح مدرسة أهلية ما يأتي: أن يكون سعوديا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحاصلا على الشهادة الجامعية، ألا يقل سنه عن 21 سنة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالطرد من الخدمة العامة أو الخاصة.
أما إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الخاصة بما فيها الجهات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية فيشترط ما يأتي: أن يكون لديه تراخيص سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة في المملكة، أن يكون تقديم خدمة التعليم من بين الأنشطة المرخص لها.
المادة الخامسة :
ولا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية أن يشغلها إلا بعد الحصول على موافقة بالتشغيل من الوزارة بعد التأكد من توافر المتطلبات الآتية:
أن يكون موقع المدرسة مناسباً وبعيداً عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية التي تؤديها المدرسة.
أن يكون مبنى المدرسة سليماً إنشائياً ومستوفياً لشروط الصحة والسلامة من الجهات المختصة.
أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية.
أن يكون للمدرسة مدير ووكلاء لتولي مسؤولية النواحي التعليمية والفنية والإدارية.
أن يتوفر في المدرسة عدد كاف من المعلمين والموظفين الإداريين والفنيين وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من متطلبات في هذا الشأن.
وإذا فقد المرخص له أحد الشروط المقررة في هذه اللائحة وجب عليه أن يتقدم إلى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر بطلب نقل حق الترخيص إلى أي شخص آخر مستوف للشروط والمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
إذا توفي المرخص له ولم يكن من بين ورثته من هو مستكمل للشروط المقررة في هذه اللائحة وجب على الورثة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تعيين نائب عنهم يكون مستوفياً للشروط المقررة في هذه اللائحة يتولى الإشراف على المدرسة الأهلية.
وبينت اللائحة أن المدرسة الأهلية تخضع لإشراف الوزارة من النواحي التعليمية والتربوية الفنية والصحية والإدارية والمالية، تلتزم المدرسة بتنفيذ تعليمات الوزارة وبما لا يخل بمسؤولية الجهات المختصة الأخرى.
وجاء في إحدى مواد اللائحة أنه يجب على المدرسة الأهلية التقيد بأحكام الترخيص الصادر لها ومنها: احترام القيم الدينية والأخلاقية والأنظمة المطبقة في المملكة، عدم الاتصال بالجهات الخارجية أو قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي إلا بموافقة الوزارة، عدم استعمال مبنى المدرسة الأهلية لغير أغراض التعليم وأهدافه، تقديم الخدمة التعليمية وفقا للمستوى المرخص لها به، تطبيق المنهج التعليمي المعتمد في الوزارة أو المرخص لها بتطبيقه، الالتزام بالتقويم الدراسي المعتمد من قبل الوزارة.
وبينت اللائحة أن الوزارة توجه إلى المدرسة الأهلية إنذاراً يتضمن أنه سيتم إلغاء ترخيصها في نهاية السنة الدراسية إذا تحقق أي من الحالات الآتية:
إذا قل مستواها عن المستوى المطلوب في التقويم السنوي .
إذا ساءت حالتها المادية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها.
إذا انخفض مستوى الطلاب عن المستوى المطلوب.
وتغلق الوزارة دون سابق أي مدرسة أهلية يثبت انحرافها عقدياً أو خلقياً.
يشكل في الوزارة مجلس للمدارس الأهلية بمسمى ( المجلس التنسيقي للمدارس الأهلية ) ويكون برئاسة وكيل للوزارة للتعليم يشترط في من يعمل في المدرسة الأهلية من المعلمين والموظفين والإداريين والفنيين : أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون قد سبق الحكم علية تأديبياً بالطرد من الخدمة العامة أو الخاصة وأن يجتاز الاختبارات المهنية التي تتطلبها الوزارة.
يشترط في المعلمين والمشرفين في المدرسة الأهلية أن تتوافر فيهم على الأقل الشروط المطلوبة فيمن يماثلهم في المدارس الحكومية.
تحدد المدرسة الأهلية الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر على أن تتقيد في ذلك بما تضعه الوزارة من معايير في هذا الشأن، لا يجوز للمدرسة الأهلية زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي .
تقدم الوزارة ألفي ريال عن كل طالب سعودي تمثل دعماً مالياً ومساهمة من الدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة، توفر الوزارة الكتب الدراسية لكافة الطلاب الذين يدرسون المنهج التعليمي المعتمد، كما توفر الإشراف التربوي من خلال مكاتب الإشراف، توفر وزارة المالية القروض الميسرة لإنشاء المباني المدرسية وتوفر وزارة الشؤون البلدية والقروية الأراضي .
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بأي من العقوبات الآتية: الإنذار، غرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، إيقاف النشاط مؤقتاً وإلغاء التراخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.