أكدت لائحة تنظيم المدارس الأهلية، أنه لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مقرها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التربية والتعليم، لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة. وجاء في أحد مواد اللائحة التي ناقشها مجلس الشورى الأسبوع الماضي ولا تزال قيد الدراسة لدى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، أنه يشترط على طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية لافتتاح مدرسة أهلية ما يأتي: أن يكون سعوديا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحاصلا على الشهادة الجامعية، ألا يقل سنه عن 21 سنة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالطرد من الخدمة العامة أو الخاصة. أما إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الخاصة بما فيها الجهات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية فيشترط ما يأتي: أن يكون لديه تراخيص سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة في المملكة، أن يكون تقديم خدمة التعليم من بين الأنشطة المرخص لها. المادة الخامسة : ولا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية أن يشغلها إلا بعد الحصول على موافقة بالتشغيل من الوزارة بعد التأكد من توافر المتطلبات الآتية: أن يكون موقع المدرسة مناسباً وبعيداً عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية التي تؤديها المدرسة. أن يكون مبنى المدرسة سليماً إنشائياً ومستوفياً لشروط الصحة والسلامة من الجهات المختصة. أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية. أن يكون للمدرسة مدير ووكلاء لتولي مسؤولية النواحي التعليمية والفنية والإدارية. أن يتوفر في المدرسة عدد كاف من المعلمين والموظفين الإداريين والفنيين وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من متطلبات في هذا الشأن. وإذا فقد المرخص له أحد الشروط المقررة في هذه اللائحة وجب عليه أن يتقدم إلى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر بطلب نقل حق الترخيص إلى أي شخص آخر مستوف للشروط والمتطلبات الواردة في هذه اللائحة. إذا توفي المرخص له ولم يكن من بين ورثته من هو مستكمل للشروط المقررة في هذه اللائحة وجب على الورثة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تعيين نائب عنهم يكون مستوفياً للشروط المقررة في هذه اللائحة يتولى الإشراف على المدرسة الأهلية. وبينت اللائحة أن المدرسة الأهلية تخضع لإشراف الوزارة من النواحي التعليمية والتربوية الفنية والصحية والإدارية والمالية، تلتزم المدرسة بتنفيذ تعليمات الوزارة وبما لا يخل بمسؤولية الجهات المختصة الأخرى. وجاء في إحدى مواد اللائحة أنه يجب على المدرسة الأهلية التقيد بأحكام الترخيص الصادر لها ومنها: احترام القيم الدينية والأخلاقية والأنظمة المطبقة في المملكة، عدم الاتصال بالجهات الخارجية أو قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي إلا بموافقة الوزارة، عدم استعمال مبنى المدرسة الأهلية لغير أغراض التعليم وأهدافه، تقديم الخدمة التعليمية وفقا للمستوى المرخص لها به، تطبيق المنهج التعليمي المعتمد في الوزارة أو المرخص لها بتطبيقه، الالتزام بالتقويم الدراسي المعتمد من قبل الوزارة. وبينت اللائحة أن الوزارة توجه إلى المدرسة الأهلية إنذاراً يتضمن أنه سيتم إلغاء ترخيصها في نهاية السنة الدراسية إذا تحقق أي من الحالات الآتية: إذا قل مستواها عن المستوى المطلوب في التقويم السنوي . إذا ساءت حالتها المادية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها. إذا انخفض مستوى الطلاب عن المستوى المطلوب. وتغلق الوزارة دون سابق أي مدرسة أهلية يثبت انحرافها عقدياً أو خلقياً. يشكل في الوزارة مجلس للمدارس الأهلية بمسمى ( المجلس التنسيقي للمدارس الأهلية ) ويكون برئاسة وكيل للوزارة للتعليم يشترط في من يعمل في المدرسة الأهلية من المعلمين والموظفين والإداريين والفنيين : أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون قد سبق الحكم علية تأديبياً بالطرد من الخدمة العامة أو الخاصة وأن يجتاز الاختبارات المهنية التي تتطلبها الوزارة. يشترط في المعلمين والمشرفين في المدرسة الأهلية أن تتوافر فيهم على الأقل الشروط المطلوبة فيمن يماثلهم في المدارس الحكومية. تحدد المدرسة الأهلية الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر على أن تتقيد في ذلك بما تضعه الوزارة من معايير في هذا الشأن، لا يجوز للمدرسة الأهلية زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي . تقدم الوزارة ألفي ريال عن كل طالب سعودي تمثل دعماً مالياً ومساهمة من الدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة، توفر الوزارة الكتب الدراسية لكافة الطلاب الذين يدرسون المنهج التعليمي المعتمد، كما توفر الإشراف التربوي من خلال مكاتب الإشراف، توفر وزارة المالية القروض الميسرة لإنشاء المباني المدرسية وتوفر وزارة الشؤون البلدية والقروية الأراضي . مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بأي من العقوبات الآتية: الإنذار، غرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، إيقاف النشاط مؤقتاً وإلغاء التراخيص.