الحقيل: تبرع سمو ولي العهد لمؤسسة "سكن" دعمًا للإسكان التنموي وتحقيقًا لجودة الحياة    الداخلية تعلن عقوبات بحق مخالفي تصاريح الحج ومن يساعدهم    وزير الإعلام: 2024 عام الأرقام القياسية    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    حافلات المدينة.. 15 مسار مطلع مايو    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    تقديرًا لإمكانياته القيادية ودوره في خدمة القطاع الصحي بالمملكة: "مانع المانع" الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    استثمر في حائل.. أرض الفرص الواعدة    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    خيسوس يؤكّد جاهزية الهلال لنصف نهائي كأس أبطال آسيا للنخبة أمام الأهلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    وزير الخارجية يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    للمرة ال 20 في تاريخه.. ليفربول يتوج بالدوري الإنجليزي بجدارة    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    Adobe تطلق نموذج Al للصور    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة تنظيم المدارس الأهلية .. 80% سعوديين ورسومها تحدده الوزارة
نشر في الأولى يوم 29 - 05 - 2013

أقر مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية في صيغته النهائية التي اعتمدها مجلس الشورى بعدم زيادة كثافة الفصول عن 25 طالبًا مع ضرورة ارتفاع نسبة سعودة العاملين فيها عن 80%. وطالب المشروع الذي سيرفعه المجلس إلى المقام السامي بإغلاق المدرسة في حال انخفاض مستوى الطلاب عن المطلوب، وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، فيما حدد المشروع العقوبات في حال المخالفة بالإنذار وغرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، وإيقاف النشاط مؤقتًا، وإلغاء التراخيص.
وقضت اللائحة بمراجعة الدعم المقدم للمدارس ب2000 ريال عن كل طالب كل ثلاث سنوات من قبل لجنة من الوزارة، ووزارة المالية. وفيما يلي أبرز ملامح اللائحة:
الترخيص والتشغيل
المادة الثانية:
1 لا يجوز فتح مدرسة أهلية، أو نقل ملكيتها، أو تغيير مقرها، أو مرحلة التعليم فيها إلاّ بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2 لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية، أو إغلاقها -ولو مؤقتا- إلاّ بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة.
المادة الثالثة:
يرخص بافتتاح المدارس الأهلية وفقًا للأحكام الآتية:
1 إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، فيشترط ما يأتي:
أ أن يكون سعوديًّا، أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحاصلاً على الشهادة الجامعية.
ب ألاَّ يقل سنّه عن إحدى وعشرين سنة.
ج ألاَّ يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة.
د ألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيًّا بالطرد من الخدمة.
ه - أن تكون لدية القدرة المالية على إنشاء وتشغيل المدرسة الأهلية، وتحدد القواعد التنفيذية ضوابط ذلك.
ثانيًا: إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بما فيها الجهات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية فيشترط ما يأتي:
1 أن يكون لديه تراخيص ساري المفعول صادرة من الجهات المختصة في المملكة.
2 أن يكون تقديم خدمة التعليم من بين أنشطة المرخص لها.
المادة الرابعة:
لا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية تشغيلها إلاَّ بعد الحصول على موافقة من الوزارة بعد التأكد من توافر المتطلبات الآتية
1 أن يكون موقع المدرسة مناسبًا وبعيدًا عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية التي تؤديها المدرسة وفقًا لما تتطلبه الوزارة والجهات المختصة الأخرى من اشتراطات في هذا الشأن.
2 أن يكون مبنى المدرسة مصممًا للأغراض التعليمية وسليمًا إنشائيًّا ومستوفيًا لشروط الصحة والسلامة من الجهات المختصة، وفقًا لما تحدده القواعد التنفيذية.
3 أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية.
4 أن يكون للمدرسة مدير ووكيل أو أكثر لتولي مسؤولية النواحي التعليمية والتربوية والفنية والإدارية.
5 أن يتوفر في المدرسة عدد كاف من المعلمين والموظفين الإداريين والفننين، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من متطلبات في هذا الشأن.
المادة الخامسة:
إذا فقد المرخص له احد الشروط المقررة في هذه اللائحة وجب عليه أن يتقدم الى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر بطلب نقل حق الترخيص الى أي شخص آخر مستوف للشروط والمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
المادة السادسة:
إذا توفي المرخص له ولم يكن من بين ورثته من هو مستكمل للشروط المقررة في هذه اللائحة وجب على الورثة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تعيين نائب عنهم يكون مستوفيا للشروط المقررة في هذه اللائحة يتولى الإشراف على المدرسة الأهلية.
الفصل الثالث: الإشراف والمتابعة
المادة السابعة:
توجه الوزارة إلى المدرسة الأهلية إنذار تخطرها فيه انه سيتم إلغاء وترخيصها في نهاية السنة الدراسية في أي من الحالات الآتية:
1 إذا تدني مستواها عن المستوى المطلوب في التقويم السنوي.
2 إذا ساءت حالتها المادية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها.
3 إذا انخفض مستوى الطلبة عن المستوى المطلوب.
المادة العاشرة:
تقوم الوزارة دون سابق بإغلاق أي مدرسة أهلية يثبت انحرافها عقديًّا أو خلقيًّا.
المادة السادسة عشرة:
1 يجوز أن يتولى مالك المدرسة الأهلية إدارتها إذا توافرت فيه الشروط التي تقررها الوزارة بشرط ألاَّ يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية.
2 للمالك بعد موافقة الوزارة أن تعين للمدرسة الأهلية مديرًا متفرغًا لها يكون مسؤولاً أمام الوزارة عن النواحي التعليمية والتربوية الفنية والإدارية بشرط ألاَّ يقل مؤهلة التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية، وخبرة في مجال الإدارة المدرسية.
3- وللمالك بعد موافقة الوزارة أن يعين وكيل أو أكثر ويجب أن تتوافر في الوكيل الشروط المطلوبة توافرها في مدير المدرسة.
4- للوزارة أن تكلف أحد منسوبيها من الكادر التعليمي بتولي إدارة المدرسة الأهلية إذا رأت في ذلك تحقيقًا لمصلحة التربية والتعليم.
5 إذا كان مؤهل ملك المدرسة الأهلية قبل صدور هذه اللائحة يقل عن المرحلة الجامعية أو كان المالك من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الخاصة وجب علية تعيين مشرف عام على المدرسة لا يقل مؤهلة التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية على أن تتوفر لدية شروط طالب الترخيص.
المادة الثامنة عشرة:
تطبق المدرسة الأهلية المنهج التعليمي في المدرسة الحكومية وللوزارة أن ترخص للمدرسة الأهلية بإدخال بعض المواد التكميلية أو زيادة الساعات الدراسية أو تقديم نوع من التعليم يختلف عن التعليم الحكومي في المحتوى أو الطريقة أو المنهج أو الإدارة إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية.
المادة التاسعة عشرة:
إذا رخص للمدرسة الأهلية التي يقبل بها طلبة سعوديين بتطبيق منهج مغاير للمنهج للتعليمي المطبق في المدارس الحكومية وجب عليها الالتزام بتطبيق منهجًا مماثلا لمناهج العلوم الدينية واللغة العربية والاجتماعية في المدارس الحكومية.
2- إذا رخص للمدرسة الأهلية التي يدرس فيها طلبة الجاليات فقط، ولا يدرس بها طلبة سعوديين بتطبيق منهج أجنبي وجب عليها الالتزام بتقديم مقررات في اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة الحديث.
المادة العشرون:
للوزارة طلب تعديل أو إيقاف أي منهج أو مقرر أو كتاب تكميلي تقره المدرسة الأهلية فيه مخالفة أو مساس بالقيم الدينية أو الاجتماعية أو التاريخية.
الفصل السادس: الرسوم والإعانات
المادة الحادية والعشرون:
1 تحدد المدرسة الأهلية الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر على أن تتقيد في ذلك بما تضعه الوزارة من معايير في هذا الشأن.
2 لا يجوز للمدرسة الأهلية زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي.
المادة الثانية والعشرون:
للوزارة مراجعة الرسوم المطبقة في المدرسة الأهلية للتأكد من مطابقتها للمعايير التي تضعها الوزارة في هذا الشأن وللوزارة تعديلها بما يتوافق مع تلك المعايير.
المادة الثالثة والعشرون:
على المدرسة الأهلية وضع آلية لتحصيل رسومها وفقا للضوابط التي تحددها الوزارة.
المادة الرابعة والعشرون:
أ الدعم المالي.
1 تقدم الوزارة ألفي (2000) ريال عن كل طالب سعودي ويضاعف المبلغ للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، تمثل دعمًا ماليًّا ومساهمة من الدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليمية مبنية أصلا لتكون مباني تعليمية ولا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالبًا في الفصل، وأن تزيد نسبة سعودة العاملين فيها 80%.
2 يراجع مقدار هذا الدعم كل ثلاث سنوات من قبل لجنة من الوزارة ووزارة المالية.
ب توفر الوزارة الكتب الدراسية لكافة الطلاب الذين يدرسون المنهج التعليمي المعتمد في مدارسها.
ج توفر الوزارة الإشراف التربوي من خلال مكاتب الإشراف.
د توفر وزارة المالية القروض الميسرة لإنشاء المباني المدرسية.
ه تيسر وزارة الشؤون البلدية والقروية للمدارس الأهلية المواقع المناسبة لبناء المدارس
الفصل السابع: العقوبات
المادة الخامسة والعشرون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من يخالف إحكام هذه اللائحة بأي من العقوبات الآتية:
أ - الإنذار. ب غرامة مالية لا تتجاوز خمسمئة ألف ريال. ج إيقاف النشاط مؤقتًا. د إلغاء التراخيص.
المادة السابعة والعشرون:
1 تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) للنظر في مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار نظامي وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية.
2 تحدد بقرار من الوزير آلية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها.
المادة الثامنة والعشرون:
يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه. نقلاً عن المدينة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.