فتحت وزارة التربية والتعليم المجال للاستثمار في مدارس التربية الخاصة الأهلية، وأعطت الفرصة للمتخصصين في مجال التربية الخاصة أو بتعيين مشرف مقيم متخصص بالمدرسة، وأن يتم توفير مواقع مناسبة بها مواصفات خاصة لتلك الفئة، وأن يوفر الكوادر المتخصصة، والمستلزمات المكانية والتجهيزات والوسائل التعليمية الخاصة.. وأبلغت وزارة التربية، الجهات ذات العلاقة في الغرف التجارية الصناعية بمختلف المناطق والمحافظات بالضوابط الجديدة التي تم اعتمادها لفتح المدارس الخاصة لتمكن القطاع الخاص من المشاركة في برامجها. وحددت الوزارة جملة من الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها لكل الراغبين في الاستثمار، بأنه لا يجوز فتح مدرسة تربية خاصة لو نقل مكانها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي يصدر بقرار من صاحب الصلاحية بالوزارة وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في لائحة تنظيم المدارس الأهلية ووفق هذه القواعد، كما لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ موافقة الوزارة. ولا يجوز لأي من مدارس التعليم العام الأهلية تقديم برامج تربية خاصة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في لائحة تنظيم المدارس الأهلية، ووفق هذه القواعد كما لا يجوز ايقاف البرنامج -ولو مؤقتا- إلا بعد اخذ موافقة الوزارة. شروط لائحة التنظيم ويشترط لافتتاح مدرسة تربية خاصة أهلية توافر الشروط التالية: أن يكون طالب الترخيص متخصصا في مجال التربية الخاصة او يلتزم بتعيين مشرف مقيم متخصص مجاز من الجهة المشرفة وتنطبق عليه الضوابط قبل بداية النشاط بفترة كافية. وان يجاز المبنى الذي سيخصص للدرسة تربويا من لجنة متخصصة من التعليم الاهلي والتربية الخاصة والمباني ورياض الاطفال في حال كون النشاط في هذا المجال للتأكد من مناسبة المستلزمات المكانية والتجهيزات ومطابقتها للمواصفات والمعايير المتخصصة مع التأكد من توفر متطلبات السلامة المراعية لطبيعة طلاب المدرسة. وان يحدد طالب الترخيص فئات التربية الخاصة التي يرغب تقديم الخدمات التربوية والتعليمية لها والمرحلة الدراسية وفي حال الرغبة بإضافة فئات اخرى مستقبلا يتقدم بطلب الموافقة من الوزارة، ويجوز منح طالب الترخيص لمدرسة التربية الخاصة الأهلية جميع المراحل الدراسية المماثلة للمراحل الحكومية. وأن يلتزم طالب الترخيص بتوفير الكوادر المتخصصة من معلمين واخصائيي الخدمات المساندة على ان تنطبق مؤهلاتهم وتخصصاتهم مع فئات الاعاقة التي تقدم المدارس الخدمات التربوية والتعليمية لها وذلك حسب المنصوص عليه في القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة. وان يلتزم طالب الترخيص بتوفير المستلزمات المكانية والتجهيزات والوسائل التعليمية الخاصة قبل بداية النشاط، وفقا لما هو منصوص عليه في القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة، وأن يلتزم طالب الترخيص بتوفير أجهزة اختبار قياس متوافقة مع البيئة السعودية. شروط التقديم ويشترط لتقديم برامج تربية خاصة في أي من مدارس التعليم العام الأهلية (عدا برنامج صعوبات التعلم)، مع عدم الاخلال بالشروط (6،5،4،3،2) الواردة في المادة الثالثة من هذه القواعد، توافر الشروط التالية: أن يكون قد مضى على تشغيل المدرسة عامان دراسيان، وان تكون المدرسة مصنفة في الدرجة الاولى او الثانية لآخر عامين دراسيين حسب التصنيف السنوي، وألا تكون المدرسة قد ارتكبت أي مخالفات نظامية خلال العام السابق لطلب الترخيص، ويحق لمدارس التعليم العام الاهلية التقدم بطلب اكثر من برنامج تربية خاصة اذا توفرت في المدارس كل متطلبات تربية وتعليم ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، وفقا للضوابط المحددة في هذه القواعد، بشرط ألا يزيد عدد طلاب البرامج على 20% من اجمالي طلاب المدرسة. إجراءات الترخيص يجب للحصول على ترخيص مدرسة تربية خاصة أهلية، او لتقديم برامج تربية خاصة في مدارس التعليم العام الأهلية اتباع الاجراءات الآتية: تقديم الطلب الى ادارة التعليم الاهلي في ادارة التربية والتعليم بمنطقة او محافظة المدرسة وتعبئة البيانات المطلوبة وفق الضوابط والتنظيمات التي تضعها جهة الاشراف وتقوم ادارة التربية والتعليم بإرسال الطلب للإدارة العامة للتعليم الاهلي والاجنبي لاستكمال اصدار الترخيص بالنسبة للمدارس والموافقة للبرامج الملحقة من صاحب الصلاحية. ربط الأداء بين الأهلي والخاصة تقوم الجهات الاشرافية في ادارات التربية والتعليم بأقسامها المختلفة بعملية الاشراف ومتابعة سير العملية التربوية والتعليمية في مدارس التربية الخاصة الأهلية وفق آليات الإشراف المطبقة على مدارس وبرامج التربية الخاصة الحكومية، مع تزويد إدارة التعليم الاهلي في ادارة التربية والتعليم بنسخ من التقارير والملحوظات الفنية والإدارية، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، ويتم ربط الاداء بين إدارتي التعليم الأهلي والتربية الخاصة في إدارة التربية والتعليم وفق التنيظم الآتي: منح الصلاحية التدريسية لمعلمي المدارس والبرامج من خلال لجنة مشتركة وفقا للتنظيمات في آلية منح الصلاحية التدريسية في مدارس التعليم العام الأهلية. وتتولى ادارة التربية الخاصة الاشراف الفني على المدارس والبرامج واعداد التقارير الفنية اللازمة وتقوم بتزويد ادارة التعليم الاهلي في ادارة التربية والتعليم بنسخة منها مع ادراج أي ملحوظات او اجراءات مقترحة، وتتولى الادارة الخاصة متابعة أداء المعلمين وتقييمهم، واشعار ادارة التعليم الاهلي بتقارير المعلمين الذي تدنى مستواهم عن المستوى المقبول وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة نظاما. وتتولى ادارة التعليم مهمة اعداد البيانات الاجمالية السنوية عن مدارس وبرامج التربية الخاصة بالتعاون مع ادارة التربية الخاصة. وتقوم ادارتا التعليم الاهلي والتربية الخاصة بالتنسيق بينهما بممارسة جميع المهام الموكلة اليهما ولم يرد ذكرها هنا. تطبيق المناهج يجب على مدارس التربية الخاصة الاهلية ومدارس التعليم العام الاهلية التي تقدم برامج تربية خاصة الالتزام بتطبيق المناهج الحكومية المتخصصة وفي حال الرغبة في تطبيق مناهج اضافية او اختيار بديل فيجب اخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة المختصة بالوزارة.