طليقي ينكر مساهمتي في بناء منزل الأسرة أنا معلمة وتم طلاقي من زوجي بموجب حكم القاضي وتم تأييده وأصبح نهائيا، أثناء فترة الزواج طلب مني زوجي أن أقترض مبلغا من المال من البنك وتسليمه له كمساهمة مني في شراء منزل لنا، فاقترضت المبلغ وأودعته في حسابه مباشرة في ذات البنك، ولاحقا كان زوجي يطلب مني مبالغ مالية كبيرة لتشطيب المنزل وكان يستلمها مني نقدا بحجة أن إيداعها في الحساب سيجعل البنك يخصمها لاستيفاء قرض عليه، وبعد اكتمال المنزل حدث الخلاف، وتم الطلاق والمنزل مسجل باسم زوجي و هو ينكر مساهمتي معه في البناء، و أنا أريد أن أسترد كل ما دفعته له فما هو السبيل لذلك خاصة وأنني لا املك أي مستند يثبت حقي؟ في ما يتعلق بالمبلغ الذي قمت باقتراضه من البنك، فقد ورد في سؤالك ما يفيد قيامك بإيداع المبلغ في الحساب الخاص بزوجك في ذات البنك، و بالتالي فإن سند الإيداع الخاص بتلك العملية يعتبر مستندا و دليلا يمكنك الاستناد عليه في إثبات مطالبتك، وإن لم يتوفر لديك سند الإيداع فبإمكانك الرجوع للبنك للحصول على ما يفيد ذلك طالما أنك من قمت بإيداع المبلغ بنفسك، وفي هذه الحالة فإن البنك يكون لديه تفاصيل تلك العملية في ما يتعلق بالمودع ومن تم الإيداع له ومبلغ الإيداع وتاريخه وهي معلومات كافية لإثبات واقعة الإيداع والمطالبة باسترداد المبلغ المودع باسمه. أما بالنسبة للمتبقي من المستحقات المالية التي قمت بتسليمها نقدا و لا تملكين عليها أي مستند أو بينة، فإذا بقى طليقك على نكرانه فليس أمامك سوى طلب تحليفه اليمين على أنه لم يستلم منك تلك المبالغ، فإن حلف اليمين سقط حقك في مطالبتك له في الدنيا، وأما إذا امتنع عن حلف اليمين فإن ذلك يعد نكولا منه لليمين وفي هذه الحالة يعتبر نكول المدعى عليه بمثابة إقرار منه بثبوت حقك في ذمته، أما إذا قام المدعى عليه برد اليمين عليك فيمكنك حلفها لاقتضاء حقك. سند بالمبلغ يكفي للمطالبة شاركت في مشروع عبارة عن محل تجاري، مع صديقين بمبلغ 20 ألف ريال نقدا، دون استلام أي سند وبعد فترة انسحبت من المشروع لعدم توافقي مع الشركاء وسلمني أحدهم مبلغ ألف ريال وسند صرف كتب عليه المبلغ المتبقي تسعة عشر ألفا (19.000) ريال ومن ثم قام بالتوقيع عليه هل يعتبر ذلك السند كافيا لإلزام الشريكين بالسداد في حالة المطالبة بحقي؟ عدم حصولك على سند إيداع المبلغ لا يؤثر على مطالبتك طالما أن لديك سندا بالمبلغ المتبقي وما ورد في ذلك السند يعتبر بمثابة إقرار من الشريك الذي قام بتحريره بالمبلغ المتبقي لك، غير أنه لا يعتبر ملزما للشركة إن كان لها كيان قانوني أو الشريك الآخر إن لم يوافق أو يقم بالتوقيع عليه، وذلك ما لم يكن السند المشار إليه صادرا على أوراق الشركة وممهورا بتوقيع الشريك المفوض بالإقرار نيابة عن الشركة. يطالبني بحضانة أطفالي الصغار أنا مطلقة ولم أتزوج ولي ثلاثة أطفال ولدان وبنت وأعمارهم ما بين السادسة والثالثة، والآن طليقي يطالب بالحضانة فماذا أفعل؟ (أم فاطمة) في الحديث الشريف عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، أن امرأة قالت يا رسول الله: (إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي) ووفقا لما ورد في الحديث أعلاه و طالما أن الأم لم تتزوج فإن الأطفال المذكورين يظلون في حضانتها حتى بلوغ السابعة في غالب الأحوال، وإذا كان الشائع أن البنت عند بلوغها سن السابعة تنتقل إلى والدها إلى أن تتزوج، فيما يخير الولد بعد السابعة ما بين البقاء مع أمه والانتقال إلى والده، إلا أن الأصل في ذلك كله هو مصلحة المحضون وهو أمر تقرره المحكمة وفقا لظروف كل حالة. رسوم استخراج بطاقة الصراف غير نظامي تفرض بعض البنوك على عملائها رسوما على استخراج بطاقات الصراف فهل هذا جائز؟ ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي كافة البنوك بعدم تحميل عملائها أي رسوم على استخراج بطاقات الصراف، ويعد إجراء البنوك التي تحمل عملائها هذه الرسوم إجراء غير نظامي يحق بناء عليه للعميل رفع شكوى على البنك لدى إدارة التفتيش البنكي في مؤسسة النقد العربي السعودي التي تستقبل الشكوى وتقوم بدراستها والتحقيق فيها واتخاذ الإجراء اللازم تجاه البنك بما يكفل معاقبته و إلزامه بإعادة جميع الرسوم المدفوعة بغير وجه حق. التلفظ الصريح بالطلاق نافذ هل يقع الطلاق على سبيل المزاح؟ القاعدة المقررة في الشريعة الإسلامية، أن الزوج كثير المزاح الذي يلهو بلفظ الطلاق يقع طلاقه زجرا له وسدا للباب أمام من يحاول التحلل من تبعات الطلاق، فيزعم أنه لم يكن جادا حين تلفظ بالطلاق وإنما كان مازحا فالطلاق من المسائل التي يستوى فيها الجد والهزل وبالتالي، فإذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق لزوجته كأن يقول لها أنت طالق، أو مطلقة ونحو ذلك، فهو نافذ ولو كان لا ينوي إيقاعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق والرجعة) (رواه أبو داود، والترمذي). لا يسقط الدين بوفاة الدائن بعد وفاة والدي حضر أحد الأشخاص ولديه ما يثبت أنه أقرض والدي فهل نسدد الدين أم أن الدين يسقط بوفاة والدي؟ لا يسقط الدين بوفاة الدائن أو المدين إلا بتنازل الدائن أو ورثته، وفي حال أن المدين توفى وترك لورثته مالا فلا يقسم المال على الورثة إلا بعد تجهيزه ومن ثم سداد الدين وبعد ذلك يتم تقسيم التركة على الورثة أما إذا ثبت أن المدين لم يترك شيئا لورثته فلا يجب عليهم سداد هذا الدين، ولو فعلوا فهو خير لهم وللمتوفى. لذا مما سبق أنصحكم أخي الكريم بسداد الدين الواقع على والدكم المتوفى حتى لا يسأل عنه يوم القيامة وتبرئة لذمته لما جاء في حديث الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال: (توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا تصلي عليه، فخطا خطى ثم قال: «أعليه دين»؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحق الغريم وبرئ منهما الميت»؟ قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: «ما فعل الديناران»؟ فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد، فقال: لقد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الآن بردت عليه جلده.»). لا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر هل يجوز لصاحب العمل أن ينتدب موظفه للعمل في جمعيات خيرية بحثا عن الأجر والمثوبة؟ إذ كانت الجمعية الخيرية لها كيان قانوني مستقل عن صاحب العمل فقد نصت المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل على أنه (لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره) أما إذا كانت الجمعية الخيرية تتبع لصاحب العمل بصورة أو أخرى و صدر قرار بتكليف العامل بالعمل في تلك الجمعية فإنه يراعى أن لا يكون العمل الذي كلف به العامل يختلف جوهريا عن عمله الأساسي وذلك لأن المادة الستين من نظام العمل نصت على أنه (مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة). يسعد «عكاظ» أن تستقبل أسئلتكم واستفساراتكم القانونية والأسرية والعاطفية على مدار الأسبوع عبر إيميل العدد الأسبوعي [email protected]، وسيتولى الرد عليها عبر هذه الصفحة المستشار القانوني أثير قربان، والدكتورة سحر رجب أخصائي نفسي ومستشارة أسرية والمدرب المعتمد لإزالة المشاعر السلبية، بالإضافة إلى المختصين والمعنيين في مجالات الاستشارات المتنوعة.