تتقدم جبهة الإنقاذ الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة، للجنة الخبراء العشرة المكلفة بصياغة الدستور، بمسودة مشروع للدستور، بعد أن توافقت عليه القوى والأحزاب السياسية المشتركة بالجبهة وعدد من ممثلي القوة الثورية. وعلمت «عكاظ» أن مشروع الدستور المقترح يؤكد التمسك بنص المادة الثانية، كما هي، مع دمجها بالمادة الثالثة، بالإضافة إلى تعديل المادة الرابعة على النحو التالي «نظام الحكم في الدولة ديمقراطي، مدني يقوم على أساس المواطنة، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها». وتنص المادة السابعة على أن الأسرة هي أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتلتزم الدولة بحمايتها والحفاظ على تماسكها واستقرارها، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، كما تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة الصحية والاجتماعية على نفقتها، وتوفر للمرأة إمكانية التوفيق بين الواجبات الأسرية والعمل العام، وتحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتضمن لها ممارسة جميع حقوقها كمواطنة مصرية دون تمييز على أي أساس سوى الكفاءة، وتوفر الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، بما يكفل لها حياة كريمة. ويقوم الاقتصاد الوطني حسب المادة التاسعة، على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، وتلتزم بوضع وتنفيذ سياسات تكفل القضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وتشجيع الاستثمار والادخار، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها ويجب ربط الأجر بالإنتاج ومعدل التضخم. وتعدل المادة 24 الخاصة بالحقوق والحريات بحيث تنص على أن تضمن الدولة الحق في الحياة والكرامة الإنسانية لكل إنسان ولا يجوز تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الماسة بالكرامة. كما تضاف مادة خاصة بالتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل وتمكين المرأة المصرية من ممارسة حقوقها السياسية، بما يضمن لها حق تولي المناصب القيادية والوظائف العامة على أساس الكفاءة دون تمييز ويضمن تمثيلها فى المجالس النيابية والمحلية بنسبة لا تقل عن 30%. وتلتزم الأحزاب السياسية بترشيح ما لا يقل عن 30% من النساء على قوائمهم في الانتخابات البرلمانية والمحلية على أن يكون من بينهم مرشحة على الأقل في كل من المراكز الثلاث الأولى والثانية، والتأكيد على حظر الاتجار بالبشر، بما في ذلك الاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس وانتهاك حقوق النساء والأطفال وكافة صور القهر الأخرى ويجرم القانون كل ذلك. ويكفل مشروع حق للناخبين طلب عزل رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ توليه لمهام منصبه، في حالة إخلاله الجسيم بأداء واجبات وظيفته أو بمقتضيات الأمن القومى. ويقدم طلب العزل بدعوى أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة (150) من الدستور تتضمن مبررات العزل وأسانيده، فإذا تحققت المحكمة من أن رافعي الدعوى والمنضمين لها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ رفعها يمثلون 20% على الأقل من الناخبين، ألزمت رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ومع ذلك، فإذا تجاوز عدد الناخبين المطالبين بعزل الرئيس في الدعوى عدد الأصوات التي فاز بموجبها بالرئاسة، تقضي المحكمة بعزله وتتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال ستين يوما من تاريخ العزل، وإذا وجد أي مانع لتواجد الرئيس يحله محله نائب الرئيس. فيما جاء الباب الخاص بالقوات المسلحة كما هو ولكن التأكيد على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، ولا يجوز أن يحاكم أمام القضاء العسكري إلا العسكريون ومن في حكمهم على النحو الذي ينظمه القانون.