قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وقضت بقبول الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية بدعوى أن صدور هذا القرار من اختصاص رئيس الجمهورية أو القائم بمهامه. وقالت المحكمة إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية خوّل للجنة الانتخابات الرئاسية سلطة دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وأن اللجنة لم تخرج عن اختصاصها في هذا الشأن، وأوضحت أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية هو القانون الواجب تطبيقه دون قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يوجب قيام رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخاب في انتخابات مجلسي الشعب والشورى. وأضافت المحكمة إن المشرع حصّن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، ولذلك يمتنع على محكمة القضاء الإداري تفويض رقابتها القضائية على هذه القرارات. وفي نفس الإطار قضت المحكمة الإدارية العليا كما قضت الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا، وقبلت المحكمة الطعون المقدمة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على هذا الحكم، وأكدت المحكمة على أحقية اللجنة بإحالة القوانين للمحكمة الدستورية العليا بوصفها لجنة قضائية عليا، بنص حكم المادة 28 من الإعلان الدستوري. وقال د. شوقي السيد الفقيه الدستوري في مرافعته أمام المحكمة إن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة القانون للمحكمة الدستورية جاء في ضوء أنها مشكلة تشكيلا قضائيا خالصا، وتمارس عملا إداريا وقضائيا في ذات الوقت، مشيرا إلى أن اللجنة حينما استشعرت وجاهة في الطرح القائل بعدم دستورية قانون العزل السياسي ووجود شبهة عدم الدستورية، أعملت صحيح حكم الإعلان الدستوري وإحالته للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته.