تدخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق عن وضع قرية أيتام طيبة والرفع للجهات المختصة بالنتائج التي تتوصل إليها، بعد أن نشرت «عكاظ» الخميس الماضي استطلاعا تناولت فيه احتجاز يتيمتين في توقيف مركز مكافحة التسول ليوم كامل عقابا لهما عن تأخرهما بعد زيارة لمنزل صديقة لهما رغم أن الزيارة تمت بموافقة إدارة القرية، وتعهدت المشرفة على القسم النسائي بالشؤون الاجتماعية نادية العقبي ل(عكاظ) في حينه بالتحقيق في الواقعة. وقالت ل(عكاظ) المشرفة على مكتب حقوق الانسان بالمدينةالمنورة شرف القرافي: إن المكتب سوف يتقصى الحقائق ويجمع المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، لافتة الى أن ذلك في حال ثبوت صحته يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفة للأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية من قبل كافة الأطراف التي ساهمت أو سهلت ذلك، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص في مادته التاسعة على أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً». ويؤكد في مادته السابعة على أنه «لا يجوز إيداع أي إنسان في السجن أو دار التوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي من قبل الجهات المختصة». بينما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إيداع المسجونين أو الموقوفين وإثبات إيداع نقلهم وإخلاء سبيلهم في السجلات التي تعد لهذا الغرض. ويؤكد نظام الإجراءات الجزائية في مادته الثانية على أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة. ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا، أو معنويا، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة». وأضافت شرف القرافي: إذا ثبت أن فتاتي دار أيتام طيبة احتجزتا في توقيف دار مكافحة التسول فإننا نكون أمام مخالفة صريحة للأنظمة وانتهاك للحق في الحياة الآمنة. واستطردت متسائلة: لماذا يتم توقيف فتيات أيتام في مكتب مكافحة التسول؟ فهل هن متسولات؟. وهل كفلت حقوقهن بمعاملتهن وفق القواعد الخاصة بالأحداث واللوائح المنظمة لذلك؟. وتابعت: إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سوف تتقصى الحقائق وإذا ثبتت صحة ذلك سوف يتم الرفع الى الجهات ذات الاختصاص المسؤولة عن رعاية وكفالة حقوق هؤلاء الفتيات، والجهات المسؤولة عن الرقابة والتفتيش على دور التوقيف، مشيرة الى أن المادة الخامسة من نظام السجن والتوقيف تنص على أن «السجون ودور التوقيف تخضع لنظام التفتيش الإداري والقضائي والصحي والاجتماعي، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية».