أصدرت المحكمة الإدارية بجدة أمس، حكما بتعزير مواطن ادعى حصوله على دكتوراه وشهادات علمية مزيفة، وسجنه عاما وتغريمه 10 آلاف ريال، وإدانته بتزوير شهادات للحصول على وظيفة مرموقة لدى شركة خاصة، واستعمالها بالتعريف عن نفسه بأنه مستشار لدى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وبدأت الجلسة بسؤال القاضي للمتهم عن اتهامه بالتزوير ونسب شهادات مزورة من جامعات أمريكية لنفسه، واستعمالها في غير محلها، فرد بأنه لم يطأ أرض أمريكا من قبل ولم يسافر لها أبدا، منكرا معرفته بالشهادات المزورة. وواجهت المحكمة المتهم بأدلة الاتهام، ومنها إفادات الشهود الذين ذكروا في أقوالهم حضور المتهم لمكاتبهم في هيئة الأرصاد وحماية البيئة والتعريف بنفسه بأنه دكتور في حماية البيئة، حاملا بطاقة تعريف كتب فيها أنه مستشار خاص للرئاسة العامة لهيئة الأرصاد وحماية البيئة. وخلال الجلسة قدم ممثل الادعاء صورا لعقود ومحاضر اجتماع الشركة التي يعمل بها المتهم ويمتلك المتهم حصة منها، تتضمن تواقيع حية باسمه ومشار فيها أنه يحمل شهادة دكتوراه، وأنه حصل على المنصب في الشركة والوظيفة بناء على الشهادات المزورة التي قدمها، فأجاب المتهم بإقراره أمام الدائرة بأنه يتقاضى راتبا مقداره 50 ألف ريال من الشركة، إلا أن ذلك بناء على أنه أحد الشركاء، وأن تعيينه في الوظيفة بناء على أنه أحد مؤسسي الشركة، وله 8 % من أسهمها، وله حق التعيين في وظيفة في الشركة من أجل المحافظة على رأس ماله. وواجهت المحكمة المتهم بالوثائق العلمية التي قدمها الادعاء باسمه الكامل متضمنة تواقيعه عليها، متمثلة في الشهادات المزورة للمراحل العلمية العليا المختلفة، ومنها شهادة البكالوريوس من الأكاديمية الأمريكية لعلوم التكنولوجيا تخصص أعمال دولية، وشهادة ماجستير تخصص علوم بيئة، ودكتوراه في تخصص الفلسفة من جامعة جون هوبكنز، فأنكر التهم مطالبا بالبينة. وسأل الشيخ الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة المتهم عن الشهادة التي يحملها، فأجاب المتهم بأنه يحمل الشهادة الثانوية. وفي آخر الجلسة سألت الدائرة القضائية المتهم إن كان لديه ما يضيفه فذكر أنه ليس لديه ما يضيفه سوى أنه يطلب الفصل بالحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وتمسك الادعاء العام بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، فتلت المحكمة الحكم بأن الدائرة الجزائية الثالثة اجتمعت لنظر القضية المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكةالمكرمة ضد المتهم وحكمت بإدانته بجرائم التزوير والاستعمال المنسوبة إليه في الدعوى، وتعزيره عن ذلك بسجنه مدة سنة تحسب من تاريخ سجنه وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال.