قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 25 سنة مع الإبعاد لإرهابي أردني خطط لتفجير أرامكو
نشر في عكاظ يوم 02 - 05 - 2013

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة مقيماً أردنياً لسعيه خلال تزعمه خلية إرهابية مكونة من 7 متهمين، لتنفيذ عملية انتحارية إرهابية داخل مبنى شركة أرامكو بالظهران، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن 25 سنة وإبعاده من المملكة بعد انتهاء محكوميته.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلسة للنطق بالحكم على 7 متهمين، جميعهم سعوديون عدا زعيم الخلية أردني، ومثل كل من المتهمين (1-2-3-4-6-7) فيما لم يحضر المتهم (5).
وتم النطق بالحكم على جميع المتهمين وهم مطلقو السراح عدا المتهم الأول، وأعلن رئيس الجلسة في بداية نطقه بالحكم رد طلب المدعي العام بالقتل تعزيراً في حق المدعى عليهما الأول والثاني لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة وصيانة لها إعمالاً لعموم أدلة الشرع التي جاءت بعصمة الدماء والاحتياط لاستباحتها إلا بمدرك متحقق ثابت مشروع.
وحكم رئيس الجلسة على المدعى عليه الأول «أردني» بالسجن 25 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته، وذلك لثبوت إدانته بالتخطيط للقيام بعملية انتحارية داخل مبنى شركة أرامكو بالظهران وسعيه للحصول على سلاحين من نوع رشاش وحزامين ناسفين وتحديد تاريخ معين للعملية هو يوم الجمعة 6/7/1428ه، وأدين أيضاً باطلاعه على مواقع في الشبكة المعلوماتية تحث على القتال والخروج على ولي الأمر، وشروعه في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك.
وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ويمنع من السفر إلى خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد أخذ الحكم الصفة القطعية، نظير إدانته بالتستر على «عمه» المطلوب أمنياً وعدم إبلاغه عن الرسائل التي وردته من «عمه» الذي كان في العراق، وتأييده للعمليات القتالية في العراق بدون إذن ولي الأمر، وحيازته لسلاح رشاش ومسدسين و363 طلقة نارية بعيارات مختلفة بدون ترخيص، اضافة لمخالفته لنظام الإقامة لقيامه بتشغيل المتهم الأول وهو ليس على كفالته.
وصدر بحق المدعى عليه الثالث حكم بالسجن سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ويمنع من السفر مدة مماثلة فور أخذ الحكم الصفة القطعية، لإدانته بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الشروع في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر.
وحكم رئيس الجلسة ضد المدعى عليه الرابع بالسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، لإدانته بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الشروع في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر، واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل ذلك، والتستر عليهم مع أنه رجل أمن وقد أخذ عليه اليمين بالحفاظ على أمن الوطن.
وحكم على المدعى عليه السادس بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويمنع من السفر مدة مماثلة، لإدانته بالافتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال ربطه المتهم الثالث والرابع بالمتهم الأول لتدبير أمر خروجهم للعراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر.
وصدر بحق المدعى عليه السابع حكم بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، لإدانته بالافتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بشروعه في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال، واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل الترتيب لذلك.
وحكم رئيس الجلسة بمصادرة الأسلحة والذخائر والمقذوفات المضبوطة مع المتهم الثاني، ومصادرة جهازي الحاسب الآلي والاسطوانات الليزرية، وأشرطة الكاسيت المضبوطة في القضية.
واعترض كل من المدعي العام والمدعى عليه الأول على الحكم الصادر وأفهموا من رئيس الجلسة بأحقية تقديم اعتراضهم خلال 30 يوماً قبل أن يرفع الحكم لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لدراسة الحكم والبت فيه، أما بقية المتهمين فقد قرروا القناعة بالحكم وقبوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.