أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أمس قرارا يقضي بتشكيل لجنة في الوزارة بمسمى «لجنة التوطين»، تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين، ومنها: التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المنشأة المخالفة لقرارات التوطين بكل أو بعض الجزاءات كوقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم منها نهائيا، أو خلال فترة محددة، ووقف طلبات نقل الخدمات نهائيا أو خلال فترة محددة، ووقف طلبات تجديد إقامات العاملين لدى المنشأة نهائيا أو خلال فترة محددة، والحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية نهائيا أو خلال فترة محددة، فضلا عن الحرمان من القروض نهائيا أو خلال فترة محددة، والحرمان من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائيا أو خلال فترة محددة. كما أن من مهمة اللجنة اقتراح تعديل نسب العمالة السعودية التي تزاد سنويا، وبحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها، والتوصية بما تراه في شأنها، ووضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات التوطين والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام. وتنظر اللجنة في كل ما يحال لها في حدود اختصاصها من الوزير أو نائبه أو من الوكلاء المختصين، تجتمع كل أسبوعين مرة على الأقل، ولها الحق في دعوة صاحب المنشأة المخالفة، أو من يمثله وسماع أقواله ومناقشته حول المخالفة، تكون توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى العضو المخالف تدوين أسباب مخالفته في محضر التوصية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الصوت الذي بجانبه الرئيس، إعداد مشروع القرار المطلوب اعتماده من الوزير وفقا لتوصيتها، ورفعه مع التوصية لنائبه ليرفعها للوزير للاعتماد مشفوعة برأيه حيالها. وتتكون لجنة التوطين حسب قرار الوزير من الأعضاء الآتية أسماؤهم، وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد بن صالح الحميدان رئيسا، وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين عضوا، نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي عضوا، نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني عضوا، مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة محمد بن راشد السليمان عضوا، مدير عام المتابعة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سطام بن عامر الحربي عضوا. يأتي القرار استنادا على قرار مجلس الوزراء رقم 153 وتاريخ 13/ 5/ 1434ه، القاضي بتعديل الفقرة السابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 50 وتاريخ 21/4/1415ه، الذي فوض بموجبه وزير العمل بتشكيل لجنة أو أكثر من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين، تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة.