أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة ضد سبعة متهمين شكلوا خلية إرهابية تسعى لتنفيذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة داخل المملكة، وخططوا لتنفيذ عملية انتحارية بمطار عرعر، أحكاما مختلفة بسجنهم 52 سنة والمنع من السفر 39 سنة. ورفضت المحكمة طلب المدعي العام بقتل المدعى عليهم حداً أو تعزيزاً لعدم ظهور ما يوجب ذلك وصيانة للدماء المعصومة واحتراماً لها ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحة دم المدعى عليهم. وعقدت جلسة النطق بالحكم ضد المتهمين السبعة وجميعهم سعوديون عدا المتهم الأول من الجنسية الأردنية، بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام. المتهم الرئيسي .. 12 سنة والإبعاد وحكم ضد المتهم الأول والرئيسي (أردني الجنسية) بتعزيره بالسجن 12 سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 17/4/1424 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير، وباقي المدة على جرائمه الأخرى، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته. ويأتي الحكم على المتهم الأول بعد أن ثبت لناظر القضية بالافتئات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك بدون إذنه، التدرب في معسكر الفاروق على أنواع الأسلحة. وبذلك يبقى للمدعى عليه سنتان حتى ينهي محكوميته حيث إن ناطق الحكم احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1424ه، بعد ذلك يبعد من البلاد. فيما حكم ضد المدعى عليه الثاني بعقوبة تعزيرية مدتها 15 سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 29/8/1424 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية 15 سنة، وثبت إدانته بشراء وحيازة سلاح من نوع رشاش وثلاثمائة طلقة ومسدس ربع أسباني مع خمسة وعشرين طلقة وقيامه بنقل وحيازة سلاحين من نوع رشاش ومسدس وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة الحية. وبذلك يبقى للمدعى عليه خمس سنوات حتى ينهي محكوميته حيث إن ناطق الحكم احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1424ه، ثم يمنع من السفر مدة مماثلة. وحكم ضد المتهم الثالث بعقوبة تعزيرية بالسجن 12 سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 22/8/1424 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن 12 سنة. ويبقى للمدعى عليه سنتان حتى ينهي محكوميته حيث إن ناطق الحكم احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1424ه، بعدها يمنع من السفر مدة 12 سنة. وحكم ضد المتهم الرابع بالسجن 4 سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/8/1424ه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن أربع سنوات، فيما لم تثبت إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح رشاش بدون ترخيص وأنه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. فيما صرف النظر عن طلب المدعي العام إدانته المدعى عليه (المتهم الرابع) بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام. وأصدر ناظر القضية أمرا بالإفراج عن المدعى عليه لانتهاء مدة محكوميته أربع سنوات والتي احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1424ه، فيما سيمنع من السفر 4 سنوات. فيما حكم على المدعى عليه الخامس بالسجن 3 سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات، وذلك بعد أن ثبتت إدانة المدعى عليه بالتستر على المتهمين (الثاني والثالث) وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبان أمنياً وعلم قيام المتهم (الثاني) بمسح الطريق للتأكد من إمكانية نقل الأسلحة من الدمام إلى مركز بارق. كما أدين المدعى عليه الخامس بالاشتراك مع المتهم (الثاني) في نقل وحيازة الأسلحة من الرياض إلى مركز بارق بدون ترخيص ولم يثبت أن القصد هو الإفساد والإخلال بالأمن. وأصدر ناظر القضية أمرا بالإفراج عن المدعى عليه لانتهاء مدة محكوميته 3 سنوات والتي احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1424ه، فيما سيمنع من السفر 3 سنوات. وصدر حكم تعزيري على المدعى عليه السادس بالسجن 3 سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه التحقيق بتاريخ 11/11/1424ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات. وحكم ضده بعد إدانته بخروجه مع بقية المدعى عليهم عدا (المتهم الأول) لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب وفك وتركيب السلاح والرمي به وتستر على المتهم (الرابع) والذي قام بالتزوير عن طريق إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة. فيما لم يثبت لدى ناظر القضية اشتراك المدعى عليه السادس في حيازة الأسلحة والقنبلة المشار إليها في الدعوى لعدم كفاية الدليل كما لم تثبت إدانته بالتزوير وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانته بذلك. وأصدر ناظر القضية أمرا بالإفراج عن المدعى عليه لانتهاء مدة محكوميته 3 سنوات والتي احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1424ه، فيما سيمنع من السفر 3 سنوات. وحكم ضد المدعى عليه السابع عقوبة تعزيرية بالسجن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 02/02/1425ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن سنتين، كما ثبت إدانته بشرائة سلاح رشاش كلاشنكوف بدون ترخيص ولم يثبت أنه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم أن عقابه عائد لولي الأمر. وقال ناظر القضية إنه لم تثبت لدينا إدانته بعلاقته بأشخاص من أخطر أعضاء تنظيم القاعدة لعدم ثبوت ذلك. وأصدر الناظر أمراً بالإفراج عن المدعى عليه لانتهاء مدة محكوميته 3 سنوات والتي احتسب تنفيذ الحكم من تاريخ إيقافه عام 1425ه، فيما سيمنع من السفر سنتين. يُشار إلى أن جميع من أمضى من المتهمين سنوات إضافية على مدة الحكم الصادر بحقه سيتم تعويضه مالياً وفق نظام الإجراءات الجزائية بمبلغ ألف ريال عن كل يوم إضافي.