منتسبي بيئة ومياه وزراعة البكيرية يزور مركز البسمة للرعاية النهارية    "الربيعة" يُدشّن محطة توليد أكسجين في مستشفى الطاهر صفر بتونس    أمانة الشرقية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية ترابط لخدمة المرضى والمجتمع    وزير الثقافة يلتقي نظيره الكوستاريكي في جدة    تنمية جازان تشارك في مهرجان الحريد ال21 بجزيرة فرسان    هالة الشمس تتوهج في سماء عسير وترسم منظرًا بديعًا    الصندوق الثقافي يشارك في مهرجان بكين السينمائي الدولي    جراحة نوعية ودقيقة تنقذ مريضًا من ورم سرطاني متشعب في "تخصصي بريدة"    جيسوس: ينقصني الفوز بهذا اللقب    السياحة تشدّد على منع الحجز والتسكين في مكة المكرمة لحاملي جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج ابتداءً من 1 ذي القعدة    أسعار الذهب ترتفع وسط شكوك حول خفض تصعيد الحرب التجارية    رحلة "بنج" تمتد من الرياض وصولاً إلى الشرقية    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    المملكة والبيئة.. من الوعي إلى الإنجاز في خدمة كوكب الأرض    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا    الطيران المدني تُصدر تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر مارس الماضي    صدور موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية ل 102 مواطنٍ ومقيمٍ لتبرعهم بالدم 50 مرة    جامعة بيشة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز الآسيوي 2025    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    رالي جميل 2025 ينطلق رسمياً من الأردن    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    تصفيات كرة الطاولة لغرب آسيا في ضيافة السعودية    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    المالكي يحصد الماجستير    تكريم متقاعدي المختبر في جدة    الشرع: لا تهديد من أراضينا وواشنطن مطالبة برفع العقوبات    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    ملك الأردن يصل جدة    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    فصول مبكرة من الثقافة والترفيه.. قصة راديو وتلفزيون أرامكو    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    أعادت الإثارة إلى منافسات الجولف العالمي: أرامكو.. شراكة إستراتيجية مع فريق آستون مارتن للسباقات    النصر يستضيف بطولة المربع الذهبي لكرة السلة للرجال والسيدات    إيران تندد بالعقوبات الأميركية قبيل جولة المحادثات الثالثة    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    إطلاق 33 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد    من يلو إلى روشن.. نيوم يكتب التاريخ    «الأدب» تدشن جناح الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    جائزة محمد بن صالح بن سلطان تنظم ملتقى خدمات ذوي الإعاقة    غرامة (50,000) ريال والسجن للمتأخرين عن الإبلاغ عمن انتهت تأشيرتهم    تَذكُّرُ النِّعم    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    جيسوس يواجه الإعلام.. اليوم    منجزاتنا ضد النسيان    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات    كشمير: تعزيزات أمنية واسعة ومطاردة منفذي هجوم بيساران        أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزائية الرياض تصدر أحكاما على سبعة متهمين بالانتماء إلى القاعدة
نشر في عناوين يوم 13 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (7) متهمين منهم (6) سعوديين و(1) أردني مدعى عليهم بتكوين خلية إرهابية. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول (أردني الجنسية) بقصد استهداف مطار عرعر مع المتهمين الثاني والثالث واتصاله بأحد العناصر الإرهابية الخارجية لإمدادهم بالرجال، وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن اثنتي عشرة سنة ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 17/4/1424 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته كما ثبت إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح من نوع رشاش بدون ترخيص ولم يثبت قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم المدعى عليه أن تقدير العقوبة عائد للجهة المختصة.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني لقيامه مع المتهم الأول والثالث بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك والشروع في استهداف مطار عرعر بعملية انتحارية من خلال الاجتماع والتنسيق مع قائد التنظيم في الداخل وتلقيه من قائد التنظيم تعليمات تنفيذ العملية واجتماعه مع أخطر قائد للتنظيم في الداخل في أحد أوكار التنظيم في الرياض وخروجه مع المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع لمنطقة صحراوية جنوب المملكة لإطلاق النار والتدريب على السلاح بقصد الذهاب للعراق والمشاركة في القتال. وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/8/1424 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن خمس عشرة سنة.
كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشراء وحيازة سلاح من نوع رشاش وثلاث مائة طلقة ومسدس ربع أسباني مع خمسة وعشرين طلقة وقيامه بنقل وحيازة سلاحين من نوع رشاش ومسدس وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة الحية ولم يثبت لدى المحكمة أن القصد هو الإخلال والإفساد وأفهم أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة. وصرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه الثاني بالتزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم في المنطقة الشرقية حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام كما تم صرف النظر عن طلب مجازاة المدعى عليه بجريمة الرشوة لعدم اكتمال البينة.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان والتدريب على أنواع الأسلحة والشروع في السفر للعراق للمشاركة في القتال وبموجب ذلك يعزر بالسجن اثنتي عشرة سنة ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن اثنتي عشرة سنة.
وصرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إدانته المدعى عليه الرابع بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام. كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالتستر على المتهمين الثاني والثالث وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبين أمنياً وعلى قيام المتهم الثاني بمسح الطريق للتأكد من أمكانية نقل الأسلحة من الدمام إلى مركز بارق و خروجه مع بقية المدعى عليهم عدا المدعى عليه الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب و الرمي على الأسلحة بقصد الإستعداد للخروج للعراق و بموجب ذلك يعزر بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424ه و يمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالاشتراك مع المتهم الثاني في نقل و حيازة الأسلحة من الرياض إلى مركز بارق بدون ترخيص و لم يثبت لدى المحكمة أن القصد هو الإفساد و الإخلال بالأمن و أفهم أن عقوبته عائدة للجهة المختصة، ولم يظهر لدى المحكمة ما يوجب إدانة المدعى عليه الخامس بجريمة التزوير و الرشوة لعدم اكتمال البينة وبموجب ذلك ردت طلب المدعي العام إثبات ذلك.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بخروجه مع بقية المدعى عليهم عدا الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب و فك و تركيب السلاح و الرمي به و تستره على المتهم الرابع الذي قام بالتزوير عن طريق إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة وهروبه وتخفيه عن رجال الأمن بعد القبض على زملائه في مركز بارق و حيازته في حاسبه الشخصي على ملفات محظورة منها مستندات عن المتفجرات و كيفية استخدامها وتصنيعها و نصوص تمجد من قام بالعمليات الإرهابية و دخوله على مواقع محظورة بطريقة غير مشروعه باستخدام (البروكسي)، ولم يثبت لدى المحكمة اشتراكه في حيازة الأسلحة و القنبلة المشار إليها في الدعوى لعدم كفاية الدليل , كما لم يثبت إدانته بالتزوير و بموجبه رد طلب المدعي العام إثبات ادانته بذلك وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 11/11/1424ه، وبمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات.
وصرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانته بجريمة التزوير لصدور حكم سابق من ديوان المظالم بذلك كما يتضح من لائحة الدعوى. وأمرت المحكمة يصادر جهاز الحاسب الآلي و شرائحه الحاسوبية العائدة إلى المدعى عليه السادس و جهاز الحاسب الآلي و ملحقاته العائدة إلى المدعى عليه الأول وما تم ضبطه في مكان التدريب من أجهزة الجوال . وبسؤال المدعى عليهم والمدعي العام عن قناعتهم بالحكم من عدمه أجابوا جميعهم بعدم القناعة , حيث قرر المدعي العام والمدعى عليه الاول اعتراضهم على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية , اما بقية المدعى عليهم فقد اعترضوا على الحكم دون لائحة اعتراضية.
يذكر أن الخلية كانت تسعى إلى تنفيذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة، والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة، والتنسيق في ذلك مع عناصر خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة واجتماع الأول والثاني مع أحد هذه العناصر للتخطيط والإعداد لهذه العمليات ، وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.