أصدرت الدائرة الأولى في المحكمة الادارية بالمدينةالمنورة حكما يقضي بشطب سابقة جزائية بحق مقيم لعدم ثبوت إدانته وفق الادلة. وكانت المحكمة الجزائية في المدينةالمنورة، قد حكمت على مواطن ومقيم حكما تعزيريا في الحق العام لاتجاه الشبهة في فعل الفاحشة يقضي بسجن كل واحد منهما 45 يوما وجلدهما 60 جلدة مفرقة على فترتين. وبناء على هذا الحكم فقد صدر توجيه إمارة منطقة المدينةالمنورة بإحالة المقيم للجوازات وتسجيل سابقة عليه، وقد تقدم وكيل المقيم أحمد محمد عبدالله أدا بدعوى لدى المحكمة الإدارية بالمدينةالمنورة ضد الأدلة الجنائية بالمدينةالمنورة تتضمن طلبه شطب السابقة عن موكله لأن الأنظمة التي استندت عليها الأدلة الجنائية لا تطبق إلا بعد ثبوت الإدانة، وأن موكله لم تثبت إدانته، وطلب من ناظري القضية إصدار الحكم بشطب السابقة عن موكله لعدم ثبوت الإدانة. وبعد النظر في القضية، أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية حكمها بإلزام المدعى عليها (إدارة الأدلة الجنائية بالمدينةالمنورة) بشطب السابقة الجزائية المسجلة في صحيفة سوابق المقيم (المدعي)، وصدق الحكم من الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف في الرياض.