نائب أمير مكة يرأس اجتماعاً لبحث تطورات تنفيذ المشاريع المائية في المنطقة    وزير التعليم يُدشِّن أول مدرسة حكومية متخصصة في التقنية للموهوبين    تقييم الحوادث: التحالف لم يستهدف منزلا في صعدة    صحيفة الرأي الالكترونية توقّع شراكة مع جمعية يُسر بمكة لدعم العمل التنموي    شيبه: مسؤولية التعليم توجيه الأفكار للعقيدة السليمة    أمير الشرقية يرعى الاحتفال بترميم 1000 منزل في المنطقة    الإسعاف الجوي بنجران ينقل مصابا في حادث انقلاب    وزير الموارد البشرية يشارك في تعزيز العمل العربي المشترك خلال اجتماعات التنمية الاجتماعية في البحرين    الأمير عبد العزيز بن سعود يكرم مجموعة stc الممكن الرقمي لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور    وزير الداخلية يعزز التعاوزن الأمني مع نائب رئيس وزراء قطر    استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي شمال الضفة الغربية    لمطالبتها ب 300 مليار دولار.. سورية تعتزم رفع دعوى ضد إيران    تركي آل الشيخ يتصدر قائمة "سبورتس إليستريتد" لأكثر الشخصيات تأثيرًا في الملاكمة    بسبب سرب من الطيور..تحطم طائرة ركاب أذربيجانية يودي بحياة العشرات    ميدان الفروسية بحائل يقيم حفل سباقه الخامس للموسم الحالي    "التخصصي" يتوج بجائزة التميز العالمي في إدارة المشاريع في مجال التقنية    "سعود الطبية" تعقد ورشة عمل تدريبية عن التدريب الواعي    الشر الممنهج في السجون السورية    عائلة عنايت تحتفل بزفاف نجلها عبدالله    الإحصاء: ارتفاع مساحة المحميات البرية والبحرية في المملكة لعام 2023    الشكر للقيادة للموافقة على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية    إيداع مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر ديسمبر    السعودية واليمن.. «الفوز ولا غيره»    إعلان استضافة السعودية «خليجي 27».. غداً    أخضر رفع الأثقال يواصل تألقه في البطولة الآسيوية    القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي    أهلا بالعالم في السعودية (3-2)    العمل الحر.. يعزِّز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    أمير الرياض ونائبه يعزيان في وفاة الحماد    أمير الرياض يستقبل سفير فرنسا    «الحياة الفطرية» تطلق 66 كائنًا مهددًا بالانقراض    رئيس بلدية خميس مشيط: نقوم بصيانة ومعالجة أي ملاحظات على «جسر النعمان» بشكل فوري    وافق على الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة.. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    تهديد بالقنابل لتأجيل الامتحانات في الهند    إطلاق ChatGPT في تطبيق واتساب    تقنية الواقع الافتراضي تجذب زوار جناح الإمارة في معرض وزارة الداخلية    لغتنا الجميلة وتحديات المستقبل    أترك مسافة كافية بينك وبين البشر    مع الشاعر الأديب د. عبدالله باشراحيل في أعماله الكاملة    تزامناً مع دخول فصل الشتاء.. «عكاظ» ترصد صناعة الخيام    هل هز «سناب شات» عرش شعبية «X» ؟    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية    زوجان من البوسنة يُبشَّران بزيارة الحرمين    انخفاض معدلات الجريمة بالمملكة.. والثقة في الأمن 99.77 %    رغم ارتفاع الاحتياطي.. الجنيه المصري يتراجع لمستويات غير مسبوقة    القهوة والشاي يقللان خطر الإصابة بسرطان الرأس والعنق    القراءة للجنين    5 علامات تشير إلى «ارتباط قلق» لدى طفلك    الدوري قاهرهم    «عزوة» الحي !    أخطاء ألمانيا في مواجهة الإرهاب اليميني    استعراض خطط رفع الجاهزية والخطط التشغيلية لحج 1446    سيكلوجية السماح    "الداخلية" تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    «الحياة الفطرية» تطلق 66 كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(المظالم) يلغي قرار إمارة المدينة المنورة بترحيل (مقيم)
نشر في الرياض يوم 15 - 06 - 2010

ألغى ديوان المظالم قرار إمارة منطقة المدينة المنورة بترحيل احد المقيمين العرب من المملكة بعد سجنه لمدة ستين يوما إثر قضية اتهامه بحيازة مخدرات.
واتَّهم المقيم إمارة منطقة المدينة باتخاذ قرارات لم تكن من ضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية.
وتشير التفاصيل (الرياض) حصلت على نسخة من الحكم ان المقيم تظلم من قرار إمارة منطقة المدينة المنورة القاضي بإبعاده عن البلاد وذلك إثر قضية اتهم فيها بحيازة المخدرات وقال المقيم: ان القضية انتهت بصدور حكم من المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة الذي يتضمن تعزيره بسجنه لمدة ستين يوماً.
وذكر المقيم ان قرار الإبعاد عن المملكة لم يتضمنه الحكم الصادر من المحكم الجزئية وطلب إلغاء القرار لعدم ثبوت إدانته مؤكدا انه قرر قناعته بالحكم ولكنه تفاجأ بعد إنفاذ ما تقرر عليه شرعا بقيام الجوازات بمراسلة الأمارة للتوجيه حيال إبعاده من بالبلاد. وادعت الإمارة ان المادة (18) من نظام الاقامة تنطبق عليه والتي تنص على (في جميع الحالات التي يصرح فيها بدخول الأجنبي إلى البلاد أو مروره بها أو تنقله داخلها أو إقامته فيها يشترط أن لا يكون من غير المرغوب فيهم دينيا وأخلاقياً وسياسياً) وقال انه وبناء على هذه المادة صدر قرار ترحيله من السعودية.
وأكد المقيم للمحكمة ان الحكم الصادر في حقه كان بالشبهة ولم يكن حكما بالإدانة حيث ذكر القاضي في تسببه للحكم أنه لم يقم دليل على اختصاص المدعي بالحبوب المضبوطة وان الاعتراف المسطر على الصحيفة الثامنة لا يوجد فيه دليل على ما جاء في الدعوى .
ورأت المحكمة أن استناد إمارة المدينة المنورة في حكمها على ابعاد المقيم غير صحيح ، واوضحت المحكمة انه بعد المطالعة على حكم المحكمة يظهر ان العقوبة التي كان يطالب المدعي العام بإيقاعها على المتهم هي ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والتي تقضي بأن يعاقب من ثبتت حيازته للمخدرات بمدة سجن لا تقل عن خمس سنوات وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل مرة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال وقالت المحكمة الادارية ان القاضي لم يحكم على المقيم بذلك بل حكم بتعزيره بسجنه لمدة ستين يوما فقط .
وبينت المحكمة ان الترحيل والإبعاد عن البلاد يعد عقوبة تكميلية لكل من يثبت في حقه انه مدان بتهمة حيازة المخدرات او ترويجها .
واضافت المحكمة انه من المعلوم ان العقوبة التكميلية لا تطبق في حق المتهم إلا بعد تنفيذ العقوبة الأصلية ، مؤكدة ان الفقرة الثانية من المادة السادسة والخمسين من نفس النظام ذكرت انه (يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه).
ولا يسمح له اليها فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة. ولم يتم الحكم بتنفيذ العقوبة الأصلية التي كان يطالب بها المدعي العام في حق المتهم المقيم وبعد الدراسة رأت المحكمة أن المقيم غير مستحق للإبعاد والترحيل وأكدت المحكمة ان قرار امارة منطقة المدينة المنورة المتضمن ترحيل وإبعاد المدعي عن البلاد مشوب بعيب الخطأ في تطبيق النظام حري بالالغاء واصدرت حكما بإلغاء قرار ترحيل المقيم وايد الاستئناف الحكم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.