الفيفا ينشر «البوستر» الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية 2025    "الديار العربية" و"NHC" توقّعان اتفاقية تطوير مشروع "صهيل 2" بالرياض    مدرب البحرين: أعد بالتأهل لكأس العالم 2026    القمر البدر العملاق الأخير    القبض على 3 إثيوبيين في ظهران الجنوب لتهريبهم (25) كجم "حشيش"    تركي آل الشيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    قادة الصحة العالمية يجتمعون في المملكة لضمان بقاء "الكنز الثمين" للمضادات الحيوية للأجيال القادمة    جامعة أم القرى تحصد جائزة أفضل تجربة تعليمية على مستوى المملكة    المملكة تواصل توزيع الكفالات الشهرية على فئة الأيتام في الأردن    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فرنسا    الذهب يواجه أسوأ أسبوع في 3 سنوات وسط رهانات على تباطؤ تخفيف "الفائدة"    النفط يتجه لتكبد خسارة أسبوعية مع استمرار ضعف الطلب الصيني    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    موقف ريال مدريد من ضم ثنائي منتخب ألمانيا    بيهيتش: تجربة النصر كانت رائعة    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء    جرائم بلا دماء !    الحكم سلب فرحتنا    الخرائط الذهنية    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    عاد هيرفي رينارد    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    استعادة التنوع الأحيائي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    مقياس سميث للحسد    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(المظالم) يلغي قرار إمارة المدينة المنورة بترحيل (مقيم)
نشر في الرياض يوم 15 - 06 - 2010

ألغى ديوان المظالم قرار إمارة منطقة المدينة المنورة بترحيل احد المقيمين العرب من المملكة بعد سجنه لمدة ستين يوما إثر قضية اتهامه بحيازة مخدرات.
واتَّهم المقيم إمارة منطقة المدينة باتخاذ قرارات لم تكن من ضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية.
وتشير التفاصيل (الرياض) حصلت على نسخة من الحكم ان المقيم تظلم من قرار إمارة منطقة المدينة المنورة القاضي بإبعاده عن البلاد وذلك إثر قضية اتهم فيها بحيازة المخدرات وقال المقيم: ان القضية انتهت بصدور حكم من المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة الذي يتضمن تعزيره بسجنه لمدة ستين يوماً.
وذكر المقيم ان قرار الإبعاد عن المملكة لم يتضمنه الحكم الصادر من المحكم الجزئية وطلب إلغاء القرار لعدم ثبوت إدانته مؤكدا انه قرر قناعته بالحكم ولكنه تفاجأ بعد إنفاذ ما تقرر عليه شرعا بقيام الجوازات بمراسلة الأمارة للتوجيه حيال إبعاده من بالبلاد. وادعت الإمارة ان المادة (18) من نظام الاقامة تنطبق عليه والتي تنص على (في جميع الحالات التي يصرح فيها بدخول الأجنبي إلى البلاد أو مروره بها أو تنقله داخلها أو إقامته فيها يشترط أن لا يكون من غير المرغوب فيهم دينيا وأخلاقياً وسياسياً) وقال انه وبناء على هذه المادة صدر قرار ترحيله من السعودية.
وأكد المقيم للمحكمة ان الحكم الصادر في حقه كان بالشبهة ولم يكن حكما بالإدانة حيث ذكر القاضي في تسببه للحكم أنه لم يقم دليل على اختصاص المدعي بالحبوب المضبوطة وان الاعتراف المسطر على الصحيفة الثامنة لا يوجد فيه دليل على ما جاء في الدعوى .
ورأت المحكمة أن استناد إمارة المدينة المنورة في حكمها على ابعاد المقيم غير صحيح ، واوضحت المحكمة انه بعد المطالعة على حكم المحكمة يظهر ان العقوبة التي كان يطالب المدعي العام بإيقاعها على المتهم هي ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والتي تقضي بأن يعاقب من ثبتت حيازته للمخدرات بمدة سجن لا تقل عن خمس سنوات وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل مرة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال وقالت المحكمة الادارية ان القاضي لم يحكم على المقيم بذلك بل حكم بتعزيره بسجنه لمدة ستين يوما فقط .
وبينت المحكمة ان الترحيل والإبعاد عن البلاد يعد عقوبة تكميلية لكل من يثبت في حقه انه مدان بتهمة حيازة المخدرات او ترويجها .
واضافت المحكمة انه من المعلوم ان العقوبة التكميلية لا تطبق في حق المتهم إلا بعد تنفيذ العقوبة الأصلية ، مؤكدة ان الفقرة الثانية من المادة السادسة والخمسين من نفس النظام ذكرت انه (يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه).
ولا يسمح له اليها فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة. ولم يتم الحكم بتنفيذ العقوبة الأصلية التي كان يطالب بها المدعي العام في حق المتهم المقيم وبعد الدراسة رأت المحكمة أن المقيم غير مستحق للإبعاد والترحيل وأكدت المحكمة ان قرار امارة منطقة المدينة المنورة المتضمن ترحيل وإبعاد المدعي عن البلاد مشوب بعيب الخطأ في تطبيق النظام حري بالالغاء واصدرت حكما بإلغاء قرار ترحيل المقيم وايد الاستئناف الحكم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.