ألغى ديوان المظالم قرار إمارة منطقة المدينةالمنورة بترحيل احد المقيمين العرب من المملكة بعد سجنه لمدة ستين يوما إثر قضية اتهامه بحيازة مخدرات. واتَّهم المقيم إمارة منطقة المدينة باتخاذ قرارات لم تكن من ضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية. وتشير التفاصيل (الرياض) حصلت على نسخة من الحكم ان المقيم تظلم من قرار إمارة منطقة المدينةالمنورة القاضي بإبعاده عن البلاد وذلك إثر قضية اتهم فيها بحيازة المخدرات وقال المقيم: ان القضية انتهت بصدور حكم من المحكمة الجزئية بالمدينةالمنورة الذي يتضمن تعزيره بسجنه لمدة ستين يوماً. وذكر المقيم ان قرار الإبعاد عن المملكة لم يتضمنه الحكم الصادر من المحكم الجزئية وطلب إلغاء القرار لعدم ثبوت إدانته مؤكدا انه قرر قناعته بالحكم ولكنه تفاجأ بعد إنفاذ ما تقرر عليه شرعا بقيام الجوازات بمراسلة الأمارة للتوجيه حيال إبعاده من بالبلاد. وادعت الإمارة ان المادة (18) من نظام الاقامة تنطبق عليه والتي تنص على (في جميع الحالات التي يصرح فيها بدخول الأجنبي إلى البلاد أو مروره بها أو تنقله داخلها أو إقامته فيها يشترط أن لا يكون من غير المرغوب فيهم دينيا وأخلاقياً وسياسياً) وقال انه وبناء على هذه المادة صدر قرار ترحيله من السعودية. وأكد المقيم للمحكمة ان الحكم الصادر في حقه كان بالشبهة ولم يكن حكما بالإدانة حيث ذكر القاضي في تسببه للحكم أنه لم يقم دليل على اختصاص المدعي بالحبوب المضبوطة وان الاعتراف المسطر على الصحيفة الثامنة لا يوجد فيه دليل على ما جاء في الدعوى . ورأت المحكمة أن استناد إمارة المدينةالمنورة في حكمها على ابعاد المقيم غير صحيح ، واوضحت المحكمة انه بعد المطالعة على حكم المحكمة يظهر ان العقوبة التي كان يطالب المدعي العام بإيقاعها على المتهم هي ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والتي تقضي بأن يعاقب من ثبتت حيازته للمخدرات بمدة سجن لا تقل عن خمس سنوات وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل مرة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال وقالت المحكمة الادارية ان القاضي لم يحكم على المقيم بذلك بل حكم بتعزيره بسجنه لمدة ستين يوما فقط . وبينت المحكمة ان الترحيل والإبعاد عن البلاد يعد عقوبة تكميلية لكل من يثبت في حقه انه مدان بتهمة حيازة المخدرات او ترويجها . واضافت المحكمة انه من المعلوم ان العقوبة التكميلية لا تطبق في حق المتهم إلا بعد تنفيذ العقوبة الأصلية ، مؤكدة ان الفقرة الثانية من المادة السادسة والخمسين من نفس النظام ذكرت انه (يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه). ولا يسمح له اليها فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة. ولم يتم الحكم بتنفيذ العقوبة الأصلية التي كان يطالب بها المدعي العام في حق المتهم المقيم وبعد الدراسة رأت المحكمة أن المقيم غير مستحق للإبعاد والترحيل وأكدت المحكمة ان قرار امارة منطقة المدينةالمنورة المتضمن ترحيل وإبعاد المدعي عن البلاد مشوب بعيب الخطأ في تطبيق النظام حري بالالغاء واصدرت حكما بإلغاء قرار ترحيل المقيم وايد الاستئناف الحكم .