* السجن ما لا يزيد على عامين وغرامة مالية لا تتعدى 200 ألف ريال عقوبة لكل ممارس في المنشأة الصحية أثبت عمدا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منه. * السجن عاما كاملا والغرامة 25 ألف ريال، حسب مشروع النظام للمكلف بحراسة مريض نفسي أو علاجه أو تمريضه وأساء معاملته أو أهمله بطريقة تضره وتحدث له ألما. * السجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و50 ألفا غرامة مالية لكل من مكّن شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده على ذلك. * الحبس والغرامة 50 ألف ريال لمن أفشى أسرار مريض نفسي.