رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    تراجع النفط وسط تأثير التوترات التجارية    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    ولي العهد يعزز صناعة الخير    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    حكاية أطفال الأنابيب (2)    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    يايسله: الهلال لا يقلقني    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة وزارية للنظر في مخالفات «تملك غير السعوديين للعقار»
الشورى أقر التعديلات على النظام
نشر في عكاظ يوم 26 - 12 - 2012

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الأحد الماضي على اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار، واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421ه.
ووفقا للاقتراح وافق المجلس على تشكيل لجنة وزارية من وزارات الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية على أن يكون من بين أعضائها مستشار نظامي على الأقل، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وإقرار العقوبات المشار إليها في هذا النظام وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية، على أن يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة،خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.
ووفقا للتعديلات، تنص المادة الخامسة على أنه «لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية، وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وطبقا للمادة العاشرة، يعاقب غير السعودي الذي يخالف المواد الأولى والثانية والرابعة من هذا النظام، وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد بما يلي: «أ». بيع العقار بالمزاد العلني، ويورد ما زاد على مجموع أصول القيمة التي دفعها إلى البائع، وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة، على أن يستوفى الرسم المحددة نسبته ب 10 في المئة الوارد في المرسوم الملكي رقم 44 وتاريخ 9/11/1377ه من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد، «ب» :حسم ما نسبته 20 في المئة من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد ويعاد إليه المبلغ الباقي.
يعاقب السعودي الذي يشتري عقارا لحساب غير السعودي بالمخالفة للأحكام الواردة في المواد الأولى والثانية والرابعة من هذا النظام، وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة بغرامة تعادل 10 في المئة من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد.
أما المادة الحادية عشرة فتنص على «أن يعاقب غير السعودي الذي يمتلك عقارا داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام، وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بما يأتي: «أ» بيع العقار بالمزاد العلني ويورد ما زاد على مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة. على أن يستوفى الرسم المحدد نسبته ب 10 في المئة الوارد في المرسوم الملكي رقم 44 وتاريخ 29/11/1377ه من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد، «ب» حسم ما نسبته 35 في المئة من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد.
ويعاقب السعودي الذي يشتري عقارا داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحساب غير السعودي بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل 25 في المئة من مجموع أصل مادفعه إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد.
وفي المادة الثانية عشرة : يعاقب غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع بما في ذلك الاستئجار على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام، وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة، بغرامة تعادل قيمة الانتفاع.
ويعاقب مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره بما في ذلك الاستئجار لغير سعودي بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل 50 في المئة من قيمة الانتفاع في المرة الأولى، وفي حال العودة يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة، وفي جميع الأحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة.
وتنص المادة الثالثة عشرة على أنه «مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات الأخرى، يعاقب مكتب العقار أو الوكيل عن المالك أو من يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية،بغرامة لا تقل عن 50 في المئة، ولا تزيد على ما يعادل ما حصل عليه نتيجة مخالفته.
أما المادة الرابعة عشرة فتنص على تشكل لجنة أو أكثر من وزارة المالية والإمارة والبلدية،لتقدير قيمة العقارات المخالفة لهذا النظام أو لتقدير قيمة الانتفاع منها،ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الداخلية.
المادة الخامسة عشرة: يتولى موظفون من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة الحج يصدر تعيينهم قرار من وزير الداخلية بعد موافقة جهاتهم مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويعدون من مأموري الضبط القضائي ويكونون تحت مسؤولية وإشراف وزارة الداخلية.
المادة السادسة عشرة: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة إليها، والادعاء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا النظام.
المادة السابعة عشرة : تشكل لجنة أو أكثر من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية على أن يكون من بين أعضائها مستشار نظامي على الأقل للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وإقرار العقوبات المشار إليها في هذا النظام وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية، ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة،خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.
يحل العمل بالأحكام السابقة الواردة في البند أولا محل المرسوم الملكي رقم م/62 وتاريخ 25/9/1427ه وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 176 وتاريخ 25/8/1406ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.