انطلاق فعاليات مهرجان الأسماك الأول بمركز القحمة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    «كارثة كاليفورنيا» تلغي رحلة بايدن.. الأخيرة    انطلاق الجولة ال14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.. اليوم    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    افتتاح شارع الخليفة عمر بن الخطاب بالدمام    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيريه الإسباني والبريطاني    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    المحاولة ال13.. هل ينجح لبنان اليوم ؟    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    النقش على الحجر    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    من أنا ؟ سؤال مجرد    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    هوبال    ولي العهد عنوان المجد    ما ينفع لا ما يُعجب    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    الاتحاد والهلال    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    إنتاج السمن البري    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    المنتخب الجيد!    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار عقوبات على مخالفي نظام تملك غير السعوديين للعقار
تشكيل لجان من 3 وزارات للنظر في مخالفات الأحكام
نشر في الوطن يوم 25 - 12 - 2012

أقر نظام تملك غير السعوديين للعقار عقوبات بحق من يخالف النظام، تتمثل في بيع العقار بالمزاد العلني، وحسم ما نسبته 20% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد ويعاد إليه المبلغ الباقي، إضافة إلى معاقبة السعودي الذي يشتري عقاراً لحساب غير السعودي بغرامة تعادل 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى على تعديلات النظام الأحد الماضي.
وحظرت المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على غير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستثنت المادة من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وجاء ذلك ضمن مواد نظام اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17 /4 /1421ه والذي وافق عليه مجلس الشورى الأحد الماضي.
وتضمنت المادة العاشرة العقوبات المحددة، حيث حددت المادة معاقبة غير السعودي الذي يخالف المواد الأولى والثانية والرابعة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد بما يلي: بيع العقار بالمزاد العلني، ويورد ما زاد على مجموع أصول القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة على أن يستوفى الرسم المحددة نسبته ب10% الوارد في المرسوم الملكي رقم 44 وتاريخ 9 /11 /1377ه من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد، وحسم ما نسبته 20% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد ويعاد إليه المبلغ الباقي.
كما نصت المادة على معاقبة السعودي الذي يشتري عقاراً لحساب غير السعودي بالمخالفة للأحكام الواردة في المواد الأولى والثانية والرابعة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد، بغرامة تعادل 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد.
وجاء في المادة الثانية عشرة معاقبة غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع بما في ذلك الاستئجار على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة، بغرامة تعادل قيمة الانتفاع.
ودعت إلى معاقبة مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره بما في ذلك الاستئجار لغير سعودي بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل 50% من قيمة الانتفاع في المرة الأولى، وفي حال العود يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة، وفي جميع الأحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة.
ونصت المادة الثالثة عشرة مع دعم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات الأخرى، على معاقبة مكتب العقار أو الوكيل عن المالك أو من يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن 50% ولا تزيد على ما يعادل ما حصل عليه نتيجة مخالفته.
فيما دعت المادة الرابعة عشرة إلى تشكيل لجنة أو أكثر من وزارة المالية والإمارة والبلدية، لتقدير قيمة العقارات المخالفة لهذا النظام أو لتقدير قيمة الانتفاع منها، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الداخلية.
وحددت المادة الخامسة عشرة أن يتولى موظفون من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الحج، يصدر تعيينهم بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة جهاتهم مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويعدون من مأموري الضبط القضائي ويكونون تحت مسئولية وإشراف وزارة الداخلية.
وجاء في المادة السادسة عشرة من النظام أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة إليها، والادعاء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا النظام.
وأكدت المادة السابعة عشرة على أن تشكل لجنة أو أكثر من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، على أن يكون من بين أعضائها مستشار نظامي على الأقل، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وإقرار العقوبات المشار إليها في هذا النظام وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية، ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
وجاء في النظام أن يحل العمل بالأحكام السابقة الواردة في البند أولاً محل المرسوم الملكي رقم م/62 وتاريخ 25 /9 /1427ه وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 176 وتاريخ 25 /8 /1406ه.
ودعا النظام المقترح إلى أن تنشر الأحكام السابقة الواردة في البندين أولاً وثانياً في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها، ويمنح المخالفون عند العمل بهذه الأحكام مهلة سنتين لتصحيح أوضاعهم بما يتفق معها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.