القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    بعد تأهله للنهائي الآسيوي.. إشادة عالمية بفوز الأهلي على الهلال    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    6 مطارات لخدمة الحجاج    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التغريم والبيع في المزاد لعقارات غير السعوديين في مكة والمدينة
مهلة عامين لتصحيح أوضاع المخالفين بعد تطبيق اللائحة
نشر في المدينة يوم 26 - 12 - 2012

حدَّد نظام تملك العقار لغير السعوديين واستثماره العقوبات لمن يخالف هذا النظام حيث أشارت العقوبات الى انه يعاقب غير السعودي الذي يمتلك عقارًا داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لأحكام المادة (الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة ببيع العقار بالمزاد العلني ويورد ما زاد على مجموع (اصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت) لخزينة الدولة.
وبينت العقوبات التي حصلت «المدينة» على نسخة منها انه يعاقب السعودي الذي يشتري عقارًا داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحساب غير السعودي بغرامة تعادل (25%) من مجموع (اصل القيمة التي دفعها البائع وتكاليف البناء ان وجدت.
وتأتي هذه العقوبات بعد أن أقرها مجلس الشورى خلال جلسته الاحد الماضي، وفيما يلي المواد التي اشتملت على العقوبات:
أولا: اضافة مواد جديدة الى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421ه وتكون بالنص الآتي:
*المادة العاشرة: يعاقب غير السعودي الذي يخالف احكام المواد «الاولى»و»الثانية» و»الرابعة» من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد بما يلي: أ بيع العقار بالمزاد العلني, ويورد ما زاد على مجموع «أصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت «لخزينة الدولة, على أن يستوفي الرسم المحدد نسبته ب»10%» الوارد في المرسوم الملكي رقم «44» وتاريخ 9/11/1377ه من مجموع أصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت.
ب حسم ما نسبته «20%» من مجموع (أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء ان وجدت ويعاد اليه المبلغ الباقي.
2 يعاقب السعودي الذي يشتري عقارا لحساب غير السعودي بالمخالفة للاحكام الواردة في المواد «الاولى» و»الثانية» و»الرابعة» من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد بغرامة تعادل «10%» من مجموع (اصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت).
*المادة الحادية عشرة:
1 يعاقب غير السعودي الذي يمتلك عقارًا داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لأحكام المادة (الخامسة من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بما يلي:
أ بيع العقار بالمزاد العلني ويورد ما زاد على مجموع (اصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت) لخزينة الدولة. على ان يستوفي الرسم المحددة نسبته ب(10%) الوارد في المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 9/11/1377ه من مجموع اصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت).
ب حسم ما نسبته (35%) من مجموع (اصل القيمة التي دفعها البائع وتكاليف البناء ان وجدت)
2 يعاقب السعودي الذي يشتري عقارا داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحساب غير السعودي بالمخالفة لأحكام المادة (الخامسة من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل (25%) من مجموع (أصل القيمة التي دفعها البائع وتكاليف البناء ان وجدت).
*المادة الثانية عشرة:
1 يعاقب غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع بما في ذلك الاستئجار على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل قيمة الانتفاع.
2 يعاقب مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره بما في ذلك الاستئجار لغير سعودي بالمخالفة لحكم (المادة الخامسة) من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة, بغرامة تعادل (50%) من قيمة الانتفاع في المرة الاولى وفي حالة العود يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة، وفي جميع الاحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة.
*المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بما تقتضي به الأنظمة والتعليمات الاخرى يعاقب مكتب العقار او الوكيل عن المالك او من يسهم في ارتكاب اي المخالفات الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن (50%) ولا تزيد على ما يعادل ما يحصل عليه نتيجة مخالفته.
*المادة الرابعة عشر: تشكل لجنة (أو أكثر) من وزارة المالية والامارة والبلدية لتقدير قيمة العقارات المخالفة لهذا النظام أو لتقدير قيمة الانتفاع منها ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الداخلية.
*المادة الخامسة عشرة: يتولى موظفون من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الحج يصدر بتعيينهم قرار من وزير الداخلية بعد موافقة جهاتهم مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية وإحالتها الى هيئة التحقيق والإدعاء العام ويعدون من مأموري الضبط القضائي ويكونون تحت مسؤولية واشراف وزارة الداخلية.
*المادة السادسة عشرة: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة اليها, والادعاء امام اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام.
*المادة السابعة عشرة: تشكل لجنة (او اكثر) من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية على ان يكون من بين اعضائها مستشار نظامي على الاقل للنظر في مخالفات احكام هذا النظام ولائحته التنفيذية واقرار العقوبات المشار اليها في هذا النظام, وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية ويحق لمن صدر ضده قرار بعقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه به.
ثانيًا: يحل العمل بالاحكام السابقة الواردة في البند (اولا) محل المرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 25/9/1427ه وكذلك قرار مجلس الوزارء رقم (176) وتاريخ 25/8/1406ه.
ثالثا: تنشر الاحكام السابقة الواردة في البندين «اولا» و»ثانيًا» في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ويمنح المخالفون عند العمل بهذه الاحكام مهلة سنتين لتصحيح اوضاعهم بما يتفق معها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.