رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    منتدى مستقبل العقار    قوة التأثير    اقتناص الفرص    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    الخليج يعلن التعاقد مع النمساوي توماس مورغ    النصر يبدع في القصيم    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    نيوم يعير آل سعد الى دانكيرك الفرنسي    مواعيد إقلاع الطائرات.. «سافر .. ما سافر» !    قوة صناعية ومنصة عالمية    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    مقومات الانتصار والهزيمة    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    المطوع ل «عكاظ»: لن أترك «هوساوي» للنصر    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    خاصرة عين زبيدة    التراث الذي يحكمنا    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    «الأونروا» تعلن نقل موظفيها خارج القدس المحتلة بسبب قرارات إسرائيل    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    استشاري طب نفسي: 10% من مشاهر شبكات التواصل مصابين بالانفصام    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    عشر سنبلات خضر زاهيات    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    مختبر تاريخنا الوطني    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    شخصية الصرصور    الشيخوخة إرث وحكمة    انطلاق مؤتمر السكري والسمنة في جدة «5 فبراير»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التغريم والبيع في المزاد لعقارات غير السعوديين في مكة والمدينة
مهلة عامين لتصحيح أوضاع المخالفين بعد تطبيق اللائحة
نشر في المدينة يوم 26 - 12 - 2012

حدَّد نظام تملك العقار لغير السعوديين واستثماره العقوبات لمن يخالف هذا النظام حيث أشارت العقوبات الى انه يعاقب غير السعودي الذي يمتلك عقارًا داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لأحكام المادة (الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة ببيع العقار بالمزاد العلني ويورد ما زاد على مجموع (اصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت) لخزينة الدولة.
وبينت العقوبات التي حصلت «المدينة» على نسخة منها انه يعاقب السعودي الذي يشتري عقارًا داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحساب غير السعودي بغرامة تعادل (25%) من مجموع (اصل القيمة التي دفعها البائع وتكاليف البناء ان وجدت.
وتأتي هذه العقوبات بعد أن أقرها مجلس الشورى خلال جلسته الاحد الماضي، وفيما يلي المواد التي اشتملت على العقوبات:
أولا: اضافة مواد جديدة الى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421ه وتكون بالنص الآتي:
*المادة العاشرة: يعاقب غير السعودي الذي يخالف احكام المواد «الاولى»و»الثانية» و»الرابعة» من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد بما يلي: أ بيع العقار بالمزاد العلني, ويورد ما زاد على مجموع «أصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت «لخزينة الدولة, على أن يستوفي الرسم المحدد نسبته ب»10%» الوارد في المرسوم الملكي رقم «44» وتاريخ 9/11/1377ه من مجموع أصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت.
ب حسم ما نسبته «20%» من مجموع (أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء ان وجدت ويعاد اليه المبلغ الباقي.
2 يعاقب السعودي الذي يشتري عقارا لحساب غير السعودي بالمخالفة للاحكام الواردة في المواد «الاولى» و»الثانية» و»الرابعة» من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد بغرامة تعادل «10%» من مجموع (اصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت).
*المادة الحادية عشرة:
1 يعاقب غير السعودي الذي يمتلك عقارًا داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لأحكام المادة (الخامسة من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بما يلي:
أ بيع العقار بالمزاد العلني ويورد ما زاد على مجموع (اصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت) لخزينة الدولة. على ان يستوفي الرسم المحددة نسبته ب(10%) الوارد في المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 9/11/1377ه من مجموع اصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت).
ب حسم ما نسبته (35%) من مجموع (اصل القيمة التي دفعها البائع وتكاليف البناء ان وجدت)
2 يعاقب السعودي الذي يشتري عقارا داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحساب غير السعودي بالمخالفة لأحكام المادة (الخامسة من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل (25%) من مجموع (أصل القيمة التي دفعها البائع وتكاليف البناء ان وجدت).
*المادة الثانية عشرة:
1 يعاقب غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع بما في ذلك الاستئجار على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل قيمة الانتفاع.
2 يعاقب مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره بما في ذلك الاستئجار لغير سعودي بالمخالفة لحكم (المادة الخامسة) من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة, بغرامة تعادل (50%) من قيمة الانتفاع في المرة الاولى وفي حالة العود يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة، وفي جميع الاحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة.
*المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بما تقتضي به الأنظمة والتعليمات الاخرى يعاقب مكتب العقار او الوكيل عن المالك او من يسهم في ارتكاب اي المخالفات الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن (50%) ولا تزيد على ما يعادل ما يحصل عليه نتيجة مخالفته.
*المادة الرابعة عشر: تشكل لجنة (أو أكثر) من وزارة المالية والامارة والبلدية لتقدير قيمة العقارات المخالفة لهذا النظام أو لتقدير قيمة الانتفاع منها ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الداخلية.
*المادة الخامسة عشرة: يتولى موظفون من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الحج يصدر بتعيينهم قرار من وزير الداخلية بعد موافقة جهاتهم مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية وإحالتها الى هيئة التحقيق والإدعاء العام ويعدون من مأموري الضبط القضائي ويكونون تحت مسؤولية واشراف وزارة الداخلية.
*المادة السادسة عشرة: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة اليها, والادعاء امام اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام.
*المادة السابعة عشرة: تشكل لجنة (او اكثر) من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية على ان يكون من بين اعضائها مستشار نظامي على الاقل للنظر في مخالفات احكام هذا النظام ولائحته التنفيذية واقرار العقوبات المشار اليها في هذا النظام, وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية ويحق لمن صدر ضده قرار بعقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه به.
ثانيًا: يحل العمل بالاحكام السابقة الواردة في البند (اولا) محل المرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 25/9/1427ه وكذلك قرار مجلس الوزارء رقم (176) وتاريخ 25/8/1406ه.
ثالثا: تنشر الاحكام السابقة الواردة في البندين «اولا» و»ثانيًا» في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ويمنح المخالفون عند العمل بهذه الاحكام مهلة سنتين لتصحيح اوضاعهم بما يتفق معها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.