«سلمان للإغاثة» يوزع 1100 سلة غذائية و1100 حقيبة صحية لمتضرري الزلزال بمحافظة الرقة السورية    جامعة أم القرى تحصد جائزة أفضل تجربة تعليمية على مستوى المملكة    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فرنسا    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    فلكية جدة : "القمر العملاق" يزين سماء المملكة اليوم    الذهب يواجه أسوأ أسبوع في 3 سنوات وسط رهانات على تباطؤ تخفيف "الفائدة"    النفط يتجه لتكبد خسارة أسبوعية مع استمرار ضعف الطلب الصيني    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    موقف ريال مدريد من ضم ثنائي منتخب ألمانيا    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    الاعلان عن شكل كأس العالم للأندية الجديد    بيهيتش: تجربة النصر كانت رائعة    القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الحكم سلب فرحتنا    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء    جرائم بلا دماء !    الخرائط الذهنية    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    عاد هيرفي رينارد    لماذا فاز ترمب؟    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي 16 لطب التخدير    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    استعادة التنوع الأحيائي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    مقياس سميث للحسد    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« الشورى» يتصدى لمخالفي نظام تملك العقارات في مكة والمدينة
تتضمن تعديلات للمواد الأولى والثانية والرابعة من نظام التملك لغير السعوديين
نشر في الرياض يوم 25 - 09 - 2012

أجرت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تعديلات على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وتأتي التعديلات للتصدي لظاهرة التحايل على المادة الخامسة من النظام التي تمنع غير السعوديين من تملك واستثمار العقار في مدينتي مكة والمدينة، ومخالفة المواد الأولى والثانية والرابعة من نفس النظام.
وأكدت لجنة الاقتصاد على أن غياب العقوبات عن النظام خاصة مادته الخامسة التي تمنع التملك داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لغير السعوديين، أدى إلى خلل في تطبيق النظام أفضى إلى تنامي ظاهرة قيام بعض المواطنين بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل لأشخاص غير سعوديين ومن ثم قيام هؤلاء بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل من الباطن لأشخاص غير سعوديين، بموجب نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، والذي يمنح غير السعوديين حق الانتفاع بالوحدات العقارية لمدة طويلة ولم يستثنِ مدينتي مكة والمدنية بحكم خاص بهما، وهو الأمر الذي يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وحسب التقرير الذي ناقشه مجلس الشورى أمس الاثنين فيعاقب غير السعودي الذي يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والرابعة وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد، ببيع العقار بالمزاد العلني ويورد مازاد على مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة، وحسم مانسبته 20% من أصل القيمة التي دفعها إلى البائع تكاليف البناء ويعاد إليه المبلغ الباقي.
ويعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً لحساب غير السعودي بالمخالفة للأحكام الواردة في المواد المشار إليها من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية، بغرامة تعادل 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد.
وطالبت لجنة الاقتصاد بإضافة مواد للنظام تنص على معاقبة غير السعودي الذي يمتلك عقاراً داخل حدود مدينتي مكة والمدينة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام، ببيع العقار بالمزاد العلني ويورد ما زاد على مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء لخزينة الدولة، وحسم مانسبته 35% من مجموع أصل القيمة.
ويعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً داخل حدود مدينتي مكة والمدينة لحساب غير السعودي بالمخالفة للمادة الخامسة، بغرامة مالية تعادل 25% من مجموع أصل القيمة، كما يعاقب غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع بما في ذلك الاستئجار على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة والمدينة بغرامة تعادل قيمة الانتفاع، أما مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره بما في ذلك الاستئجار لغير السعودي بغرامة تعادل50% من قيمة الانتفاع في المرة الأولى، وفي حال العود يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة وفي جميع الأحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة.
وطالت العقوبات مكتب العقار أو الوكيل أو المالك أو من يسهم في ارتكاب أي مخالفة واردة في هذا النظام ولائحته، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 50% ولا تزيد على مايعادل ما حصل عليه نتيجة مخالفته.
ونصت التعديلات على تشكيل لجنة أو أكثر من وزارة المالية والإمارة والبلدية، لتقدير قيمة العقارات المخالفة لهذا النظام أو لتقدير قيمة الانتفاع منها، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الداخلية، وتشكل كذلك لجنة أو أكثر من وزارة الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية على أن يكون من بين أعضائها مستشار نظامي على الأقل للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وإقرار العقوبات المشار إليها وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية. ويمنح المخالفون عند العمل بالأحكام الجديدة مهلة سنتين لتصحيح أوضاعهم بما يتفق معها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.