نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق يصل إلى الرياض    عودة أكثر من 6 ملايين طالب لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.. اليوم    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    نجوم لبنان يتنفّسون الصعداء ويحتفلون بانتخاب الرئيس    حساب المواطن: 3.1 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يناير    المملكة تخصّص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي    الأدوار في الحياة    وفاة والدة فهده بنت فهد آل سعود    أوكرانيا تعلن أسر جنديين كوريين شماليين يقاتلان مع القوات الروسية في «كورسك»    لك وإلا للذيب؟    جسور الإنسانية    الاحتلال يقيم بؤراً استيطانية جديدة    «جوجل» تتيح إنشاء بودكاست شخصي    كلاسيكو مثير في نهائي كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة يتطلع للثأر من ريال مدريد    في ختام الجولة ال 16 من دوري" يلو".. الطائي يستضيف أبها.. والعين يواجه الفيصلي    الزعيم العالمي خماسية وصدارة.. الفيحاء يفرمل العميد.. السكري يسدد فاتورة الكأس    خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس السنغال    تحية لسالم الدوسري    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    30 يومًا لهوية مقيم للخروج النهائي    أضواء الحميدان في ذمة الله    منع مرور الشاحنات من طريق السيل الكبير    برامج لذوي الإعاقة    شرطة للنظافة في «الدار البيضاء»    وصول الطائرة الإغاثية التاسعة مطار دمشق.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية للمناطق السورية    تبرعوا بالأقراص وشاركوها    يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 60 عامًا.. السيارات القديمة تثري فعاليات مهرجان «حرفة»    «مجيد».. ليلة من تفرد الغناء    ثنائية نوال ورابح صقر.. الطرب في أعماق جدة    الهوية ودورة الحياة للمكون البصري    من بلاغة سورة الكهف    «الصخر الشاهد» .. رفع الوعي بالثروات الطبيعية    المرأة الثرية تؤثر على نفسية زوجها    «الغذاء والدواء»: احذروا «ببروني»    فصيلة دم «o» أقل عرضة لأمراض القلب    الذكاء البشري في مأزق    «المنظمة العربية للطاقة».. رؤية سعودية جديدة للتعاون الإقليمي والدولي    مواطن مستبصر    عودة الأمل اللبناني    جوارديولا: ووكر طلب الرحيل عن مانشستر سيتي    هل أشرقت شمس النصر الجديد؟    ماتياس والرئيس    متى نقترب من النسبة الصفرية للبطالة ؟    نائب أمير حائل يستقبل رئيس "مُحكم لتعليم القرآن"    خطيب المسجد الحرام: امتثلوا للأوامر واجتنبوا الكبائر    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود    «اسلم وسلّم».. توعية سائقي الدرّاجات    فحص الزواج غير مطابق ولكن قيس يريد ليلى    10 فائزين بجائزة صيتة للتميز الاجتماعي    للمملكة أهداف أنبل وغايات أكبر    لقاح الإنفلونزا والغذاء الصحي.. نصائح مهمة للوقاية من نزلات البرد    الرياض: القبض على مقيمين لترويجهما 5 كيلوغرامات من «الشبو»    تعددية الأعراق والألوان تتوحد معك    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    خطيب المسجد الحرام: قيدوا ألسنتكم عن الوقيعة في الأعراض    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع توظيف غير السعوديين في التشغيل والصيانة
نشر في عكاظ يوم 10 - 10 - 2012

كشف مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة، في مادته الخامسة، أنه لا يجوز للمقاول توظيف العاملين غير السعوديين لتنفيذ عقود التشغيل والصيانة متى ما وجد العامل السعودي لشغل الوظيفة طبقا لبيانات الوزارة.
وأكدت إحدى مواد النظام الذي وافق عليه مجلس الشورى، ضرورة اعتماد المقاول عند إعداده لوظائف عقود التشغيل والصيانة على دليل التصنيف والتوظيف المهني لوظائف عقود التشغيل ودليل عام 1418ه الصادر عن مجلس القوى العاملة، أو أية نسخة لائحة منه معدلة ويعتمده من الجهات ذات الاختصاص.
وحسب النظام تستحدث وزارة العمل قاعدة للمعلومات تحتوي على بيانات القوى العاملة من المواطنين السعوديين الباحثين عن العمل تكون متاحة لاطلاع المقاولين وصاحب العمل.
وأكد أنه لا يجوز توظيف العامل غير السعودي للعمل في عقود التشغيل والصيانة إلا إذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة أو تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة إذا لم يوجد سعودي يستطيع أن يؤدي ذلك العمل طبقا لقاعدة معلومات الوزارة.
وتقوم الوزارة بإعداد عقد نموذجي موحد لتوظيف السعوديين في وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة يوضح التزامات وحقوق وواجبات العامل السعودي والمقاول.
وبعد صدور إذن العمل بتوظيف العامل غير السعودي يلتزم المقاول بتحرير عقد عمل محدد المدة وفقا لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية على أن يتضمن العقد التزام طرفيه بتدريب العامل السعودي طبقا لأحكام هذا النظام.
وجاء في المادة العاشرة، أنه مع مراعاة ما يوجبه نظام العمل من أحكام وشروط بشأن استقالة العامل السعودي ونقل خدمات العمالية الوافدة، يراعى ما يأتي: لا يجوز للعامل غير السعودي المستخدم في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة نقل خدماته لمقاول آخر أو صاحب عمل آخر، ما لم يتم تأهيل العامل السعودي الملازم له في الوظيفة التي يشغلها إذا كان العمل لا يزال بحاجة لتلك الوظيفة.
وجاء في المادة الحادية عشرة أنه يجب على كل صاحب عمل ومقاول يقوم بتشغيل وصيانة المرافق العامة ويستخدم عاملا غير سعودي في وظيفة تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة، أن يعين عاملا سعوديا يكون ملازما لغير السعودي، لاكتساب الخبرة والمهارة الفنية المطلوبة لتلك الوظيفة.
تعمل الوزارة على تحديث قائمة الوظائف والمهن التي يجب توظيف السعوديين فيها منذ بداية أي مشروع للتشغيل والصيانة في المرافق العامة، إعداد قائمة بالوظائف والمهن المتعذر سعودتها في قطاع تشغيل وصيانة المرافق.
ويجب على المقاول استبدال العامل السعودي بعامل سعودي متى ما توفر الأخير في أي وقت أثناء تنفيذ العقد، وكان مؤهلا وقادرا على أداء العمل.
ويجوز للجهات الحكومية التي لديها مرافق عامة يمكن أن توفر أكثر من 500 وظيفة تشغيل وصيانة، أن تتولى أعمال التشغيل والصيانة ذاتيا.
وكل مقاول ثبت عدم التزامه بتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل أو مخالفته لسياسة توطين الوظائف بالعامل السعودي المؤهل طبقا لأحكام هذا النظام ولائحته يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 50 في المائة من قيمة العقد أو يضع اسمه في قائمة المحظور عليهم العمل في تنفيذ عقود تشغيل وصيانة لمدة خمس سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة أو بالعقوبتين معا.
في حال العودة للمخالفة في نفس العقد أو في أي عقد آخر من عقود التشغيل والصيانة للمرافق العامة خلال سنتين من وقوع المخالفة الأولى يعاقب المقاول المخالف بفسخ العقد وحظر التعامل معه من قبل الجهات الحكومية العامة مع تحميله جميع الأضرار المالية التي قد تلحق بصاحب العمل بسبب هذا لفسخ مع توصية لجهة الاختصاص بخفض درجة تصنيفه.
ويعاقب العامل غير السعودي بإنهاء عقده وترحيله لبلاده عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذه النظام ولائحته دون المساس بحقوقه المكتسبة وفقا لأحكام نظام العمل.
المادة العشرون: تقوم الوزارة بإعداد الائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 180 يوما من تاريخ نشرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.