وافق مجلس الشورى على مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة، بعد تشكيل لجنة خاصة برئاسة عضو المجلس الدكتور خضر القرشي، ومن أبرز مواد النظام المكوّن من 21 مادة (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنه لا يجوز للمقاول توظيف العاملين غير السعوديين لتنفيذ عقود التشغيل والصيانة متى ما وجد العامل السعودي لشغل الوظيفة طبقاً لبيانات الوزارة. وفي ما يأتي نص النظام: المادة الأولى: يسمى هذا النظام، نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة. المادة الثانية: يطبق النظام على العاملين على وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة. المادة الثالثة: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: العاملون: الأشخاص الطبيعيون العاملون في تشغيل وصيانة المرافق العامة. المرافق العام: الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة مباشرة، أو تعهد به للأشخاص الطبيعيين أو للأشخاص الاعتباريين، كالأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة، ويكون ذلك تحت إشراف الدولة، بهدف إشباع حاجات ذات نفع عام للمصلحة العامة. الوزير: وزير العمل. الوزارة: وزارة العمل. الوزير المختص: الوزير الذي يقع نشاط المرفق العام من ضمن مسؤوليات وزارته. مكتب العمل المختص: مكتب العمل الذي يقع في دائرته المرفق العام. صاحب العمل: يقصد به أية وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو شركة مسؤولة عن تشغيل وصيانة مرفق عام. التوطين: يقصد به شغل الوظيفة بالعامل السعودي، سواء بالتعيين ابتداءً أو بإحلال العمالة السعودية مكان العمالة غير السعودية. عقود التشغيل والصيانة: يقصد بها أي عقد يبرمه صاحب العمل مع مؤسسات أو شركات القطاع الخاص يتم بموجبه تشغيل وصيانة مرفق عام كلياً أو جزئياً. المقاول: المؤسسة أو الشركة التي تقوم بتشغيل وصيانة المرفق العام كلياً أو جزئياً طبقاً لعقد موقع بينها وبين صاحب العمل. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المادة الرابعة: يعتمد المقاول عند إعداده لوظائف عقود التشغيل والصيانة على دليل التصنيف والتوظيف المهني لوظائف عقود التشغيل ودليل عام 1418ه الصادر عن مجلس القوى العاملة، أو أية نسخة لاحقة منه معدلة ومعتمدة من الجهات ذات الاختصاص. تقوم وزارة العمل بالآتي: استحداث قاعدة للمعلومات تحتوي على بيانات القوى العاملة من المواطنين السعوديين الباحثين عن العمل تكون متاحة لاطلاع المقاولين وصاحب العمل. حصر الوظائف التي يمكن توطينها بالاستبدال أو الإحلال في قطاع التشغيل والصيانة في المرافق العامة. تحديد رواتب ومزايا عادلة لهذه الوظائف، بما يتناسب مع مؤهلات الموظفين السعوديين، وتضمينها في وثائق المنافسات على عقود التشغيل والصيانة. المادة الخامسة: لا يجوز للمقاول توظيف العاملين غير السعوديين لتنفيذ عقود التشغيل والصيانة متى ما وجد العامل السعودي لشغل الوظيفة طبقاً لبيانات الوزارة. المادة السادسة: يقدم طلب توظيف العامل غير السعودي (لمكتب العمل المختص) من المقاول، وذلك بغرض الحصول على إذن العمل بموجب نموذج معد خصيصاً لذلك. المادة السابعة: لا يجوز توظيف العامل غير السعودي في عقود التشغيل والصيانة إلا إذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة أو تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة، ولم يوجد سعودي يستطيع أن يؤدي ذلك العمل طبقاً لقاعدة معلومات الوزارة. المادة الثامنة: يكون إذن العمل سارياً لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل، وتحدد اللائحة شروط وإجراءات تجديده وإلغائه. المادة التاسعة: تقوم الوزارة بإعداد عقد نموذجي لتوظيف السعوديين في وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة، يوضح التزامات وحقوق وواجبات العامل السعودي والمقاول، على أن ينص فيه بوضوح على ألا يقل راتب العامل السعودي ومزاياه عن تلك المقدمة من صاحب العمل الأصلي لموظفيه السعوديين الذين يقومون بنفس العمل أو بعمل مماثل. بعد صدور إذن العمل بتوظيف العامل غير السعودي يلتزم المقاول بتحرير عقد عمل محدد المدة وفقاً لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، على أن يتضمن العقد التزام طرفيه بتدريب العامل السعودي طبقاً لأحكام هذا النظام. المادة العاشرة: مع مراعاة ما يوجبه نظام العمل من أحكام وشروط بشأن استقالة العامل السعودي ونقل خدمات العمالة الوافدة، يراعى ما يأتي: لا يجوز للعامل غير السعودي المستخدم في عقود الصيانة والتشغيل في المرافق العامة نقل خدماته لمقاول آخر أو صاحب عمل آخر ما لم يتم تأهيل العامل السعودي اللازم له في الوظيفة التي يشغلها، إذا كان العمل لا يزال بحاجة لتلك الوظيفة. يجوز للمقاول الامتناع عن إخلاء طرف الموظف السعودي حتى يقضي في العمل مدة تساوي فترة التدريب التي قضاها مع المقاول. المادة الحادية عشرة: يجب على كل صاحب عمل ومقاول يقوم بتشغيل وصيانة المرافق العامة ويستخدم عاملاً غير سعودي في وظيفة تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة أن يعيّن عاملاً سعودياً يكون ملازماً لغير السعودي، لاكتساب الخبرة والمهارة الفنية المطلوبة لتلك الوظيفة، تمهيداً لتطبيق مبدأ الإحلال لاحقاً وفقاً للآلية التي تتناسب وطبيعة الوظيفة، وتحدد اللائحة شروط وضوابط الاستبدال والإحلال. تقوم وزارة المالية باعتماد تكاليف عقود التشغيل والصيانة في موازنات الجهات الحكومية، مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بتوفير الدعم المالي للسعودة التي تتم بإحلال الملازم السعودي محل غير السعودي وطبقاً لنظامه. تقوم الوزارة بالآتي: تحديث قائمة الوظائف والمهن التي يجب توظيف السعوديين فيها منذ بداية أي مشروع للتشغيل والصيانة في المرافق العامة، وتُبذل جهود فعالة من الوزارة وصاحب العمل والمقاول للإعلان عن هذه الوظائف للسعوديين بالتنسيق مع الوزارة، تقوم الوزارة دورياً بإعداد قائمة بالوظائف والمهن المتعذر سعودتها في قطاع تشغيل وصيانة المرافق العامة، وتصدر التأشيرات والموافقات لاستخدام العمالة غير السعودية لشغل هذه الوظائف، شريطة أن يقدم صاحب العمل أو المقاول برنامجاً زمنياً لسعودة هذه الوظائف بالتنسيق مع الوزارة. التنسيق مع أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتوفير الكوادر السعودية للوظائف والمهن التي يحتاجها قطاع التشغيل والصيانة في المرافق العامة. إعداد سلم وظيفي - كادر - إرشادي برواتب ومزايا الوظائف والمهن في فقرة (أ) أعلاه وتحديثه دورياً. المادة الثانية عشرة: 1- يقوم صاحب العمل عند إعادة طرح عقود التشغيل والصيانة بإدراج السعوديين العاملين في العقود القائمة ضمن بيانات المنافسة بما يضمن استمرارهم في العمل وانتقالهم المباشر إلى العقد الجديد، مع مراعاة رواتبهم ومزاياهم وفترة عملهم السابقة وخبراتهم، وتحدد اللائحة آليات ذلك. 2- عند قيام صاحب العمل بتحويل أسلوب التشغيل والصيانة من تعاقدي إلى ذاتي أو عند خصخصة المرفق يجب الاحتفاظ بالعمالة السعودية وتصحيح أوضاعهم بما يتلاءم مع وضع التشغيل الجديد. 3 - يتحمل صاحب العمل رواتب الموظفين السعوديين العاملين في التشغيل والصيانة في المرافق العامة أثناء الفترة الانتقالية إن وجدت ما بين انتهاء العقد الحالي وحتى بداية العقد الجديد، بحيث لا يكون هناك توقف لرواتبهم بسبب الانتقال من عقد إلى عقد. 4 - وفي كل الأحوال ومع مراعاة ما جاء في (1) و(2) و(3) يجب ألا تقل رواتب ومزايا السعوديين المعالجة أوضاعهم عما كان يدفع لهم سابقاً، ويجب عدم المساس بالمزايا التي يقررها لمصلحتهم نظام التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية. المادة الثالثة عشرة: 1 - يتم تنفيذ العمل في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة من المقاول بعمالة سعودية دائمة - بقدر الإمكان - وبمن يتم ترشيحهم من وزارة العمل وممن يتقدم مباشرة للمقاول من طالبي العمل من السعوديين المؤهلين أكاديمياً أو علمياً. 2 - تحدد اللائحة آليات وشروط وضوابط تعيين وترقية وفصل العمالة السعودية في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة. المادة الرابعة عشرة: يجب على المقاول استبدال العامل غير السعودي بعامل سعودي متى ما توافر الأخير في أي وقت أثناء تنفيذ العقد وكان مؤهلاً وقادراً على أداء العمل، كما أنه على المقاول الالتزام بتطبيق مبدأ الإحلال التدريجي للمتدربين السعوديين محل العمالة الوافدة على ضوء تحقق التدريب والتأهيل اللازمين للوظيفة المستهدفة وفقاً لجدول زمني يتم الاتفاق عليه بين صاحب العمل والمقاول، مع مراعاة ما تقتضيه المصلحة العامة بهذا الشأن، مع عدم الإخلال بالحقوق النظامية للعامل غير السعودي. المادة الخامسة عشرة: عند إعداد عقود التشغيل والصيانة، يقوم صاحب العمل بحصر الوظائف المطلوب شغلها بالسعوديين، وتحديد رواتبها ومزاياها طبقاً للدليل الإرشادي الذي تصدره الوزارة، وتضمين ذلك في وثائق المنافسة، مع إخطار مكتب العمل المختص بوظائف السعوديين الواردة بالعقد عند طرح المنافسة. المادة السادسة عشرة: يجوز للجهات الحكومية التي لديها مرافق عامة يمكن أن توفر أكثر من 500 وظيفة تشغيل وصيانة أن تتولى أعمال التشغيل والصيانة ذاتياً عن طريق التوظيف المباشر، أو تقوم بتأسيس شركات عامة، أو (مساهمة بحصة مسيطرة)، لتتولى تنفيذ التشغيل والصيانة للمرافق العامة التابعة لها في مختلف مناطق المملكة. المادة السابعة عشرة: تطبّق أحكام هذا النظام على جميع الجهات الحاصلة على امتياز خاص من الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة مرفق عام من مرافق الدولة. المادة الثامنة عشرة: مع عدم الإخلال بأي عقود ينص عليها أي نظام آخر تطبق العقوبات الآتية على المخالفين: 1- كل مقاول ثبت عدم التزامه بتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل أو مخالفته لسياسة توطين الوظائف بالعامل السعودي المؤهل طبقاً لأحكام هذا النظام ولائحته يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 5 في المئة من قيمة العقد أو بوضع اسمه في قائمة المحظور عليهم العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمدة خمس سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة، أو بالعقوبتين معاً. 2- في حال العودة للمخالفة في نفس العقد أو في عقد آخر من عقود التشغيل والصيانة للمرافق العامة خلال سنتين من وقوع المخالفة الأولى، يعاقب المقاول المخالف بفسخ العقد، وحظر التعامل معه من الجهات الحكومية العامة، مع تحميله جميع الأضرار المالية التي قد تلحق بصاحب العمل بسبب هذا الفسخ، مع التوصية لجهة الاختصاص بخفض درجة تصنيفه. 3 - يعاقب العامل غير السعودي بإنهاء عقده وترحليه لبلاده عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته، من دون المساس بحقوقه المكتسبة وفقاً لأحكام نظام العمل. المادة التاسعة عشرة: تختص المحكمة الإدارية بالفصل في جميع الدعاوى، التي تنشأ بين صاحب العمل والمقاول عند تطبيق هذا النظام، وتختص المحاكم العمالية بجميع الدعاوى التي تنشأ بين العامل والمقاول. المادة العشرون: تقوم الوزارة بإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 180 يوماً من تاريخ نشره. المادة الحادية والعشرون: ينشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية، ويعمل به بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشره.