أهابت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمدارس الأهلية تعديل أجور المشمولين بالدعم بحيث يكون الأجر الخاضع لنظام التأمينات هو خمسة آلاف ريال وذلك لمن هو مسجل بأقل من ذلك الأجر وتسجيل المعلمين والمعلمات الجدد الذين لم يتم تسجيلهم في المؤسسة بما لا يقل عن هذا الأجر. وقال محافظ المؤسسة سليمان بن سعد الحميد إنه تزامنا مع بدء تفعيل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432ه والذي قرر زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية، ووضع حد أدنى للرواتب تبدأ من خمسة آلاف ريال مضافا إليه بدل النقل 600 ريال عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية ب (50 %) من الراتب لمدة خمس سنوات مع شمولهم بنظام التأمينات الاجتماعية، وتطبيقا لأحكام نظام التأمينات وحفظا لحقوق المشمولين بذلك الأمر الملكي الكريم للاستفادة من منافع التأمينات الاجتماعية بما يتفق والأجر المسجل لهم لدى المؤسسة، فإن استفادة المعلمين والمعلمات المشمولين بهذا الأمر لا تقتصر فقط على الأجور المدفوعة لهم، بل سينعكس أيضا على المنافع التي يضمنها لهم نظام التأمينات الاجتماعية والذي يقوم على صرف المنافع التأمينية التي يقررها فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات للمستحقين بناء على الأجر المسجل لدى المؤسسة، حيث يتضمن فرع الأخطار المهنية عدد من التعويضات المالية والعينية عن إصابات العمل وحوادث الطريق والأمراض المهنية، وحالات العجز بسبب العمل وكذلك التعويضات المالية التي تصرف لأفراد عائلة المشترك في حال الوفاة، حيث تصل التعويضات إلى 100 % من الأجر المسجل، هذا فضلا عن البدلات اليومية وتكاليف العلاج. إضافة إلى المنافع المقررة وفقا لفرع المعاشات ومنها معاش التقاعد والعجز عن العمل، والتعويضات المالية التي تصرف لأفراد عائلة المشترك في حال الوفاة وتقدر المنافع المصروفة على أساس الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية.