أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني ل «عكاظ» أن من حق المتضررين من قرار العمل تحت أشعة الشمس أو تحديد ساعات العمل في رمضان خلافا للأنظمة وما أعلنته الوزارة، تقديم شكاواهم لمكاتب العمل للنظر فيها. وقال ردا على ما أثير في الصحف حول معارضة شركات أهلية بساعات العمل في شهر رمضان الكريم والتي حددت ساعات العمل ثماني ساعات بدلا من ست ساعات كما أعلنته وزارة العمل «على المتضررين أن يتقدموا بشكواهم للجهات المختصة بالوزارة للنظر فيها». وكانت وزارة العمل أصدرت مؤخرا قرارا يقضي بتنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس خلال يوليو وأغسطس من كل عام، والذي نص على أنه لا يجور تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان الموافق الأول من يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية أغسطس من كل عام. وأشارت إلى أنه على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقا لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار. واستثنى القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. وأشارت إلى أنه تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة 236 من نظام العمل. يذكر أن مواد نظام العمل المشار إليها في الفقرة ثانيا من هذا القرار والخاصة بتنظيم ساعات العمل، والتي يلزم على أصحاب العمل عند تطبيقها مراعاة الفقرة أولا من القرار، تضمنت عدة أحكام تشمل المادة 98 من نظام العمل قضت بأنه «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع». فيما المادة 99 من النظام نصت على أنه «يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة 98 من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير». وتشير المادة 100 إلى أنه «يجوز لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل، عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل، على ثماني ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا»، أما في ما يتعلق بالمخالفات، فقد حددت المادة 236 من نظام العمل العقوبات التي تطبق عليها «بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوما أو إغلاقها نهائيا ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق..» وأعلنت الوزارة أنها تأمل أن يتعاون معها أصحاب العمل في تنفيذ هذا القرار لأهميته من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وأن يبادروا من منطلق مسؤوليتهم الأدبية والنظامية تجاه العاملين لديهم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس وغيرها من الحالات التي تضر بالصحة والسلامة المهنية.