حكمت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بعدم إدانة أحد رجال الأعمال بتهمة التزوير والإضرار برجل أعمال آخر. وأعلن رئيس الجلسة بعد الاستماع لإفادة رجل الأعمال المتهم وإطلاعه على بعض المستندات المرفقة، عدم إدانته بالتهم التي أوردها المدعي، وجاء فيها توقيع رجل الأعمال على محاضر اجتماع بدلا عنه، ومن ثم الرفع بتلك الأوراق إلى البنك المتعامل معه والذي قام بإيقاف كل التعاملات المالية لرجل الأعمال المدعي. وجاء في الدعوى أن عملية إيقاف حسابات رجل الأعمال جاءت بناء على ذلك التوقيع المزور الذي تسبب في الإضرار به وخسارته لعدة صفقات مالية، استدعت منه رفع قضية لديوان المظالم، مطالبا بمعاقبة المدعى عليه والذي مثل أمام القاضي ليؤكد أن المدعي هو شريك له في شركة كبرى، بالإضافة إلى أحد أشهر رجال الأعمال في المملكة، وقام ابن المدعي بالدخول إلى مقر الشركة ومعه عدد من الأشخاص طردوا المدير الإداري قبل أن يتم إغلاق الشركة ومنع الدخول إليها، وهو ما دفعهم لعقد اجتماع طارئ مع الشركاء أقروا على الفور ووفق المحاضر الرسمية إلغاء عضوية المشتكي في مجلس الإدارة واستبداله بآخر نظير ما بدر منه وابنه من تصرفات لا يقرها العقل، وبين المدعى عليه أن ذلك القرار صدر بموافقة الأغلبية في الشركة، مضيفا خلال ذلك الاجتماع عرض علي محضره للتوقيع وقمت دون عمد بالتوقيع في مكان المشتكي غير أنني تنبهت على الفور لذلك الخطأ، وشطبت توقيعي من الورقة التي أمامي، وطلبت من سكرتير الجلسة إلغاء الورقة الأخرى من المحضر وأحضرنا ورقة أخرى وقعنا بها بشكل صحيح، ورفعت للجهة المعنية في الشركة قبل أن تتم مخاطبة البنك للتأكيد عليهم بتغير مجلس الإدارة. وكشف المدعى عليه لناظر القضية أن سكرتير الجلسة رفع الورقة الأخرى التي لديه بالخطأ ووصلت إلى البنك رغم عدم علاقته بتلك الورقة والتي تعد محضرا لتغير أعضاء مجلس الإدارة وليس لإيقاف الحسابات والتي لم توقف أصلا كون المدعي نفذ عدة عمليات لاحقة وسحب مبالغ تصل إلى 67 مليون ريال، وهو ما يوكد أن حساباته لم توقف. وقدم المدعى عليه محضرا بالاجتماع والورقة التي شطبها في تلك الجلسة، ومحضرا يثبت أنه تم التوقيع بشكل خاطئ على ورقة جرى شطبها، كما قدم مسيرات بنكية تثبت أن حساب المشتكي لم يوقف وأن الدعوى لا أساس لها. ناظر القضية بعد الاستماع لأقوال المتهم (رجال الأعمال) رفع الجلسة للتداول مع الفريق القضائي قبل أن يصدر قرارا بعدم إدانته بالشكوى المقدمة، وتم رفع الحكم للجهة المعنية للنظر به وتأييده. رجل الأعمال بدوره أكد أن الشكوى لا أساس لها، وهي بهدف الإشغال والتكليف عليه، خاصة أن المشتكي تم إقصاؤه من مجلس الإدارة بقرار شبه جماعي لتصرفات خاطئة ناجمة عنه وابنه.