أكاديمية يلو تفتح أبوابها نحو طريقك لمستقبلك    نائب وزير البلديات والإسكان يفتتح النسخة ال 34 من معرض البناء السعودي    السعودية ومولدوفا توقعان اتفاقية لتعزيز التنسيق الثنائي    موعد مباراة النصر والعين..والقنوات الناقلة    تحديد موقف رونالدو من مواجهة العين    37 ميدالية للتايكوندو السعودي    لليوم الثاني على التوالي.. «انسجام عالمي» تفجر فرحة شعبية سعودية - يمنية    رئيس الوزراء المصري والأمير فيصل بن عياف يتفقدان الجناح السعودي في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر    أمير تبوك يستقبل القنصل البنجلاديشي لدى المملكة    جازان: القبض على 7 مخالفين لنظام الحدود لتهريبهم 108 كيلوغرامات من القات    الميزانية السعودية تُسجل 309 مليارات ريال إيرادات في الربع الثالث    أمير القصيم يوجّه بتأسيس مركزا علميا شاملاً لأبحاث الإبل    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    22732 قرارا إداريا بحق مخالفين للأنظمة    الأمين العام للتحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع العراقي    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس    ترمب: أنا متقدم بفارق كبير.. والخسارة واردة    «الأونروا»: كارثة في غزة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بمناسبة تعيينه    إثراء يعلن عن 3 مشاريع فائزة بتحدي تنوين الكبير لإثراء تجربة الحاج    تجمع القصيم الصحي يختتم حملة التوعية بسرطان الثدي بأكثر من مليون مستفيد    موعد مباراة الهلال والإتحاد في ربع نهائي كأس الملك        بمبادرة من السعودية.. انطلاق الأسبوع العربي في اليونسكو بباريس    رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير الصيني لدى المملكة    أمير الشرقية يرأس الأجتماع الثامن لهيئة تطوير المنطقة    " سعود الطبية " تُجري أولى عمليات التردد الحراري لتسكين آلام الركبة    استمرار التوقعات بهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    حضور لافت للتعرف على الثقافة اليمنية في حديقة السويدي    أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار    لمن سيصوت عرب أميركا؟!بعد ان غيرت غزة مواقفهم    انطلاق مؤتمر استدامة الطرق    بدء تسجيل 87,318 قطعة عقارية في الدمام والخبر    الغربان لاتنسى الإساءة وتنقلها إلى أقاربها    «واتساب» يتيح خاصية البحث داخل القنوات    انتهاكات حقوق المستهلكين في قطاع التوصيل    دعم المواهب الفنية    خالد سعود الزيد.. عاش حياته متدثراً بالكتب والمخطوطات والتأريخ    أنتِ جميلة    فهد بن سلطان يتابع اختبارات طلاب تبوك    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    مسؤول عسكري يمني ل«عكاظ»: عضو مجلس القيادة طارق صالح بخير.. وإصابته طفيفة    هواتف ذكية تكشف سرطان الحلق    5 أسباب متوقعة لألم الرقبة    أحدثهم القملاس.. مشاهير أنهى مرض السكري حياتهم    لا تحرق معدتك .. كل أولاً ثم اشرب قهوتك    الكبار يتعلمون من الصغار    ما يحدث في الأنصار عبث بتاريخه !    بشرى الأمير عبدالعزيز بالسعودية النووية    في دوري يلو .. الصفا يتغلب على الباطن بثلاثية    القلعة تغرق في «ديربي البحر»    لمسة وفاء.. اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي    مشائخ القبائل و درء سلبيات التعصب    مليونا اتصال للطوارئ الموحد    أمير منطقة تبوك يراس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة    المملكة تشارك في المنتدى الحضري العالمي    اكتشاف فريد من نوعه لقرية أثرية من العصر البرونزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توجُّه لإلغاء الطعن في حكم مركز التحكيم الخليجي
نشر في عكاظ يوم 09 - 05 - 2012


أرسى قضاء مملكة البحرين مبدأ عدم جواز الطعن في حكم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في أي من الإجراءات التي اقتضت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة من دول مجلس التعاون. وأفاد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه تم في الشهر الماضي رفع خطاب إلى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المبدأ الذي أرساه قضاء مملكة البحرين في الطعن رقم 746 لعام 2010م أمام محكمة التمييز والذي خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم اختصاص القضاء المدني البحريني بنظر الدعوى وهو قضاء يستوي في نتيجته مع رفضها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة قانونية صحيحة. وأوضح نجم، أنه رغبة من المشرع في سرعة حسم المنازعات التي تعرض على المركز وعدم إخضاعها لإجراءات التقاضي العادية في دول مجلس التعاون، فقد حظر الطعن على حكم هيئة التحكيم الذي يصدر وفقا لنظام المركز وبناء على لائحته الإجرائية أمام أية جهة قضائية أخرى في دول مجلس التعاون، ولا مجال لتطبيق أي قانون أو نظام في دول مجلس التعاون بعد تمام المصادقة على نظام المركز الذي يعتبر من الاتفاقيات الدولية ويعلو في التنفيذ على أي نظام أو قانون داخلي يتعارض معه. وتبدو أهمية المبدأ السابق في أنه الأول في قضاء دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن كونه يعطي قوة ومصداقية ودعما لأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أصبح علامة بارزة في مجال فض المنازعات التجارية التي تتميز بالسرعة والتخصص والخبرة الفنية والقانونية بالإضافة إلى عدم جواز رفع دعوى بطلان الحكم الصادر من المركز، مما يشجع الأفراد والمؤسسات والشركات في السوق الخليجية المشتركة إلى الاتجاه في هذا المجال لفض منازعاتهم. ورأى أنه من الأهمية إحاطة الجهات القضائية والمعنية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون بهذا المبدأ، وأنه قد حدد المشرع دور الجهة القضائية المختصة بحسب قانون البلد المراد تنفيذ الحكم فيه في دول مجلس التعاون على مجرد الأمر بتنفيذ حكم المحكمين وذلك بوضع الصيغة التنفيذية عليه، فإذا تقدم أحد من الخصوم لتلك الجهة بطلب رفض هذا الأمر تأسيسا على بطلان الحكم لأحد الأسباب الواردة حصراً بالمادة 36 من لائحة إجراءات التحكيم، فإن وظيفة الجهة القضائية تنحصر في التحقق من صحة هذا السبب، فإذا تبين لها صحته فليس لها سوى رفض وضع الصيغة التنفيذية عليه والحكم بعدم تنفيذه بناء على نص المادة 15 من النظام والتي تنص على أنه «يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقا لهذه الإجراءات ملزما ونهائيا، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأطراف، بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة»، وليس من حق أي من الخصوم رفع دعوى مستقلة بطلب الحكم ببطلان الحكم التحكيمي وإلا فإن مآلها هو القضاء برفضها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.