المحامي: يحيى بن محمد الشهراني * المدعي: موظف إداري بإحدى المدارس المدعى عليه: وزارة التربية والتعليم الوقائع تقدم «المدعي» إلى ديوان المظالم بتظلمه، إذ إنه سجن في قضية ضرب, وأنه ثبتت براءته، فيما لم يصرف راتبه طيلة مدة سجنه. الأسباب بعد عدد من الإجراءات، وبالاطلاع على خطاب هيئة الرقابة الموجه لمدير المدارس التي يعمل بها «المدعي» التي رأت فيه فصل «المدعي» استنادا لما نصت عليه المادة 30/14 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي نصت على فصل الموظف بقوة النظام في أحوال ثلاثة. منها «إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة وكانت مدة العقوبة الصادرة في هذا الشأن تزيد على سنة. فبالتالي يعتبر الموظف مفصولا من الخدمة بقوة النظام من تأريخ القبض عليه» وترتيبا على ذلك -والكلام للهيئة- فإن «المدعي» لا يستحق أي راتب عن فترة السجن. وبناء على هذا الخطاب قامت إدارة المدارس باعتماد طي قيد «المدعي» من الخدمة للأسباب التي ذكرت بخطاب هيئة الرقابة والمستندة إلى القرار الشرعي. الحكم أولا: تأييد قرار فصل المتظلم «المدعي» وعدم أحقيته في العودة إلى عمله. ثانيا: عدم أحقية المتظلم «المدعي» في صرف نصف راتبه عن مدة سجنه. *عضو اتحاد المحامين العرب عضو الاتحاد الدولي للمحامين [email protected]