يتألف مكتب براءات اختراع إقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكون من ست دول هي الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين ، والمملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان ، ودولة قطر ، ودولة الكويت. من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي. ويتولى إدارة المكتب مجلس الإدارة الذي يتكون من ممثل مختص من كل دولة عضو بحيث لا تقل درجته عن وكيل وزارة ، ويرأس مجلس الإدارة أحد أعضائه لمدة سنة بالتناوب. تتيح براءة الاختراع التي يمنحها المكتب الحماية القانونية للمنتج أو العملية التي يتضمنها الاختراع في جميع الدول الست، وتكون براءة الاختراع سارية المفعول مباشرة في جميع دول المجلس اعتبارا من تاريخ منح البراءة. بموجب براءة الاختراع يحق لمالكها فقط صناعة أو بيع أو استيراد أو استعمال المنتج أو العملية موضوع الاختراع طيلة فترة سريان البراءة التي تنتهي بمرور عشرين سنة من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع إلى المكتب. ويوجد في دول المجلس مكاتب براءات اختراع وطنية تمنح الحماية لمقدم الطلب فيها بموجب براءات اختراع وطنية، ويستطيع مقدم الطلب بشأن الاختراع الواحد تقديم طلبات بشأنه إلى المكاتب الوطنية، كما يمكنه تقديم طلب واحد إلى مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون ليغطي جميع الدول الأعضاء، حسب ما يراه مناسبا له. تم اعتماد نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من ملوك ورؤساء دول المجلس في الدورة الثالثة عشرة للمجلس الأعلى (أبو ظبي ، 21 22 سبتمبر 1992م) ، ثم تم اعتماد تعديل نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة العشرين للمجلس الأعلى (الرياض ، 27 29 نوفمبر 1999م). بدأ المكتب في مباشرة أعماله وقبول طلبات براءات الاختراع ابتداء من الثالث من أكتوبر 1998م .