حسمت أغلبية مجلس الشورى لوزير الشئون الاجتماعية تقدير الظروف الاستثنائية للإقامة الدائمة في الداخل للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، لتتم الموافقة على نص التفسير القانوني لماهية الإقامة الدائمة للمستفيدين، على أنه المقصود منها: «إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة أو متقطعة أغلب أيام العام، ويدخل في ذلك من اضطر للسفر والبقاء خارجها لظروف استثنائية يقدرها وزير الشؤون الاجتماعية». وكان الجدل قد دار في جلسة أمس حول التفسير، خلال مناقشة تقرير اللجنة الخاصة، بشأن إعادة دراسة طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 7/7/1427ه. وأوضحت اللجنة الخاصة خلال دراستها الموضوع على مراعاتها في تفسيرها أقصى درجات المرونة – مراعيةً في ذلك الجوانب الإنسانية للموضوع - لكي لا يكون هناك تضييق على المستفيدين، وأن تكون مدة الإقامة في المملكة للاستفادة من الضمان الاجتماعي مدة مقبولة تحقق المقصود من اشتراطها، على أن يستثنى من ذلك من تضطره الظروف للسفر خارج المملكة والبقاء خارجها مدة أطول من المدة المحددة وترك تقدير مثل هذه الظروف لوزير الشؤون الاجتماعية. وفيما مالت وجهة نظر أحد الأعضاء إلى تحديد الاستثناء في التواجد خارج المملكة بمدة زمنية، ولا يكون مطلقاً، جاءت رؤية عضو آخر أن التفسير الذي قدمته اللجنة ينسجم مع روح النظام بشكل عام ومواده التي منحت الوزير صلاحيات متعددة وأشمل مما ضمنته اللجنة في التوصية. ودعا أحد الأعضاء إلى تحديد ما ورد في التوصية بشأن الإقامة غالبية العام بمدة زمنية، لكن أحد الأعضاء طالب بضرورة الموافقة على التوصية دون النظر في تفاصيلها نظراً لهدفها ولأنها طلب لتفسير ماهية الإقامة الدائمة وليس نقاشاً في نص التوصية، مشيراً إلى أن بإمكان الأعضاء الطلب عبر المادة 23 من نظام مجلس الشورى بتعديل المادة الثانية من النظام، لتأتي الموافقة بالأغلبية على تفسير المادة. وسبق أن وافق المجلس في 21/5/1432ه على تكوين لجنة خاصة بعدما ناقش الموضوع في عدة جلسات ماضية ولم تحز توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على الغالبية المطلوبة عند التصويت عليها، مشيراً إلى أن المجلس راعى التأني في دراسة الموضوع نظراً لتعلقه بشريحة مهمة من المجتمع يرى عدم الإضرار بها وللوصول إلى تفسير قانوني لا يعارض الأنظمة ولا يتعارض مع الصالح العام. من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى أمس بأغلبية 94 صوتا، مقابل 25 صوتا معارضة، على تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بالمصادقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وكانت الاتفاقية قد وقعت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وتعد إحدى ثمار التعاون العربي في المجال الأمني والعدلي، وتعمل على تعزيز العدالة القضائية مع الأخذ بالجانب الإنساني لتمكينها من قضاء نزيل المؤسسات العقابية والإصلاحية محكوميته في بلده الأساس قريباً من أسرته وفي وطنه. كما وافق المجلس على قيام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المختبرات الوطنية بإجراء الاختبارات للسلع المحلية والمستوردة، وذلك بعدما استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1428/1429 ه - 1430/1431 ه. وقد وافق المجلس بالأغلبية على قيام الهيئة بمراجعة آليات وإجراءات اعتماد المواصفات القياسية بما يمكنها من تبني ومواءمة مواصفات قياسية عالمية مطبقة في دول متقدمة، وذلك تأكيداً على الفقرة الثانية من قرار المجلس رقم (22/20) وتاريخ 13/5/1426ه والتي نصت على: «على الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إصدار عدد أكبر من المواصفات القياسية» ، كما وافق المجلس على قيام الهيئة بالتعاون مع المختبرات الوطنية لتقوم بإجراء الاختبارات للسلع المحلية والمستوردة. ثم استمع المجلس إلى توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء والتي ردت عليها اللجنة بعدم مناسبتها، وأخضعت للتصويت ولم تحز على الغالبية المطلوبة لطرحها للمناقشة، فيما حازت توصية إضافية أخرى على الغالبية المطلوبة للمناقشة والتي تطالب بتحديث مواصفات أجهزة التبريد والتكييف وستطرح للمناقشة في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .