وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    20 % نمو العقود التمويلية لبرامج الدعم السكني عام 2024    البرلمان اللبناني يفشل في اختيار رئيس للجمهورية    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    انطلاق الجولة ال14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.. اليوم    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    «كارثة كاليفورنيا» تلغي رحلة بايدن.. الأخيرة    افتتاح شارع الخليفة عمر بن الخطاب بالدمام    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيريه الإسباني والبريطاني    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    النقش على الحجر    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    من أنا ؟ سؤال مجرد    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    ما ينفع لا ما يُعجب    ولي العهد عنوان المجد    هوبال    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    «ترمب شايل سيفه»    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    إنتاج السمن البري    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    المنتخب الجيد!    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السياسة العقابية في التشريع الإسلامي
شهد الكلام
نشر في عكاظ يوم 27 - 01 - 2012

العقوبة في الشريعة الإسلامية على قسمين: حد وتعزير، والحد ما كانت عقوبته مقدرة بنص صريح في الكتاب أو في السنة المطهرة، كحد السرقة، وحد الزنا للمحصن ولغير المحصن، وحد شرب الخمر، وحد القذف... إلخ، أما التعزير فيرد على الجرائم التي لم تحدد لها عقوبة بالنص الصريح في الكتاب أو السنة.
والتعزير - في عمومه - ثابت بالدليل من القرآن الكريم، كما في التوجيه بهجر النساء في المضاجع أو ضربهن بعد وعظهن إذا خيف نشوزهن، كما أنه ثابت بالسنة المطهرة قولاً وفعلاً، وكذا بما أجمعت عليه الأمة في كل جريرة أو جناية لم يجب لها الحد.
التعزير بالحبس: وأمر تحديد مدة الحبس في الفقه الإسلامي مفوض لولي الأمر، وكذا الجرائم التي يكون التعزير فيها بالحبس مما لم يرد في شأنه نص بحد، كأكل الربا والضرب الذي لا ينشأ عنه جرح.
والحبس في الفقه الإسلامي كما أنه يرد في الجرائم فإنه يرد أيضاً في الديون كما أجاز ذلك الفقهاء، إذ أوجبوا الحبس في الدين كثيراً كان أم قليلاً، بشرط أن يكون الدين حالا، وكذا بشرط قدرة المدين على الوفاء بالدين، وأن يكون التأخير راجعا لمطله، فإن كان معسراً فلا يحبس؛ لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون} [ سورة البقرة: 280].
والحبس في الديون لا يكون إلا بطلب الدائن، وهو ما يعرف في فقه القانون المعاصر بالجرائم التي لا تقوم الدعوى العمومية فيها إلا بناء على طلب المجني عليه، أما في الجرائم الأخرى فإن شأن الحبس فيها متروك لتقدير ولي الأمر تحديد هذه الجرائم وتحديد مدة العقوبة.
والحبس في الفقه الإسلامي كما يكون للدين الحال، فإنه يكون للتهمة التي لم تثبت بعد ويجري التحقيق فيها، وهو ما يعرف في فقه القانون الحديث بالحبس الاحتياطي على ذمة القضية، كما يجوز أن يكون الحبس في منزل المحبوس نفسه، وهو ما يعرف في المصطلح القانوني المعاصر بتحديد الإقامة، ولكن الغالب أن يكون الحبس بالوضع في السجن.
وإذا كان شأن الشريعة الإسلامية هو الرفق والتيسير، فإنها حتى في تنفيذ عقوبة الحبس، لم تشذ عن شأنه السمح هذا، فقد أحاطت قواعدها العامة هذه العقوبة بالرفق وبمنع إيذاء المسجون، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإن قتلتم فأحسنوا القتلة، وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة» فمن باب أولى أن يفهم من هذا الحديث الإحسان إلى المسجون بعدم العنت به والمشقة عليه.
وها هو نبي الرحمة يعلمنا أن الله يأمرنا بالإحسان في كل شيء، حتى في تنفيذ أقصى العقوبات، وهي عقوبة القتل قصاصاً، فمن الإحسان أن تستعمل الوسيلة التي تنهي حياة الجاني قصاصاً سريعاً دون تعذيب له أو تنكيل به، وإن كان الحد قصاصاً في عضو أو في جزء من عضو فإن متون الفقه الإسلامي تمتلئ بما اشترطه الفقهاء في تنفيذ مثل هذه الحدود من أقصى درجات الرفق تحقيقاً لا للعدالة وحدها بل للرحمة التي هي سمة الإسلام حتى مع الجناة.
* القاضي في المحكمة الإدارية بجدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.