حرر أحد الأشخاص سندا لأمر لمصلحة شخص آخر، لكن السند لأمر خلا من تاريخ إنشائه رغم توقيع الضامن الاحتياطي، وقد نظرت الدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية وحكم بعدم الاختصاص، لأنه يعد ورقة تجارية، فما الوضع القانوني في هذه المسألة؟. أبو خالد(المدينة) يجيب المحامي والمستشار القانوني عبيد أحمد السهيمي على هذا الاستفسار قائلا: بالرجوع إلى نظام الأوراق التجارية المواد (87) و(88) من النظام فإن هذا البيان من البيانات الجوهرية للسند لأمر، ومن ثم فإن خلو السند لأمر من هذا البيان يترتب عليه عدم اعتباره سندا لأمر ويصبح مجرد سند دين عادي، ولا يغير من ذلك أن الضامن ذكر تاريخا لضمانه لأنه ليس من شأنه أن يصحح البطلان الذي لحق بالسند لأمر، وبالتالي فإن هذا الضمان لا يعتبر احتياطيا كما نظمه نظام الأوراق التجارية لأنه يشترط أن تنشأ الورقة التجارية نشأة نظامية حتى يرد عليها الضمان الاحتياطي. لذا فإن القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية برد الدعوى لعدم الاختصاص أصاب صحيح النظام نظرا لاقتصاره على الفصل في المنازعات التي تنشأ عن الأوراق التجارية.