حرر أحد الأشخاص سندا لأمر لمصلحة شخص آخر، وخلا السند لأمر من تاريخ إنشائه رغم توقيع الضامن الاحتياطي، ونظرت الدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية التي حكمت بعدم الاختصاص لأنه لا يعد ورقة تجارية، وأراد السائل معرفة الوضع القانوني. وعند طرح هذه القضية على المحامي والمستشار القانوني عبيد أحمد السهيمي قال: للإجابة على هذا السؤال وبالرجوع إلى نظام الأوراق التجارية المواد (87) و(88) من النظام فإن هذا البيان من البيانات الجوهرية للسند لأمر، ومن ثم فإن خلو السند لأمر من هذا البيان يترتب عليه عدم اعتباره سندا لأمر ويصبح مجرد سند دين عادي ولا يغير من ذلك أن الضامن قد ذكر تاريخا لضمانه لأنه ليس من شأنه أن يصحح البطلان الذي لحق بالسند لأمر والتالي فإن هذا الضمان لا يعتبر احتياطيا كما نظمه نظام الأوراق التجارية لأنه يشترط أن تنشأ الورقة التجارية نشأة نظامية حتى يرد عليها الضمان الاحتياطي. لذا فإن القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية برد الدعوى لعدم الاختصاص قد أصاب صحيحا النظام نظرا لاقتصاره على الفصل في المنازعات التي تنشأ عن الأوراق التجارية.