وصف مستشار قانوني القرارات الصادرة من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بأنها قرارات منعدمة، مشيرا إلى أن مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ليس جهة قضائية وتنفيذ قراراتها يعد عملًا من أعمال الغصب . وقال المستشار القانوني عادل سقا إنه استمد إلى طعنه على الأنظمة القانونية للمرافعة هو أن كل قرار يصدر من جهة إدارية في الأصل ليست لها سلطة إصداره يجعله مشوبًا بعيب ويفقده الشرعية، فإن صدر قرار إداري عن شخص لا يملك سلطة إصدار القرار فإنه يكون قد اغتصب السلطة واعتدى عليها. وأضاف: ما نصت عليه المادة (52) من النظام الأساسي للحكم يتم تعيين القضاة وإنهاء خدماتهم بأمر ملكي على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقًا لما يبينه هذا النظام. وبما أن الأوراق التجارية شيك أو كمبيالة أو سند لأمر تعد من الأعمال التجارية الأصلية؛ فتخضع لولاية المحاكم التجارية التي يتم تشكيلها وتعيين أعضائها بموجب مرسوم ملكي وفقا لمقتضى نص المادة (432) من نظام المحكمة التجارية بأن «تؤلف المحكمة التجارية من رئيس وستة أعضاء ثلاثة فخريين وثلاثة دائمين برواتب ينتخبون من الأشخاص الذين لهم خبرة في الشؤون التجارية والمشهورين بالديانة والشرف والاستقامة وعضو شرعي بحيث لا تقل إعمارهم عن الثلاثين سنة) كما أن النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية قد أسندت الولاية لديوان المظالم للنظر فيها لحين إنشاء المحكمة التجارية، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20/11/1423ه المتضمن تعديل المادة (443) من نظام المحكمة التجارية. وعملًا بمبدأ مشروعية تشكيل وتعيين القضاة وفقًا لمقتضى نص المادة (52) من النظام الأساسي للحكم، فان مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ليس بجهة قضائية. * المنازعات التجارية وحول ماذا تعني عدم مشروعية الاختصاص القضائي لمكتب الفصل في نظر الأوراق التجارية بنظر القضايا التجارية قال المستشار القانوني عادل سقا: ان القضايا المنبعثة عن الصرافة وبالأخص صرف النقدية والأقيام والأوراق المالية وما يتعلق بالحوائل العادية والحوائل التجارية والسندات التجارية، تختص بنظرها المحكمة التجارية (المادة 443 من نظام المحكمة التجارية)، وبمخالفة الاختصاص القضائي في هذه الحالة من قبل مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية الذي اسند لنفسه الاختصاص بالنظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية الأصلية، يعد من حالات المخالفة في تحديد الاختصاص، بحيث إن القرار إذا نزل إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر إلى أمر الفعل المعدوم الأثر نظامًا، والفعل المعدوم الأثر نظاما لا تلحقه حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه. وحول مخالفة مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قال المستشار عادل سقا: نعم مخالف حيث إنه لا وجود لأي جهة استئناف عليا تختص بالنظر في الاعتراضات على القرارات التي يصدرها مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وإنما ترفع الاعتراضات إلى وزير التجارة والصناعة، ثم تحال إلى ما تسمى باللجنة القانونية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتنظر فيها. وبما أن اللجنة القانونية ومكتب الفصل تابعان لوزارة التجارة والصناعة، فهذا يعني أن هذه اللجنة هي نفسها التي تصادق على قرارات نفسها وتؤيد نفسها فيما انتهت إليه في قراراتها محل الاعتراض. وحول موقف المسجونين بموجب تلك القرارات الصادرة من لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية حاليا وسابقا قال سقا: أرى أن يطلق سراحهم فورًا من السجون بكفالة حضورية حفاظًا على حقوق حاملي الأوراق التجارية، على أن ينظر في المبالغ الناشئ عنها الورقة التجارية، فإذا كانت عن عمل مدني فتحال المطالبة إلى المحاكم العامة، وإذا كانت عن عمل تجاري أصلي أو تبعي فتحال المطالبة إلى ديوان المظالم، وذلك إلى حين تشكيل المحكمة التجارية صاحبة الولاية في نظر القضايا التجارية، على اعتبار أن الأوراق التجارية تعد من الأعمال التجارية الأصلية. وعن دور مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية حال إحالة المعاملات إلى المحاكم العامة أو ديوان المظالم، ودور مستشاري وأعضاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، قال: أرى أن يحل فورا مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية للأسباب التي سبق وان ذكرتها، وبخصوص القضايا المنظورة لديها حاليا، تحال حسب ما بيّنت وفقا لسبب نشوء الورقة التجارية فإذا كانت عن عمل مدني؛ فتحال إلى المحكمة العامة وإذا كانت عن عمل تجاري تحال إلى ديوان المظالم لحين إنشاء محكمة تجارية. أما عن دور أعضاء مكتب الفصل، فهم في الأصل موظفون إداريون مختصون بدراسة عقود الشركات وخلافه، فيقتصر دورهم على ما كلفوا به من مهامهم الوظيفية لأنه لا علاقة لهم بالقضاء. فأعضاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ليسوا قضاة ولا يعينون وفق السلم الوظيفي الذي يعين عليه القضاة، كما أنهم لا يخضعون ولا يتمتعون بحصانة القاضي، حيث إن أعضاء مكتب الفصل يعينون بقرار يصدر من وزير التجارة، في حين يعين القضاة بمرسوم ملكي، كما أن أعضاء مكتب الفصل وخلافا للقضاة لا يترقون في سلمهم الوظيفي على درجات وظيفية، وتجري مساءلتهم كسائر الموظفين العاديين أمام هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تجري مساءلة القضاة إما أمام مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لقضاة المحكمة العامة أو الجزئية، وإما أمام لجنة تأديبية خاصة بالنسبة لقضاة ديوان المظالم.