القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    النفط يقفز 3%    البرلمان الألماني يبحث الأربعاء تفشي الحمى القلاعية في البلاد    قوة نمو الوظائف الأمريكية تزيد الشكوك إزاء خفض الفائدة مجددا    أمريكا وبريطانيا توسعان عقوبات كاسحة على صناعة النفط الروسية    البيت الأبيض: بايدن سيوجّه خطابا وداعيا إلى الأمة الأربعاء    الإعاقة.. في عيون الوطن    ابعد عن الشر وغني له    أمين الطائف هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية للاحترافية    فريق جامعة الملك عبدالعزيز يتوّج بلقب بطولة كرة السلة للجامعات    "لوريل ريفر"، "سييرا ليون"، و"رومانتيك واريور" مرشحون لشرف الفوز بلقب السباق الأغلى في العالم    العروبة يتعاقد مع العراقي عدنان حمد لقيادة الفريق فنيّاً    هاو لم يفقد الأمل في بقاء دوبرافكا مع نيوكاسل    مهاجم الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة واستحقينا الفوز على الشباب    رئيس مصر: بلادنا تعاني من حالة فقر مائي    ما بين الجمال والأذية.. العدار تزهر بألوانها الوردية    ضبط يمني في مكة لترويجه (11,968) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    «الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لحم بقري لتلوثه ببكتيريا اللستيريا    «سلمان للإغاثة» يوزّع 2.910 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في حلب    لاعب الشباب يغيب عن مواجهة الأهلي لأسباب عائلية    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    مجموعة stc تمكّن المكفوفين من عيش أجواء كرة القدم خلال بطولة كأس السوبر الإسباني    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    «حرس الحدود» بعسير ينقذ طفلاً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    عبرت عن صدمتها.. حرائق كاليفورنيا تحطم قلب باريس هيلتون    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    جوزيف عون يرسم خارطة سياسية جديدة للبنان    مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين في "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد"    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 6 كيلوجرام من "الشبو"    لإنهاء حرب أوكرانيا.. ترمب يكشف عن لقاء قريب مع بوتين    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    ماذا بعد دورة الخليج؟    الحمار في السياسة والرياضة؟!    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    كُن مرشدَ نفسك    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    المقدس البشري    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سقا: قرارات “الفصل في منازعات الأوراق التجارية” غير ملزمة التنفيذ
نشر في المدينة يوم 18 - 06 - 2010


وصف مستشار قانوني القرارات الصادرة من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بأنها قرارات منعدمة، مشيرا إلى أن مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ليس جهة قضائية وتنفيذ قراراتها يعد عملًا من أعمال الغصب . وقال المستشار القانوني عادل سقا إنه استمد إلى طعنه على الأنظمة القانونية للمرافعة هو أن كل قرار يصدر من جهة إدارية في الأصل ليست لها سلطة إصداره يجعله مشوبًا بعيب ويفقده الشرعية، فإن صدر قرار إداري عن شخص لا يملك سلطة إصدار القرار فإنه يكون قد اغتصب السلطة واعتدى عليها. وأضاف: ما نصت عليه المادة (52) من النظام الأساسي للحكم يتم تعيين القضاة وإنهاء خدماتهم بأمر ملكي على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقًا لما يبينه هذا النظام. وبما أن الأوراق التجارية شيك أو كمبيالة أو سند لأمر تعد من الأعمال التجارية الأصلية؛ فتخضع لولاية المحاكم التجارية التي يتم تشكيلها وتعيين أعضائها بموجب مرسوم ملكي وفقا لمقتضى نص المادة (432) من نظام المحكمة التجارية بأن «تؤلف المحكمة التجارية من رئيس وستة أعضاء ثلاثة فخريين وثلاثة دائمين برواتب ينتخبون من الأشخاص الذين لهم خبرة في الشؤون التجارية والمشهورين بالديانة والشرف والاستقامة وعضو شرعي بحيث لا تقل إعمارهم عن الثلاثين سنة) كما أن النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية قد أسندت الولاية لديوان المظالم للنظر فيها لحين إنشاء المحكمة التجارية، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20/11/1423ه المتضمن تعديل المادة (443) من نظام المحكمة التجارية. وعملًا بمبدأ مشروعية تشكيل وتعيين القضاة وفقًا لمقتضى نص المادة (52) من النظام الأساسي للحكم، فان مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ليس بجهة قضائية. * المنازعات التجارية وحول ماذا تعني عدم مشروعية الاختصاص القضائي لمكتب الفصل في نظر الأوراق التجارية بنظر القضايا التجارية قال المستشار القانوني عادل سقا: ان القضايا المنبعثة عن الصرافة وبالأخص صرف النقدية والأقيام والأوراق المالية وما يتعلق بالحوائل العادية والحوائل التجارية والسندات التجارية، تختص بنظرها المحكمة التجارية (المادة 443 من نظام المحكمة التجارية)، وبمخالفة الاختصاص القضائي في هذه الحالة من قبل مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية الذي اسند لنفسه الاختصاص بالنظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية الأصلية، يعد من حالات المخالفة في تحديد الاختصاص، بحيث إن القرار إذا نزل إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر إلى أمر الفعل المعدوم الأثر نظامًا، والفعل المعدوم الأثر نظاما لا تلحقه حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه. وحول مخالفة مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قال المستشار عادل سقا: نعم مخالف حيث إنه لا وجود لأي جهة استئناف عليا تختص بالنظر في الاعتراضات على القرارات التي يصدرها مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وإنما ترفع الاعتراضات إلى وزير التجارة والصناعة، ثم تحال إلى ما تسمى باللجنة القانونية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتنظر فيها. وبما أن اللجنة القانونية ومكتب الفصل تابعان لوزارة التجارة والصناعة، فهذا يعني أن هذه اللجنة هي نفسها التي تصادق على قرارات نفسها وتؤيد نفسها فيما انتهت إليه في قراراتها محل الاعتراض. وحول موقف المسجونين بموجب تلك القرارات الصادرة من لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية حاليا وسابقا قال سقا: أرى أن يطلق سراحهم فورًا من السجون بكفالة حضورية حفاظًا على حقوق حاملي الأوراق التجارية، على أن ينظر في المبالغ الناشئ عنها الورقة التجارية، فإذا كانت عن عمل مدني فتحال المطالبة إلى المحاكم العامة، وإذا كانت عن عمل تجاري أصلي أو تبعي فتحال المطالبة إلى ديوان المظالم، وذلك إلى حين تشكيل المحكمة التجارية صاحبة الولاية في نظر القضايا التجارية، على اعتبار أن الأوراق التجارية تعد من الأعمال التجارية الأصلية. وعن دور مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية حال إحالة المعاملات إلى المحاكم العامة أو ديوان المظالم، ودور مستشاري وأعضاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، قال: أرى أن يحل فورا مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية للأسباب التي سبق وان ذكرتها، وبخصوص القضايا المنظورة لديها حاليا، تحال حسب ما بيّنت وفقا لسبب نشوء الورقة التجارية فإذا كانت عن عمل مدني؛ فتحال إلى المحكمة العامة وإذا كانت عن عمل تجاري تحال إلى ديوان المظالم لحين إنشاء محكمة تجارية. أما عن دور أعضاء مكتب الفصل، فهم في الأصل موظفون إداريون مختصون بدراسة عقود الشركات وخلافه، فيقتصر دورهم على ما كلفوا به من مهامهم الوظيفية لأنه لا علاقة لهم بالقضاء. فأعضاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ليسوا قضاة ولا يعينون وفق السلم الوظيفي الذي يعين عليه القضاة، كما أنهم لا يخضعون ولا يتمتعون بحصانة القاضي، حيث إن أعضاء مكتب الفصل يعينون بقرار يصدر من وزير التجارة، في حين يعين القضاة بمرسوم ملكي، كما أن أعضاء مكتب الفصل وخلافا للقضاة لا يترقون في سلمهم الوظيفي على درجات وظيفية، وتجري مساءلتهم كسائر الموظفين العاديين أمام هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تجري مساءلة القضاة إما أمام مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لقضاة المحكمة العامة أو الجزئية، وإما أمام لجنة تأديبية خاصة بالنسبة لقضاة ديوان المظالم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.