القيادة تعزي ملك ماليزيا    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي يبحث تعزيز الشراكة الصحية    رأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة.. نائب أمير مكة: القيادة الرشيدة سخّرت جميع الإمكانات لراحة وطمأنينة ضيوف الرحمن    يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة    عون يضع السلاح على طاولة الحوار وسلام على خط الإعمار .. لبنان يتحرك.. تثبيت السلم الأهلي وتحفيز العودة في الجنوب    المملكة تؤكد على وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان    الأردن يحبط مخططات تخريبية ويوقف 16 متورطاً    جريمة قتل في القاهرة    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (3-3)    في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. تحد كبير لآرسنال في معقل الريال.. وإنتر لتأكيد التأهل    بعد خسارته في إياب نصف النهائي أمام الشارقة.. التعاون يودع بطولة كأس آسيا 2    في ختام الجولة 29 من " يلو".. نيوم للاقتراب من الصعود.. والحزم لاستعادة التوازن    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي القضايا الدولية    بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. 598 مستفيدًا من مركز الأطراف الصناعية في تعز    السجن 5 سنوات لمواطن احتال على 41 ضحية    المظالم ينجز46 ألف دعوى خلال 3 أشهر    فيلم "هو اللي بدأ" خطوة لصناعة دراما برؤية مختلفة    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    المدينة المنورة: تطوير تجربة الزائر بربط المواقع التاريخية وإثراء البعد الثقافي    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    قريباً في جدة    صدور الجبال.. معقل النمر والصقر    هل ضاعت الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي؟    مواقف في بيت ثعابين    تعليق الدراسة الحضورية في نجران بسبب موجة الغبار والأتربة    تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة.. فريق «البلسم» الطبي يصل سورية استعدادًا لإجراء 95 عملية ضمن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب    بلدية محافظة البدائع تفعل "اليوم الخليجي للمدن الصحية"    سمو أمير الباحة يتسلم تقارير منجزات أمانة المنطقة والبلديات    الأمير سعود بن نهار يطلع على منجزات ومبادرات أمانة الطائف    مؤسسة الوليد للإنسانية وجمعية الكشافة توقعان اتفاقية استراتيجية لتمكين الشباب    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    محافظ الطائف يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الفنون البصرية    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    توترات جديدة في العلاقات الفرنسية - الجزائرية    مؤتمر القدرات البشرية.. مجمع الملك سلمان يقدم ثلاث مبادرات نوعية    مركز الملك فيصل يصدر "كتاب الأزمنة" للمُبرّد    أمسية بتبوك تستعرض الصالونات الأدبية ومكانتها الثقافية    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    تعليم الطائف ينفذ مشروع معاذ للسلامة الإسعافية في مقرات العمل    "بينالي الفنون الإسلامية 2025" يواصل استقبال زوّاره في جدة    برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 6 سنوات    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    إجراء قرعة دوري الإدارت الحكومية لكرة القدم 2025 بمحافظة حقل    انطلاق أعمال الدورة ال47 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    نائبا أمير الرياض والشرقية يعزيان أسرة بن ربيعان    20 ناطقا بغير العربية ينافسون عربا بمسابقة قرآنية    بخيل بين مدينتين    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    الفلورايد تزيد التوحد %500    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملك يعفي المتأخرين من غرامة تراخيص أسلحتهم
نشر في عكاظ يوم 08 - 12 - 2011

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، على إعفاء المواطنين المتأخرين عن تجديد رخص أسلحتهم من الغرامات المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من نظام الأسلحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 8 وتاريخ 19/ 2 / 1402ه.
وحدد أمر الإعفاء مدة 160 يوماً لاستفادة المتأخرين من تجديد تراخيص أسلحتهم، ويساعد أمر الإعفاء من عدم إيقاع العقوبة عن المتأخرين والتي نصت في نظام الأسلحة والذخائر بألا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها أمس إن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إعفاء المواطنين المتأخرين عن تجديد رخص أسلحتهم من الغرامة المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من نظام الأسلحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 8 وتاريخ 19 / 2 / 1402ه والغرامة المنصوص عليها في المادة السادسة والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 45 وتاريخ 25 / 7 / 1426ه, إذا تقدموا لتجديد تلك الرخص قبل نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 24 / 6 / 1433ه.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين للاستفادة من هذه المبادرة، ومراجعة الجهات المختصة في شرط المناطق، لتجديد تلك الرخص بعد تعبئة النماذج اللازمة التي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moi.gov.sa .
ونصت المادة السادسة والأربعون بأن يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير:
أ كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح او اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشر من تاريخ انتهائها.
ب كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.
ويشترط لطلب أو تجديد تصريح لسلاح ناري بإحضار السلاح إلى قسم الأسلحة والمتفجرات في شرطة المنطقة أو المحافظة لفحصه من قبل المختصين، وتسجيل معلوماته، إضافة إلى إحضار صورتين شمسيتين مقاس ( 3 × 4 ) سم، الرخصة الأصلية وصورة منها، بطاقة الأحوال وصورة منها.

تعديلات الفقرة 8/13

نصت الفقرة 8/13 على أن التأمين على المركبة الساري المفعول يبقى ساريا بعد بيعها وعلى المالك الجديد تحديث بياناته لدى شركة التأمين.
وتم تعديل الفقرة لتصبح تلتزم شركة التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم وذلك حسب ما تحدده الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
تعديلات الفقرة 8/15
نصت الفقرة 8/15 على أن تلتزم شركات التأمين بتغطية المسؤولية المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية إذا كان سائق المركبة لديه وثيقة تأمين سارية المفعول ويحمل رخصة قيادة أو تصريح يؤهله لقيادة تلك المركبة مهما كانت الأسباب وللمؤمن حق الرجوع على المؤمن له بالطرق النظامية في حالة مخالفته لعقد التأمين.
وتم تحديث المادة لتصبح تلتزم شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقا لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
تعديلات الفقرة 8/19
نصت الفقرة 8/19 من نظام المرور على أن للإدارة العامة للمرور حق إيقاف قبول وثائق التأمين الصادرة من شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق مبررات بقصد تأخير دفع ماهو مستحق دفعه للأطراف المتضررة وللمؤمن الرجوع على الشركة للمطابقة. وتم تحديثها لتصبح «تقوم الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة لمعاملة هذه الشركة وفقا للمادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 32 ) وتاريخ 2 / 6 / 1424ه».
المادة الملغاة
تضمن القرار الوزاري إلغاء الفقرة المحذوفة 8/16 من النظام وهي كالتالي: ليس للمؤمن شركات التأمين أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.