الأسهم تصعد 88 نقطة.. المؤشر عند 12,123    رغم الأزمات.. كم إنفاق الألمان على رحلات السفر ؟    الرئيس اللبناني يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    مَارَسَ الاحتيال.. «الفنانين العراقيين»: إيقاف مسار الحجامي 6 أشهر    محكمة مصرية تقضي بحبس مرتضى منصور 6 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب    أمير القصيم يزور عدداً من القضاة والمشايخ ويهنئهم بحلول شهر رمضان    من «مسافر يطا» إلى «هوليوود».. فلسطين حاضرة في منصة تتويج «الأوسكار»    جوزاف عون: الزيارة فرصة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية    محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد القلعة بالمدينة المنورة ويعزز الحضارة الإسلامية للمملكة    تجمع الرياض الأول يطلق حملة "صم بصحة" لتعزيز الوعي الصحي في رمضان    أمير القصيم يستقبل محافظ الرس وفريق عمل ملتقى "وطننا أمانة"    تحديد مدة غياب كانسيلو عن الهلال    علامة HONOR تكشف عن استراتيجيتها المؤسسية الجديدة التي تسعى من خلالها لإتمام انتقالها إلى شركة متخصصة في نظام الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية "مقتدر"    الهدنة تتهاوى.. شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة    مباريات الهلال من دون جواو كانسيلو    أخصائية تغذية: تناول الوجبات الغنية بالدهون يؤثر على صحة الصائم    أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية طاجيكستان    لماذا استقال مساعد الرئيس الإيراني ؟    وزير الحرس الوطني يستقبل أمراء الأفواج بالوزارة    زيلينسكي: استبدالي ليس سهلاً    استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة    رابطة دوري روشن توضح: الأندية هي المعنية بتحديد أسعار تذاكر المباريات التي تستضيفها    المهندس علي الدمنهوري ضيفاً في CNBC عربية    الذهب يصعد مع تراجع الدولار    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.57 دولارًا للبرميل    مبادرة ل «مكافحة التستر» لتمكين الامتياز في نشاط صيانة السيارات    قمة خليجية تجمع الوصل بالسداوية    بن عثيمين: السحور تأسٍّ بالرسول عليه السلام    المملكة تحيي ذكرى «يوم شهيد الصحة»    في ختام الجولة 23 من دوري روشن.. الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام الأخدود    إغلاق طريق كورنيش جدة الفرعي والطرق المؤدية حتى نهاية أبريل    الأميرة فهدة بنت فلاح تكرّم الفائزات بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن    «الإعلام» تكرم الفائزين بجائزة التميز الاثنين المقبل    السلمي يحتفل بيوم التأسيس مع "التوفيق" لرعاية الأيتام    أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    تستُّر التطبيقات    السجن ل «حمو بيكا» بتهمة حيازة سلاح    المواطن رجل الأمن الأول في مواجهة الإرجاف    بدعم القيادة.. تدشين حملة «جود المناطق 2»    الدفاع المدني: هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    82 موقعاً للإفطار الرمضاني لأهالي المدينة    التسوق الرمضاني بين الحاجة والرغبة    تجديد تكليف الدكتور الرديني مديرا لمستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة    رمضان وإرادة التغيير    محافظ جدة يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية الإفطار الرمضاني في الميدان    علوم الأجداد وابتكارات الأحفاد    الرفض العربي للتهجير يعيد الحرب إلى غزة    تصحيح فوضى الغرامات وسحب المركبات في المواقف    بر سراة عبيدة توزع 1000 سلة غذائية    وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزات على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن في دورتها ال 26    185 مليارا للمستشفيات والصناعات الطبية في 2030    أُسرتا كيال والسليمان تتلقيان التعازي في فقيدهما    3500 قطعة أثرية تحت المجهر    جزر فرسان عبادات وعادات    الصميدي يتبرع لوالدته بجزء من كبده وينهي معاناتها مع المرض    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    محمد بن فهد.. أمير التنمية والأعمال الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملك يعفي المتأخرين من غرامة تراخيص أسلحتهم
نشر في عكاظ يوم 08 - 12 - 2011

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، على إعفاء المواطنين المتأخرين عن تجديد رخص أسلحتهم من الغرامات المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من نظام الأسلحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 8 وتاريخ 19/ 2 / 1402ه.
وحدد أمر الإعفاء مدة 160 يوماً لاستفادة المتأخرين من تجديد تراخيص أسلحتهم، ويساعد أمر الإعفاء من عدم إيقاع العقوبة عن المتأخرين والتي نصت في نظام الأسلحة والذخائر بألا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها أمس إن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إعفاء المواطنين المتأخرين عن تجديد رخص أسلحتهم من الغرامة المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من نظام الأسلحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 8 وتاريخ 19 / 2 / 1402ه والغرامة المنصوص عليها في المادة السادسة والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 45 وتاريخ 25 / 7 / 1426ه, إذا تقدموا لتجديد تلك الرخص قبل نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 24 / 6 / 1433ه.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين للاستفادة من هذه المبادرة، ومراجعة الجهات المختصة في شرط المناطق، لتجديد تلك الرخص بعد تعبئة النماذج اللازمة التي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moi.gov.sa .
ونصت المادة السادسة والأربعون بأن يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير:
أ كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح او اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشر من تاريخ انتهائها.
ب كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.
ويشترط لطلب أو تجديد تصريح لسلاح ناري بإحضار السلاح إلى قسم الأسلحة والمتفجرات في شرطة المنطقة أو المحافظة لفحصه من قبل المختصين، وتسجيل معلوماته، إضافة إلى إحضار صورتين شمسيتين مقاس ( 3 × 4 ) سم، الرخصة الأصلية وصورة منها، بطاقة الأحوال وصورة منها.

تعديلات الفقرة 8/13

نصت الفقرة 8/13 على أن التأمين على المركبة الساري المفعول يبقى ساريا بعد بيعها وعلى المالك الجديد تحديث بياناته لدى شركة التأمين.
وتم تعديل الفقرة لتصبح تلتزم شركة التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم وذلك حسب ما تحدده الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
تعديلات الفقرة 8/15
نصت الفقرة 8/15 على أن تلتزم شركات التأمين بتغطية المسؤولية المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية إذا كان سائق المركبة لديه وثيقة تأمين سارية المفعول ويحمل رخصة قيادة أو تصريح يؤهله لقيادة تلك المركبة مهما كانت الأسباب وللمؤمن حق الرجوع على المؤمن له بالطرق النظامية في حالة مخالفته لعقد التأمين.
وتم تحديث المادة لتصبح تلتزم شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقا لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
تعديلات الفقرة 8/19
نصت الفقرة 8/19 من نظام المرور على أن للإدارة العامة للمرور حق إيقاف قبول وثائق التأمين الصادرة من شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق مبررات بقصد تأخير دفع ماهو مستحق دفعه للأطراف المتضررة وللمؤمن الرجوع على الشركة للمطابقة. وتم تحديثها لتصبح «تقوم الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة لمعاملة هذه الشركة وفقا للمادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 32 ) وتاريخ 2 / 6 / 1424ه».
المادة الملغاة
تضمن القرار الوزاري إلغاء الفقرة المحذوفة 8/16 من النظام وهي كالتالي: ليس للمؤمن شركات التأمين أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.