7 خطوات بسيطة.. تملأ يومك بالطاقة والحيوية    نجل «سعد بن جدلان»: قصائد منسوبة لوالدي لم يكتبها    «النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    الرياض.. طفلة تحت المطر    لحظة تأمل    46% من المشاريع للبناء والتشييد    تحالف خليجي لتوطين التحكيم التجاري    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    200 أسير فلسطيني مفرج عنهم ضمن اتفاق وقف النار    «صراع الصدارة» الاتحاد والهلال يواجهان ضمك والقادسية    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    الجمعان ومستقبل النصر    بعد اشتباكه مع قائد الفريق.. مدرب ميلان: اللاعبون كالأطفال بحاجة للتأديب أحياناً!    «بيدري» برشلونة يقترب من دوري روشن    مطالبة بإلزام المرافق الخدمية ب «المولدات الاحتياطية»    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    ليلة تكريم جميلة مطرَّزة بالوفاء والإخاء    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    مزارع الريف    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    السعودية وسورية: الرهان على الشعب السوري!    «البرلمان العربي»: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة انتهاك صارخ للشرعية الدولية    "سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات الإغاثية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة    استئناف إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين عبر سفارة المملكة في بورتسودان    المشكلة المستعصية في المطار !    السعودية نجم «دافوس»    اتفاقيات التعاون.. والتكاذب المؤسّسي    أسعار العقار بيننا وبين الصين!    ولاء بالمحبة والإيلاف!    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    وجناح «هيئة الأدب» يجذب الزوار    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    أمير منطقة القصيم يعزي أسرة الزويد.. ويوجه بتسمية قاعة بالغرفة التجارية باسمه    السعودية باختصار    عمل بعيد المدى لوزارة الشؤون الإسلامية    محافظ الخرج يستقبل الرشيدي    مستشفى دله النخيل بالرياض يفوز بجائزة أفضل خدمات طوارئ في المملكة 2024    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    تجمع الرياض الصحي الأول: نحو رعاية وأثر في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    بيان إمارة عسير بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في منطقة عسير    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملك يعفي المتأخرين من غرامة تراخيص أسلحتهم
نشر في عكاظ يوم 08 - 12 - 2011

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، على إعفاء المواطنين المتأخرين عن تجديد رخص أسلحتهم من الغرامات المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من نظام الأسلحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 8 وتاريخ 19/ 2 / 1402ه.
وحدد أمر الإعفاء مدة 160 يوماً لاستفادة المتأخرين من تجديد تراخيص أسلحتهم، ويساعد أمر الإعفاء من عدم إيقاع العقوبة عن المتأخرين والتي نصت في نظام الأسلحة والذخائر بألا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها أمس إن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إعفاء المواطنين المتأخرين عن تجديد رخص أسلحتهم من الغرامة المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من نظام الأسلحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 8 وتاريخ 19 / 2 / 1402ه والغرامة المنصوص عليها في المادة السادسة والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 45 وتاريخ 25 / 7 / 1426ه, إذا تقدموا لتجديد تلك الرخص قبل نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 24 / 6 / 1433ه.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين للاستفادة من هذه المبادرة، ومراجعة الجهات المختصة في شرط المناطق، لتجديد تلك الرخص بعد تعبئة النماذج اللازمة التي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moi.gov.sa .
ونصت المادة السادسة والأربعون بأن يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير:
أ كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح او اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشر من تاريخ انتهائها.
ب كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.
ويشترط لطلب أو تجديد تصريح لسلاح ناري بإحضار السلاح إلى قسم الأسلحة والمتفجرات في شرطة المنطقة أو المحافظة لفحصه من قبل المختصين، وتسجيل معلوماته، إضافة إلى إحضار صورتين شمسيتين مقاس ( 3 × 4 ) سم، الرخصة الأصلية وصورة منها، بطاقة الأحوال وصورة منها.

تعديلات الفقرة 8/13

نصت الفقرة 8/13 على أن التأمين على المركبة الساري المفعول يبقى ساريا بعد بيعها وعلى المالك الجديد تحديث بياناته لدى شركة التأمين.
وتم تعديل الفقرة لتصبح تلتزم شركة التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم وذلك حسب ما تحدده الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
تعديلات الفقرة 8/15
نصت الفقرة 8/15 على أن تلتزم شركات التأمين بتغطية المسؤولية المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية إذا كان سائق المركبة لديه وثيقة تأمين سارية المفعول ويحمل رخصة قيادة أو تصريح يؤهله لقيادة تلك المركبة مهما كانت الأسباب وللمؤمن حق الرجوع على المؤمن له بالطرق النظامية في حالة مخالفته لعقد التأمين.
وتم تحديث المادة لتصبح تلتزم شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقا لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
تعديلات الفقرة 8/19
نصت الفقرة 8/19 من نظام المرور على أن للإدارة العامة للمرور حق إيقاف قبول وثائق التأمين الصادرة من شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق مبررات بقصد تأخير دفع ماهو مستحق دفعه للأطراف المتضررة وللمؤمن الرجوع على الشركة للمطابقة. وتم تحديثها لتصبح «تقوم الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة لمعاملة هذه الشركة وفقا للمادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 32 ) وتاريخ 2 / 6 / 1424ه».
المادة الملغاة
تضمن القرار الوزاري إلغاء الفقرة المحذوفة 8/16 من النظام وهي كالتالي: ليس للمؤمن شركات التأمين أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.